منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبحث الثاني: نظرية الاختصاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المثقف الكبير
المثقف الكبير



عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 05/06/2012

المبحث الثاني: نظرية الاختصاص Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الثاني: نظرية الاختصاص   المبحث الثاني: نظرية الاختصاص Emptyالإثنين سبتمبر 10, 2012 4:17 pm

المبحث الثاني: نظرية الاختصاص







1- الاختصاص النوعي : قواعد الاختصاص النوعي يتضمنها أساس قانون الإجراءات المدنية في المواد 32إلى 40 كما أن بعض القوانين الخاصة يتضمنها بعض القوانين الخاصة التي تحدد قواعد الاختصاص النوعي لبعض الجهات القضائية ولذلك تتعرض في الإطار إلى :



أ - الاختصاص النوعي للمحكمة .

ب – الاختصاص النوعي للمجلس القضائي .

ج – الاختصاص النوعي للمحكمة العليا .

أ – الاختصاص النوعي للمحكمة : المحكمة وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية فهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة وتفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و البحرية والتجارية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .

1– قسم شؤون الأسرة:ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى التالية : (المادة 423 ق إ م ) .

- الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية، وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة.

- الدعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة.

- الدعاوى المتعلقة بالكفالة .

- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والتقديم.

2– القسم الاجتماعي: يختص القسم الاجتماعي في المواد التالية (500 إ م)

- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين .

- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين .

- منازعات انتخاب مندوبي العمال .

- المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي .

- المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب .

- منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد .

- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل .

3– القسم العقاري: ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية ما 511 وينظر على الخصوص في القضايا التالية 512 إ م.

- حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية.

- في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن.

- في نشاط الترقية العقارية .

- في الملكية المشتركة للعقارات المدنية والملكية على الشيوع .

- في إثبات الملكية العقارية .

- في الشفعة .

- في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات .

- في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع .

- في القسمة وتحديد المعالم .

- في إيجار السكنات والمحلات المهنية .

- في الإيجارات الفلاحية .

- كما ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها ما 513 إ م

- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية ما 514 إ م .

- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 515 إ م.

- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 516إ م .

- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالمقايضة بين عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخصوص ما 517 إ م.

4– القسم المدني: يختص القسم المدني بالنظر في جميع الدعاوى التي تقوم على حقوق عينية أو شخصية أو على التزامات ، والدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار ، وبالنسبة للمحاكم التي تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية ما 3/32.

- تم جدولة القضايا أمام الأقسام المذكورة أعلاه حسب طبيعة النزاع ، وفي حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، وبعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .

- ويوجد على مستوى بعض المحاكم أقطاب تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والجوية ، ومنازعات التأمينات ، إلا أن قانون الإجراءات المدنية لم يحدد مقرات الأقطاب والجهات القضائية التابعة لها و إنما ترك ذلك للتنظيم وأشار فقط في المادة 32 على أنها تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاث قضاة في اختصاصات نوعية محددة على سبيل الحصر .

- المواد التي تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا :الأصل أن المحاكم تفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي وفقا لنص المادة 6* التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك * إلا أن المادة 33 تستثني من هذه القاعدة بغض النزاعات التي تفصل فيها المحكمة بحكم ابتدائيا ونهائيا وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين ألف دينار 200.000 د ج ، إذ أنه إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز 200.000د ج تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة بالإضافة إلى دعاوى أخرى وضعها المشرع في نصوص مختلفة مثل نص المادة 57 من قانون الأسرة التي تنص على أنه * تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية * .



- المجلس القضائي :la cour

أنشأت المجالس القضائية الحالية بموجب الأمر 278/65 المؤرخ في : 1965/11/16وهي تحتوي على غرف الغرفة المدنية ، غرفة شؤون الأسرة ، الغرفة الاجتماعية ، غرفة الاتهام ، والغرفة الإدارية ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى فروع .

- الاختصاص العام : تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى وفقا لنص المادة 34 إ م * يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد ، حتى ولو كان وصفها خطئا *

- كما يختص المجلس القضائي بالفصل ابتدائيا بوصفه درجة أولى في القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه وكذا في قضايا المتعلقة برد القضاء .

- المحكمة العليا : تعتبر المحكمة العليا جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، بممارسة الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ، وهي رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية وقد أنشئت بموجب القانون رقم 218-63 المؤرخ في 1963/6/18 وصدر بتاريخ 1989/12/12 قانونا جديدا بلغي القانون السابق وتضمن قواعد جديدة ومتميزة ، سواء على مستوى التنظيم والتسيير أو على مستوى الإجراءات التبعة أمامها .

- وتتشكل المحكمة العليا من الغرفة المدنية ، وغرفة شؤون الأسرة ، الغرفة التجارية و البحرية ، والغرفة الاجتماعية ، غرفة الجنح والمخالفات وتختص المحكمة العليا أولا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها وتختص كذلك بالحكم في نتنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا ، وفي المخاصمة المقدمة بحق قضاء المجلس وفي الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن الحكم شبهات مشروعة ، وفي تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي .

طبيعة قواعد الاختصاص النوعي :

للحديث عن طبيعة قواعد الاختصاص النوعي لا بد من حصرها في ثلاث مسائل هي : نوع الجهة القضائية ودرجتها وطبيعتها .





1– نوع الجهات القضائية:

إذا أخطأ المدعى بأن رفع الطلب أمام الجهة الإدارية بدلا من المحكمة ، فإن عدم الاختصاص يكون مطلقا لأن كل منهما جهاز خاص له طبيعة نزاعاته والإجراءات التي ينظر بها هذا النزاع .

2– درجة الجهات القضائية: أمام القانون في بعض الدعاوى درجة واحدة للتقاضي في دعاوى أخرى درجتين وتعتبر هذه القواعد إلزامية وهكذا ينشأ عدم اختصاص مطلق – إذا أراد المتقاضي إضافة درجة ثانية كأن يقدم للمجلس استئنافا ضد حكم ابتدائيا ونهائيا ، أو أن يقوم المدعي بمباشرة دعواه لأول مرة أمام المجلس

طبيعة الجهات القضائية: تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة فيجوز لأي قسم من أقسامها الفصل في أي مسألة وذلك لأن تخصيص أقسام معينة داخل المحاكم هو بمثابة تنظيم إداري داخلي وقد أعطى المشرع حلا لذلك في المادة 32 إ م في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.

وبالنسبة للمحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستئناف القضايا الاجتماعية لأن لها تشكيلية خاصة .



- الأقطاب المتخصصة :

استحدث المشرع قسما خاصا في بعض المحاكم دون أخرى أطلق عن تسمية الأقطاب المتخصصة والتي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ، ومنازعات التأمينات وتفصل في هذه النزاعات بتشكيلة جماعية ، وقد ترك المشرع مقرها والجهات القضائية التابعة لها للتنظيم لاحقا .



2-الاختصاص المحلي – الإقليمي :

تشكل المواد 40-39-38-37 من قانون الإجراءات المدنية النص الأساسي الذي يرتكز عليه الاختصاص المحلي للمحاكم ، وتتضمن هذه المواد قاعدة مبدئية ومجموعة من الاستئناف .



أ – المبدأ العام :

نصت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلال ذلك .

- وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم .

ب – الاستثناءات الواردة على المبدأ العام : مادة 40-39في المواد المختلطة

المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية :

1– في مواد الدعاوى المختلطة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال.

2–في مواد تعويضالضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار.

3–في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان.

4– في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها .

5–في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسلات والأشياء الموصى عليها ، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل ، أو موطن المرسل إليه

المادة 40 : فضلا عما ورد في المواد 46-38-37 من هذا القانون ، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها .

1–في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

2– في مواد الميراث ، دعاوى الطلاق أو الرجوع ، الحضانة ، النفقة الغذائية والسكن على التوالي ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي ، مسكن الزوجية ، مكان ممارسة الحضانة ، موطن الدائن بالنفقة ، مكان وجود السكن.

3–في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركاء وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء ، أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.

4–في مود الملكية الفكرية ، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.

5–في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج.

6–في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين ، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية ، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.

7–في مواد الحجر ، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجر ، أو للإجراءات التالية لها أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجر



8–في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير ، يؤول الاختصاص لإقليمي المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

غير أنه في حالة إنهاء وتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعى .

9–في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ ، أو التدابير المطلوبة

خيار الاختصاص: أعط المشرع خيار الاختصاص من خلال المادة 42-41 من ق إ م ، حيث ينص على أنه * يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية للتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري .

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري والمادة 42 * يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي *.

فإذن سواء كان المدعى عليه جزائري أو أجنبيا يجوز أن يختص بذلك المحاكم الجزائرية بشأن التزامات أبرمت في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلك ليس إلزاميا ولكن على سبيل الخيار وفقا لنص المشرع * يجوز * .

2– بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه الذي له صفة القاضي.

- المادة 43 * عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وضائفه ، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه *..

- المادة 44 * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وضائفه.

إذن من خلال المواد 44-43-42-41 بشأن المدعى أو المدعى عليه الأجنبي وبشأن المدعى أو المدعى عليه القاضي فقد جعل المشرع الاختصاص المحلي واسعا أعطى فيها لرافع الدعوى بسلطة الخيار لأي محكمة يراها المدعى قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواها مستعملا المشرع بذلك عبارة يجوز .

طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : قواعد الاختصاص المحلي ترمي أساسا إلى توزيع الدعاوى على محاكم تقدم نفس الضمانات ولذلك يجوز للأطراف باختيار أن يمددوا الاختصاص المحلي للمحكمة ، فيمكنهم بذلك عرض نزاعهم على محكمة عبر تلك المختصة محليا وذلك وفقا لنص المادة 46 * يجوز للحقوق الحضور باختيارهم أمام القاضي ، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا *

ولكن حتى يقع هذا الاتفاق بين الأطراف هل قبل نشوء النزاع أو بعده ؟

تنص المادة 45 على أنه * يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار * معنى ذلك أنه يجوز وضع شرط مسبق في عقد أو التزام مفاده أن أي إشكال يثور بشأن تنفيذ ذلك العقد أو التزام يكون الاختصاص في نظرة أمام محكمة محددة بالذات ولكن في معاملات التجار فقط أما ما عداهم من الحضور فإنه يجوز لهم تمديد الاختصاص ولكن بعد وقوع النزاع بأن على تصريح يطلب التقاضي أمام جهة غير تلك المختصة المادة 2/46 إ م ويكون القاضي مختصا طيلة الخصومة ، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له المحكمة المختارة وما يمكن قوله بشأن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي بأنها إلزامية وصانعة من النظام ويقضي به القاضي من تلقاء نفسه ما لم تكن حالة أعطى فيها المشرع حق الخيار بالنية لشخص القاضي أو الأجنبي أو ما لم يتفق الخصوم على تحويل الاختصاص وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يرفض الفصل في الدعوى بحجة أنه غير مختص محليا كما يجوز للخصوم إثارة هذا الدفع ولكن إذا تعلق الأمر بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فإن المشرع في المادة 47 اشترط أن يقدم قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول * أي أنه قبل مناقشة موضوع الدعوى وأحقية المدعى بموضوع النزاع وجب تقديم الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي وإذا لم يحترم المدعى عليه هذا التوقيت سقط حقه في تقديم هذا الدفع وهذا عكس الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يعتبر من النظام العام والذي يقدم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cult.all-up.com
 
المبحث الثاني: نظرية الاختصاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الثاني : المدلول الجنائي للموظف العمومي :
» المبحث الثاني : آثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي
» دور وسلطة المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص :
» نظرية المؤامرة
» المطلب الثاني الوكالة في عقد الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: