خصائص القانون التجاري
أ افراض التضامن بين التجار المدينين :
بالرجوع إلى القانون المدني , نجد أن التظامن بين المدينين لا يفترض , بل يلزم أن ينتج
صراحة على السند المنشئ للإلتزام أي إتفاق الإطراف , أو عن القانون أو أن يكون النتيجة
الحتمية لطبيعة المعاملة أما في المجال التجاري فإن القاعدة فيه هوا مبدأ إفتراض التضامن
بين المدينين بقو القانون و بصريح المادة 335 من مدونة التجارة الجديدة التي جاء فيها :
يفترض التضامن في اللإلتزمات التجارية من الإلتفات إلى إرادة الإطراف على خلاف ذلك
, من دون الألتفات أيظا إلى الأحكام الواردة في الفصول 165 و 912 و 1133 من
ق.ل.ع , التي تجيز الإتفاق بين الأطراف على عدم إعمال التضامن بين المدينين في القضايا
التجارية . أولا : المادة 335 تعتبر قاعدة آمرة نظرا لتعلق مضمونها بالنظام العام
الإقتصادي الدي يهدف أساسا إلى حماية الإئثمان .
ثانيا إن مقتضيات القانون التجاري ترجح على قواعد القانون المدني , عندما يكون
هناك تعارض و إختلاف بينهما بخصوص موضوع تجاري ,
لإن القاعدة الخاصة ترجح على القاعدة العامة عند التعارض ,
و هدا ما تضمنه المادة الثانية من المدونة التجارة : يفصل في المسائل التجارية
بمقتضى قوانين و أعراف و عادت التجارة بمقتضى القانون المدني ,
ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الإساسية للقانون التجاري .
فالتضامن بين المدينين في المادة التجارية , تستلزمه ضرورة طمأنه الدائن ,
و تقوية ضمانته فيما يخص إسترجاع دينه حتى يمكن الحصول على تقته التي تعتبر من
المرتكزات الرئيسية لحماية الإئتمان في الميادن التجاري و الحفاظ عليه