منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفصل الثاني ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

الفصل الثاني ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير   الفصل الثاني ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير Emptyالسبت سبتمبر 01, 2012 11:23 am

الفصل الثاني
ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

المادة (17): ادارة الشركة
أ) يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة اسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم باعمال الشركة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او اجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء.
ب) كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الاعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.

المادة (18): واجبات المفوض بادارة الشركة
أ) على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء أكان شريكا فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل امانة واخلاص، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن اعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.
ب) يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لاي سبب من الاسباب.

المادة (19): واجبات المفوض بادارة الشركة عند انتهاء تفويضه
أ) يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي:
1- حسابا عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفط لنفسه بتلك المنفعة، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة.
2- حسابا عن اي اموال او موجودات تعود للشركة اقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه و استعمالها او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك الاموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.
ب) لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون على الافعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.

المادة (20): عزل المفوض عن ادارة الشركة
أ) اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من رأسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض.
ب) يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب الشريك او اكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رأت سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.

المادة (21): الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها
لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال:
أ) عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.
ب) عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة واعمالها.
ج) ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره.
د) الاشتراك في شركة اخرى تمارس اعمالا مماثلة او مشابهة لاعمال الشركة، او القيام بادارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في شركات المساهمة العامة.

المادة (22): نفقات المفوض بادارة الشركة
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.

المادة (23): اخراج احد الشركاء من الشركة
لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.

المادة (24): دفاتر وقيود وسجلات الشركة
أ) تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه اعمالها، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او اكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة والاختصاص فيها، والحصول على نسخ او صور منها، ويعتبر باطلا اي اتفاق على غير ذلك.
ب) تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او اكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب باكثرية الشركاء.

المادة (25): مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها
أ) تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وباي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكا في الشركة او لم يكن.
ب) يعتبر الشخص المفوض بادراة شؤون الشركة مخولا بالمخاصمة باسم الشركة، الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (26): مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة
أ) مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها، ويكون ضامنا بامواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
ب) كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا تجاه كل من اصبح دائنا للشركة اعتقادا منه بصحة الادعاء.

المادة (27): مخاصمة الشركة
يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها الا انه لا يجوز له التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

المادة (28): الانسحاب من الشركة
أ) للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:
ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعارا خطيا بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب اعتبارا من اليوم التالي من نشر المراقب اعلانا بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.
ان يظل الشريك المنسحب مسؤولا بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنا لها بامواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقا لاحكام هذا القانون.
ان يكون مسؤولا تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.
ب) اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.
ج) يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغيرات الضرورية على اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون.
د) وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فلا يؤدي ذلك غلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او اكثر الى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما.

المادة (29): ضم شريك الى الشركة
أ) يجوز ضم شريك او اكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤولا مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامنا لها بامواله الخاصة.
ب) تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل احد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة احكام البندين (2 و3) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون.

المادة (30): وفاة احد الشركاء
أ) ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة احد شركائها على غير ذلك.
تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة احد شركائها.
ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.
اذا كان بين ورثة الشريك المتوفى قاصرا او فاقدا للأهلية القانونية، فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكما الى شركة توصية بسيطة.
ب) اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه، فلا تسأل تركة الشريك المتوفى عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.

المادة (31): افلاس احد الشركاء
اذا افلس احد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق افلاسه على ديونه الخاصة، واما اذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء.

الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

المادة (32): الحالات التي تنقضي فيها الشركة
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:
أ) باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.
ب) بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء.
ج) بانتهاء الغاية التي اسست من اجلها.
د) ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
هـ) باشهار افلاس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على افلاس الركة افلاس الشركاء.
و) باشهار افلاس احد الشركاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقا لعقد الشركة.
ز) بفسخ الشركة بحكم قضائي.
ح) بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (33): فسخ الشركة
أ) تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء، وذلك في اي من الحالات التالية:
اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا، او الحق ضررا جسيما بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيرا او اهمالا في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.
اذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة في اعمالها الا بخسارة لاي سبب من الاسباب.
اذا خسرت الشركة جميع اموالها او جزءا كبيرا منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.
اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذرا.
اذا اصبح اي من الشركاء عاجزا بشكل دائم عن القيام باعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.
ب) للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة ، او ان تقرر بقائها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او اكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في اعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

المادة (34): توقف الشركة
اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها فعلى الشريك المفوض او اي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها، واذا لم تستجب فله طلب اجراء تصفية الشركة تصفية اجبارية.

المادة (35): تصفية الشركة
أ) تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية، وتتم تصفية اموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقا لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء احكام هذا القانون.
ب) تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة اعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم.

المادة (36): تعيين المصفي
اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد اجوره من قبلهم، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم، واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة.

المادة (37): اعمال المصفي
أ) على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالاعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، ولا يحق له التنازل عن اي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة.
ب) ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من اعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازما او ضروريا لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته.
ج) يعتبر المصفي مسؤولا بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة.

المادة (38): واجبات المصفي
يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقا لاحكام هذا القانون واي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الاولوية القانونية المقررة لها.

المادة (39): تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة
أ) تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية، وتستعمل اموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاموال التي قدمها الشركاء لاغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:
نفقات التصفية واتعاب المصفي.
المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز.
القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءا من حصصهم في رأس مالها.
ب) ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح اوخسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزيع الارباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
ويقسم ما تبقى بعد ذلك من اموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها.

المادة (40): واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية
أ) على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف.
ب) اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب باحالة الامر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديد او استمرار المصفي القديم بعمله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الثاني ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خصائص القانون التجاري أ افراض التضامن بين التجار المدينين :
» المطلب الثاني الوكالة في عقد الزواج
» المبحث الثاني: نظرية الاختصاص
» أعلام المسلمين عبد الحميد الثاني
» المبحث الثاني : المدلول الجنائي للموظف العمومي :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: