المبحث الثاني : آثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي
يترتب على قيام المسؤولية المدنية للمحامي عدة أثار ( مطلب أول) كما هو الشأن بالنسبة لحالة قيام المسؤولية التأديبية لهذا الأخير( مطلب ثاني)
المطلب الأول: نتائج قيام مسؤولية المحامي المدنية
يقتضينا الأمر أن نبحث في هذا المطلب على التعاقب في ( فقرة أولى) إلى دعوى المسؤولية المدنية وفي ( الفقرة الثانية ) إلى التعويض والتأمين عن مسؤولية المحامي.
الفقرة الأولى: دعوى المسؤولية المدنية للمحامي
تخضع دعوى المسؤولية المدنية المقاصة على المحامي بسبب أخطائه المهنية إلى القواعد العامة لكنها تعرف بعض الخصوصيات التي اقتضتها صفته كطرف في الدعوى[60].
اولا: طرف الدعوى
إن المدعى عليه في مسؤولية المحامي عن اعماله الشخصية هو هذا الأخير بينما يشكل الزبون المدعي إذ أنه من شروط قبول الدعوى توافر الأطراف فيها على صفة الادعاء والاهلية والمصلحة وكلها شروط لها ارتباط بالنظام العام حسب المادة الأولى من ق م م .
وما تجدر الإشارة إليه أنه عند قيام مسؤولية المحامي إزاء زبونه أمام القضاء ويلاحظ في هذا الإطار ان الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين تلزم المحامي الذي يقصد الترافع ضد محامي أخر ضرورة الحصول على الإذن المسبق من نقيب الهيئة.
إن المحامي بصفة شخصية هو المسؤول عن تعويض الضرر الذي شبب فيه للزبون وإن كان الضرر قد حدث بفعل أشخاص من يسأل عن أفعالهم في إطار مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.
وإذا كان المحامي يزاول المهنة في نطاق المشاركة فإنه يسأل على وجه التضامن مع زملائه المشاركين له طبقا للمادة 28 من قانون رقم 08-28 التي تقضي " المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم".
وبعد تطرقنا لأطراف الدعوى يطرح السؤال عن ماهي الجهة القضائية المختصة بدعوى المسؤولية المدنية للمحامي ؟
ثانيا:الجهة المختصة قضائيا
تقام دعوى التعويض على المحامي باعتباره ممارس مهني لدى المحكمة الابتدائية بوصفها المرجع العادي ويقع الحكم فيها ابتدائيا أو انتهائيا وفق قواعد المسطرة المدنية.
وتجب الإشارة هنا إلى أنه يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض امام المحكمة الجنائية تبعا للدعوى العمومية حسب المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية إذا كان الخطأ الذي سبب الضرر وصل إلى درجة جريمة .
أما فيما يخص الاختصاص المثاني والمحلي ، فيجب النظر إلى سبب الدعوى فإذا كان الخطأ تعاقديا كان الاختصاص للمحكمة التي انعقد فيها العقد واخرى تنفيده فيها. أما إذا كان الخطأ تقصيريا كما هو الحال بالنسبة للغير الذي لا ترتبطه علاقة تعاقدية مع المحامي، كان الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الإطار او محكمة وطن المحامي الاطراف على اختيار الموطن في حالة نشوب نزاع نظرا لكون الاختصاص المحلي ليس له ارتباط بالنظام العام .
ثالثا: أجال التقادم
التقادم هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولا سيما الالتزامات إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال معينة يحددها القانون[61].
تختلف مدة تقادم الدعوى باختلاف طبيعة المسؤولية تقصيرية أم عقدية ففي حالة قيام مسؤولية المحامي التقصيرية فإن الدعوى تتقادم حسب المادة 106[62] من ق ل ع إما بخمس سنوات تبتدئ عن الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر بالضرورة ومن هو مسؤول عنه ، وإما بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر أما إذا ترتب على عائق المحامي مسؤولية عقدية فهي تقادم كقاعدة عامة بخمسة عشر سنة حسب المادة 387 ق ل ع التي تنص " كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستنادات الواردة فيما بعد، الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة".
وحري بالبيان أن تقادم الدعوى لا تسقط بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه حسب المادة 372 ق ل ع.
هذا فيما يخص دعوى المسؤولية المدنية للمحامي فماذا عن التعويض في المسؤولية والتامين عنها ؟ ذلك ما ستدفع به إلى الوضوح
الفقرة الثانية: التعويض في المسؤولية والتأمين عنها
إذا ثبتث مسؤولية المحامي كان ملزما بأداء التعويض لفائدة المضرور ( أولا) ونظرا للاخطار التي تحيط ممارس مهنة المحاماة فإن المشرع منحه الحق في التأمين عن أخطائه المهني ( ثانيا)
أولا: مظاهر استحقاق التعويض
قد يكون التعويض عينيا إذا كان ممكنا او قد يكون تعويضا نقديا عند الاستحالة
أ-إن من التزامات المحامي ما يكون فيها للتنفيذ العيني ممكنا وبالتالي فإنه يعبر عليه ولكن أكثر التزاماته لا تكون كذلك لأنه يتسبب بخطئه في استحالة تنفيذها كالتزام المحامي بالدفاع عن موكله أمام القضاء فهو التزام ببدل عناية وتوحي الحيطة والحذر المطلوبة منه بصفة محامي ملم بالمهنة ، فإذا لم يبذل العناية التي تطلبها القانون او العرف المهني يكون قد تسبب بخطئه في استحالة تنفيذ التزامه ولا محل لتنفيذ العيني عندئذ لان تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا.
وكذلك إذا أفشى المحامي السر المهني يكون تنفيذه مستحيلا لانه قام بعمل يمنعه عليه القانون اما عن ائتمانه للودائع التي في حوزته فهي تقبل التنفيذ العيني.
ويستشف مما سبق أنه لا مجال للتنفيذ العيني في نطاق مسؤولية المحامي المهنية باستثناء التزامه بالتسليم.
ب-التنفيذ عن طريق التعويض
كلما افضى على المحامي تنفيذ ه للالتزام غير ممكن فإنه يصير ملزما بتنفيذه عن طريق التعويض وإن التزام المحامي بالتعويض يقع في جميع الالتزامات ايا كان مصدرها.
والقاعدة هي أنه يقدر التعويض على أساس ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة ان تبررها اعتمدته في تقديرها التعويض حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي[63].
ويرجع تقدير الضرر لمحكمة الموضوع التي تتمتع بسلطة مطلقة في تقديره كما ان لها اختيار الوسيلة التي تعوض بها المضرور
ثانيا: التأمين عن المسؤولية
إن المسؤولية المدنية عموما تقبل أن تكون محلا للتأمين عليها حيث تحل شركة التأمين المومنة محل الممارس المهني الحر المؤمن له ( المحامي) من اجل أداء التعويضات المحكوم بها عليه في دعوى المسؤولية المرفوعة ضده.
فالمحامي في إطار قيامه بأعماله المهنية قد يرتب أخطاء وتنتج عنها للزبون او الغير أضرارا قد تكون جسيمة بحيث يصعب عليه أن يواجهها بمفرده ومن اجل تفادي مثل هذه الأخطاء يلجأ إلى التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ، فالتأمين يوفر له حماية من الأخطار اللاحقة به ، والتأمين حائز في المسؤولية المدنية شقيها التعاقدي والتقصيري لكن غير حائز في الأخطاء العمدية التي يكون قد تعمدها المحامي.
وما يجب التنبيه إليه في هذه النقطة أن الجهة المكلفة بإبرام عقد التأمين عن المسؤولية المهنية للمحامي هي مجلس الهيئة طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة الحالي في بندها الرابع.
المطلب الثاني: المتابعة التأديبية للمحامي
تتم مسطرة التأديب في مجال المحاماة بإجراءات خاصة تجسد نوعا من الخصوصية بالمقارنة مع الإجراءات المعمول بها في المتابعة وفقا للإجراءات العامة سنحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على إجراءات تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية ( الفقرة الأولى) إضافة إلى طرق الطعن في المقررات التأديبية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية
سنقسم هذه الفقرة بدورها إلى شقين نتناول الأول ما يتعلق بتحريك المتابعة فيما نخصص الشق الثاني للعقوبات التأديبية .
أولا : المتابعة التأديبية
تتعدد الجهات التي تتدخل في تحريك المتابعة التاديبية المحامي إلى جانب الهيئات المهنية التي خولها المشرع سلطة القيام بذلك غير انها ليست الوحيدة إذ أن هناك جهات اخرى يمكنها تحريك مسطرة المتابعة وذلك لتحقيق نوع من التوازن بين المحامي المتابع والمواطن العادي الذي يكون قد تضرر من فعل المحامي المتابع.وتنص المادة 67 من قانون المحاماة الجديد على ان للنقيب سلطة تحريك المتابعة إذ يتخذ النقيب مقررا معللا بالحفظ او المتابعة إذ تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة او المحالة من الوكيل العام للملك ويرى بعض الفقه.[64] أن توجه المشرع الجديد والقاضي بمنح حق المتابعة او الحفظ للنقيب أمر غير صائب لكون متابعة النقيب وحده للمحامي يتسم بنوع من الخطورة إذ أن رأي الجماعة ليس هو رأي الفرد.
ولقد خول المشرع المغربي لمجلس الهيئة كذلك حق تحريك المتابعة التأديبية بشكل تلقائي والتلقائية تعنى في مجال المسطرة التأديبية عدم وجود أي متظلم او طلب ، فمجلس الهيئة كلما علم من اي جهة كانت بأمر مخالفة ما بل وحتى بعد تنازل المشتكي عن شكايته يقوم بالبحث في القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا، وذلك ما أشارت إليه المادة 69 من قانون المحاكاة والتي جاء فيها " يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهة او أعرافها أو اي إخلال بالمروءة والشرف ....".
غير أنه ليس النقيب والمجلس هما الوحيدان اللذان يحركان هاته المتابعة بل يوجد إلى جانبهما آخر هو محكمة الاستئناف وذلك في حالة إلغاء مقرر النقيب فعندما يتخذ النقيب مقررا بالحفظ الصريح أو الضمني ( مرورا أجل ثلاثة أشهر دون تحريك المتابعة من قبل النقيب) يحق للوكيل العام للملك وحده حق الطعن، في هذا المقرر ولم يحدد قانون المحاماة الصالح أي أجل للوكيل العام مما يجعل المحامي الذي حفظت الشكاية الموجهة ضده مهدد إلى أجل غير مسمى من قبل النيابة العامة .
وبناء على ما سبق فإن محكمة الاستئناف كلما أحيل عليها المقرر الضمني او الصريح الصادر عن النقيب أعلى الطعن بالاستئناف المرفوع إليها من طرف الوكيل العام للملك وكلما تبين لها ان هناك أدلة وعناصر تثبت المتابعة في مواجهة المحامي المشتكي به يمكنها أن تلغي مقرر النقيب الصريح أو الضمني وتحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.
وتجدر الإشار إلى أن النقيب نفسه قد تحرك المتابعة في حقه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك متى ارتكبق مخالفة مهنية أو وجهت شكاية ضده إذ أن لا أحد منزه عن ارتكاب الأخطاء.
فالوكيل العام للملك بمحكمة النقض أسندت إليه مهمة تحريك المتابعة ضد النقيب إما تلقائيا او بناء على شكاية توصل بها من أي جهة كانت وذلك ما تنص عليه المادة 72 وتحال المتابعة ضد النقيب الممارس على محكمة الاستئناف غير التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة التي ينتمي إليها، وذلك حفاظا على هيبة النقيب الممارس داخل هيئته وكذا ضمان الحياد والتطبيق السليم للقانون[65].
والملاحظ أن المشرع لم يضمن أعضاء لمجلس الهيئة بهذه الإجراءات وخص بها النقيب وحده مما يجعلهم خاضعين للإجراءات المادية التي يخضع لها كل محام.
وتلزم المادة 68 على المجلس إجراء تحقيق حضوري مع المحامي المشتكى به في حالة المتابعة من طرف النقيب او إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ.
ويحيل النقيب الشكاية المقدمة إلى المحامي المعني بالامر وعند الضرورة يتم استدعاء المحامي ويتم الاستماع إليه ويشترط في القرار الصادر عن النقيب أن يكون معللا سواء لمتابعة أو بالحفظ وذلك في أجل ثلاثة أشهر .
ويتخذ المجلس المقرر التأديبي داخل أجل ، أشهر من تاريخ إحالة الملف على المجلس أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس وفي حالة عدم اتخاذ المجلس لأي قرار داخل الأجل المذكور يثير ذلك بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع .
ثانيا : العقوبات التأديبية
على خلاف ما هو معمول به في القانون الجنائي والذي يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة عليها تماشيا مع قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فإنه في المجال التأديبي فإن المخالفات غير محددة وغير محصورة بينما العقوبات التأديبية محددة على سبيل الحصر بالتالي فهي تخضع لمبدأ "لا عقوبة إلا بنص "[66]
إن العقوبة التأديبية التي يتعرض لها المحامي هي العقوبات التي تنص عليها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة والتي يمكن للمجلس التاديبي أن يحكم بها على المهني المتابع.
وعلى غرار جميع التشريعات المقارنة حدد المشرع المغربي في العقوبات المنظم لمهنة المحاماة العقوبات التأديبية التي يمكن ان تكون إما عقوبات أصلية ( أ) وإما عقوبات إضافية ( ب) .
تعرض المشرع المغربي لأنواع العقوبات الأصلية في المادة 62 من قانون المحاماة الجديد وحددها في أربعة وهي (1) الإنذار (2) التوبيخ ( 3) الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات (4) التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرفية وهو ما سنعمل على دراسته في النقط التالية :
1-الإنذار :
يعد الإنذار أول عقوبة أصلية تعرضت لها المادة 62 من قانون المحاماة وهو أخف جزاء يمكن لمجلس هيئة المحامين توقيعه على المحامي المتابع، والذي غالبا ما تكون الغاية منه لفت انتباه المحامي المتابع إلى المخالفة المهنية التي ارتكبها من غير ان يكون له تأثير على ممارسة المهنية ولكن هذا لا يمنع انه سجل باعتباره سابقة تأديبية في ملف المحامي ويعتد به في حالة العهود.
ويمكن للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تاديبي نهائي بعقوبة الانذار ان يتقدم بملتمس رد الاعتبار[67].
2-التوبيخ :
يعتبر التوبيخ العقوبة الثانية بعد الانذار وهو بمثابة توجيه اليوم لسلوك المحامي المهني عما ارتكبه من أخطاء مهنية، وبذلك فهو أشد وقعا من الانذار غير أنه مع ذلك لا يصيب المحامي في مصدر رزقه ويحكم به في الحالات التي لا تشكل فيها المخالفة المهنية خطر على سير المهنة.
بقي أن نثير إلى ان عقوبة التوبيخ تبلغ إلى المحامي المعني شانها شأن عقوبة الانذار وذلك وفقا لنفس الشروط والآجال التي تبلغ بها العقوبات تضمن في الملف الخاص بالمحامي المتابع، ويعتد بها كسابقة في حالة العود لتحديد العقوبة التأديبية.
كما أنه من حق المحامي الصادر في حقه عقوبة نهائية بالتوبيخ أن يتقدم بملتمس لرد الاعتبار وفقا للمادة 62 في فقرتها الرابعة
الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
تعتبر هذه العقوبة أشد خطورة لكونها تزيل عنه صفته كمحام لمدة ثلاث سنوات فضلا عن أنها تحرمه من مصدر عيشه طيلة نعني المدة بالإضافة إلى أنها تؤثر على مكانته الاعتبارية بين زملائه.
والملاحظ أن المشرع المغربي قد تشدد في هذه العقوبة عند مقارنتها مع باقي المهن الحرة كمهنة الطب [68] والعدول [69] والتي حدد فيها مدة التوثيق في سنة كحد أقصى .
4-التشطيب من الجدول او من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرفية
تعتبر هذه العقوبة من أخطر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحامي المتابع ومن أثار هذه العقوبة أن المحامي المشطب عليه بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ يتعين عليه التخلي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمهنة وأن لا يتعامل بصفته محاميا ويتم التشطيب على اسمه من جدول الهيئة التي يتنمي إليها بصفة نهائية بالإضافة إلى انه لا يمكن تقييده بجدول أية هيئة أخرى أو بلائحة التمرين حسب المادة 71 من القانون المنظم للمحاماة.
وفضلا عن العقوبات الأصلية فإن المشرع المغربي أجاز إمكانية ان تنضاف إليها عقوبات إضافية وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية،
ثانيا: العقوبات الإضافية
العقوبات الإضافية هي العقوبات التي لا يمكن الحكم بها لوحدها بل يتعين ان تنضاف إلى إحدى العقوبات الاصلية والغاية منها هو إضفاء حماية أكثر لمهنة المحاماة
وانطلاقا من القانون المنظم لمهنة المحاماة يمكن أن نستشف أنه يشير إلى ثلاثة عقوبات إضافية وهي : تعليق منطوق المقرر بكتابة الهيئة ( 1) ثم الترشيح لمنصب النقيب (2) والحرمان من الترشيح لعضوية المجلس
1-تعليق منطوق المقرر الصادر بكتابة الهيئة
فيما يتعلق بهذه العقوبة الإضافية فقد خول المشرع للمجلس التأديبي إمكانية تطبيقها او عدم تطبيقها في حالة المقرر الصادر بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة معينة.
غير أنه كلما تعلق الأمر بعقوبة التشطيب من الجدول فإن تعليق منطوق المقرر الصادر بصفة نهائية يكون وجوبيا وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 62 من قانون المحاماة .
2- الحرمان من الترشيح لمنصب النقيب
من الرجوع إلى المادة 84 [70] من قانون المحاماة نلاحظ أن هيئة المحامين تتكون من ثلاثة أجهزة وهي الجمعية العامة مجلس الهيئة ومؤسسة النقيب ولكل جهاز صلاحيات ينفرد بها ويصدر قرارات بشأنها .
ولمؤسسة النقيب عدة صلاحيات منها البث في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشان الاتعاب المتفق عليها والمصروفات كما للنقيب تعيين محاميا رسميا أو متمرنا لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية ( م 40 ).
ولما كانت للنقيب هذه الاختصاصات الواسعة فإن أغلب التشريعات وضعت شروطا لمن يريد أن يترشح لهذا المنصب المهم ومنها المشرع المغربي والذي نص في المادة 86 من قانون المحاماة على أنه لا ينتخب نقيبا إلا المحامي المسجل في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل وأن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بمجلس الهيئة وأن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف والمروءة وان لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تاديبية وبمفهوم المخالفة فإن المحامي المحكوم من أجل مخالفة تأديبية يحرم من حقه في الترشيح لمنصب النقيب إلا إذا رد اعتباره "[71].
3- الحرمان من الترشيح لعقوبة المجلس
ينتخب أعضاء مجلس الهيئة من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات حسب المادة 84 ق المحاماة وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون المحاماة المغربي نجد ان المشرع اشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تاديبية مما يفهم منه ان المحامي الصادرة في حقه عقوبة تأديبية ليس من حقه الترشيح لعضوية مجلس الهيئة.
وعموما سواء تعلق الأمر بعقوبات أصلية او إضافية فإن المشرع هو الذي تولى تحديدها على سبيل الحصر، بخلاف المخالفة التأديبية التي لم يحصرها وبالتالي فإن مجالس هيئات المحامين مقيدة في تقرير بما هو مسطر في قانون المهنة وفي ذلك حماية للمحامي وللمهنة بصفة عامة وسيساهم لا محالة في الحفاظ على شرف المهنة ونبلها وسيقوي ثقة الموكلين في المشتغلين بها [72] القوة التي تطرق الطعن في المقرر التأديبي.
بالرجوع إلى قانون المحاماة الجديد يتضح لنا أن جميع المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة يتم الطعن فيه امام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية ( أولا) وإذا كان المشرع قد خول للأطراف الطعن بالاستئناف في المقرر التأديبي فإنه لم يكتفي بذلك بل أجاز لهم حق الطعن بالتعرض والنقض في المقررات التأديبية الصادرة عن المحكمة ( ثانيا) وأولا الاستئناف.
الاستئناف يندرج ضمن طرف الطعن العادية التي خولها المشرع لكل أطراف الدعوى التأديبية للطعن في المقرر التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة وذلك داخل اجل لا يتعدى خمس عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ او إجراء الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني حسب المادة 94[73] قانون المحاماة وكل استئناف قدم خارج الاجل المذكور يكون مآله عدم القبول شكلا [74].
ونشير إلى ان محكمة الاستئناف تبث في الطعن بغرفة المشورة وهي تتشكل من الرئيس الأول بصفته رئيس وأربعة مستشارين وفقا لما جاء في المادة 95 الفقرة الثانية.
ويترتب على الطعن بالاستئناف أثر بيني موقف وناقل فهو ناقل باعتباره ينقل النزاع من المجلس التاديبي ( كمحكمة درجة اولى ) إلى محكمة الاستئناف والتي يتم نشر الدعوى من جديد امامها للنظر فيه وموقف لكونه يوقف تنفيذ المقرر التأديبي عدا إذا كان مشمولا بالتنفيذ المعجل، وفي هذه الحالة يكون من حق المحامي الصادر في مواجهته أن يطلب بإيقاف التنفيذ.
ثانيا: طرف الطعن في القرار التأديبي الصادر عن المحكمة
المحكمة قد تؤيد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة او تعدله وفي أحيان أخرى قد تلغيه حسب الاحوال ومن تم كانت الحاجة ماسة إلى طرق الطعن في قرارها.
ومن هذه الطرق ما كان منصوصا عليه في قانون المحاماة السابق كالطعن بالنقض ( ثانيا) ومنها من اضافها المشرع المغربي في قانون المحاماة الجديد كما هو الشأن بالنسبة للتعرض ( )
أ-التعرض
يندرج الطعن بالتعرض ضمن طرف الطعن العادية يسلكه كل من صدر في حقه حكم في غيبته يروم من خلاله عرض النزاع على نفس المحكمة التي أصدرته وذلك لرفع الظلم الذي قد يلحقه.
وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد الفصل 130 ينص على الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة غيابيا شرطا أن لا تكون قابلة للاستئناف كما يمكن ان نخلص إلى ان قرارات محاكم الاستئناف الغيابية تكون قابلة للتعرض على الرغم من جواز الطعن فيها بالنقض من توافرت شروطه ومجال تطبيقه [75].
وانطلاقا من المادة 97 من قانون المحاماة نجدها تنص على أنه تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها وفق الشروط والقواعد الآجال العادية المقرر في ق م م ".
يتضح لنا من خلال مضمون هذه المادة الاخيرة أنه من حق الاطراف الطعن بالتعرض في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها وذلك وفقا للشرعة العامة لتقاضي ( ق م م ) الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض طعن غير عادي، يحق لاحد أطراف الدعوى التأديبية سلوكه في حالات محددة على سبيل الحصر ضد القرار الاستئنافي وذلك لمراقبة صحة تطبيق القانون سواء من الناحية الإجرائية الموضوعية وحق الطعن بالنقض مخول لنقيب الهيئة الممارس والوكيل العام للملك والمحامي وذلك وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية المقرر في ق م م ، وفقا لما قضت به المادة 97 / 1.
ولقبول النقض يجب أن يقدم في شكل عريضة داخل أجل 30 يوما من تاريخ المقرر المطعون فيه بواسطة أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
وفضلا عن ذلك فإن مقال الطعن بالنقض يجب ان تؤدي عنه الرسوم القضائية باستثناء الطعن المقدم عن طريق نقيب الهيئة أو الوكيل العام للملك حسب الفقرة الثانية من المادة 97 من قانون المحاماة التي تنص " غير ان كلا من الطغن المرفوع من لدن نقيب الهيئة. ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من أداء الرسوم القضائية "
يتعين مما سبق ان المشرع المغربي عندما نص على إمكانية الطغى بالنقض في القرارات التأديبية الصاردة عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف فإن هذه الإمكانية تخول لمحكمة النقض مراقبة التطبيق السليم للقانون وهو ما من شأنه أن يساهم في ضمان محاكمة تأديبية عادلة.
خاتمة :
في ختام هذا المبحث نخلص إلى ان قرار مسؤولية المحامي لا تنقض في شيء من سمو الرسالة التي يقوم بها المحامي والتي تهدف إلى تحقيق العدالة المساهمة في تنمية المجتمع على جميع المستويات .
لكن مع ذلك تيقن المسؤولية المدنية والتأديبية للسحاب أهم رقابة قانونية يمكن أن تضمن للمحاماة الاستقرار في تلك الوضعية الاعتبارية التي يخص بها قياسا مع باقي المهن الحرة الآخرة المنظمة وهو ما يستوجب العمل على تخليقها .
لائحة المراجع
1-المراجع العامة
1-الطاهر كركري المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية.
2-عبد القادر العرعاري "المسؤولية المدنية" الطبعة الثانية 2005
3-عبدالرزاق الشنهوري " الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء الأول
4-مأمون الكزبري" نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي" الجزء الثاني أو صافي الالتزام وانتقاله وانتقاله وانقضائه".
5-طاهر العربي ميادة ، المحامي بين التشريع والعمل القضائي " مطبعة الأمنية
6-محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، طبعة 2004-2005
ثانيا: المراجع الخاصة
سعد سعيد عبدالسلام المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه مساعيده ، طبعة 1995
2-محمد عبد الظاهر حسين " المسؤولية المدنية تجاه العاميل" دار النهضة العربية طبعة 1993.
3-عبد الباقي، محمود سوادي " مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع طبعة 1999.
4-عبدالجليل أبو سلهام : المحاماة بالمغرب "الشركة المغربية للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1993.
5-إبراهيم سيد أحمد " مسؤولية المحامي فقها وقضاء "المكتب الجامعي الحديث الأزاربطة، الاسكندرية طبعة 2006.
6-الطبيب بن المقدم المحاماة في العمل القضائي ، مكتبة دار السلام الطبعة الأولى 2005.
7-العمراني موحى ، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي"
ثالثا: الرسائل
إسماعيل مولاي حفيظ"المسؤولية التاديبية للمهني " رسالة لنيل دبلوم الماستر في وحدة القانون والمقاولة جامعة مولاي اسماعيل كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمكناس سنة 2009-2010
رابعا: المجلات :
مجلة البحوث العدد الثاني السنة الثانية يونيو 2003
- المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية المهن القانونية الحرة عدد 25 – 1991.
- مجلة المحاكم المغربية عدد 63.
- المجلة المغربية للدراسات القانونية القضائية عدد 6 ماي 2011
- مجلة الملحق القضائي العدد 28 مارس 1994
خامسا: القوانين والأنظمة
ظهير شريف رقم 01-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظر المهنة المحاماة .
ظهير شريف رقم 102-08-1 صادر في 20 شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 2908 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
-قانون الالتزامات العقود
-قانون المسطرة المدنية
-النظام الداخلي لهيئة المعاملين بالرباط والدار البيضاء.
التصميم
مقدمة
مبحث أول : قيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية
مطلب أول : الخطأ كأساس لقيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية
الفقرة الأولى: مفهوم الخطأ المهني والخطأ التأديبي
أولا: مفهوم الخطأ المهني
ثانيا: مفهوم الخطأ التأديبي
الفقرة الثانية : الحدود الفاصلة بني الخطأ المهني والخطأ التاديبي
أولا: من حيث الهدف
ثانيا من حيث النطاق
ثالثا : من حيث الاستقلالية
رابعا: من حيث تحريك المتابعة
خامسا: من حيث تقرير الجزاء وتوعيته
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية
الفقرة الأولى: الاتجاه الرافض لفكرة القصد
الفقرة الثانية: الاتجاه المشرف بالطبيعة العقدية لرابطة المحامي بالزبون
المبحث الثاني : أثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي
المطلب الأول : نتائج قيام مسؤولية المحامي المدنية
الفقرة الأولى: دعوى المسؤولية المدنية للمحامي
أولا: أطراف الدعوى
ثانيا: الجهة المختصة قضائيا
ثالثا : آجال التقادم
الفقرة الثانية : التعويض في المسؤولية والتأمين عنها
أولا: مظاهر استحقاق التعويض
ثانيا:التأمين عن المسؤولية
المطلب الثاني: المتابعة التأديبية للمحامي
الفقرة الأولى: تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية
اولا : تحريك المتابعة التأديبية
ثانيا:العقوبات التأديبية
الفقرة الثانية : طرق الطعن في المقرر التأديبي
أولا:الاستئناف
ثانيا: طرق الطعن في القرار التاديبي الصادر عن المحكمة
خاتمة
لائحة المراجع
الفهرس
[1] - معد معيد عبد السلام ، المسؤولية المدنية للمحامي عن أقصاء مساعديه طبعة 1995 ص 2.
[2] - وليس ادل على ذلك النمو انها لما أصل في التشريع المهاوي بالضبط في القرآن الكريم، وذلك من قوله تعالى :" إن الله يدافع عن الذين آمنوا " سورة الحج الأية 38.
[3] - الفصل الأول من القانون المنظم لهذه المحاماة ينص على أن " المحاماة مهنه مستقلة تساعد القضاء وتساهم من تحقيق العدالة والمحامون بعيدا الاعتبار جزء من أسرة القضاء " قانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة .
[4] - طالب خطاب ، المسؤولية المدنية للمحاسب عام 2987 ص 7 أشار إليه الأستاذ معو سعيد عبد السلام ، م س ، ص 4.
[5] -نصت على من الحق معظم الدساتير فيها الدستور المغربي ( الفصل 100/ ق 2).
[6] -محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية ، 2005 ص 238.
[7] - MM Mazeaud troité, théorique et pratique de la responsabilité , 4ème ed n o et 4
أشار إليه الاستاذ محمد عبدالظاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي انحاء العميل دار النهضة العربية ، 1994.
[8] - عبد اللطيف هداية الله، على هامش ندوة المهن القانونية الحرة، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي " تعريف رسالة جامعية ، موحى الحمزاوي والتي نال بها دبلوم الدراسات العليا بكلية الحقوق بالدار البيضاء بتاريخ نونبر 1991 المجلة المغربية لقانون واقتصاد
[9] - عبداللطيف هداية الله ، م س ، ص 54 – 55
[10] - محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، م س ، ص 273.
[11] -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المغربي ، الجزء الاول ، دون ذكر الطبعة او المطبعة ص 931.
[12] -عبدالرزاق السنهوري ، شرح القانون المدني ، م س ، بند 548 ص 913.
محمد الكشبور ، ندوة حول المهن القانونية الحرة ( انطباعات حول المسؤولية التأديبية ) والمنعقدة بكلية الحقوق بالدار البيضاء ، 23 و 29 نوفمبر 1990 مشار إليه في المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية ( المهن القانونية الحرة ) العدد 25 -1991
[13] -الطاهر كركري ، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية ، 2004 ص 166.
[14] - محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، م س ، ص 281
[15] - محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، م س ، ص 282
[16] -محمد محبوبي ، مقا ل تحت عنوان المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه المهنية منشور بمجلة الملحق القضائي العدد 26 مارس 1994 ص 138.
[17] -- محمد محبوبي ، مقا ل تحت عنوان المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه المهنية نفس المرجع السابق، ص 158.
[18] - الطاهر كركري، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية ، م س ، ص 166.
[19] -القرار عدد 64 المؤرخ في 16/01/2006 الملف الإداري عدد 1034 بتاريخ 04-09-2004 منشور بمرجع محمد مياوم المحاماة والعلم الميداني ، ص 261.
[20] الفصول 30 -31- 33 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
[21] - محمد عبد الطاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، م س ، ص 111
[22] - تسمى المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ّ يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهنة أو اعرافها او إخلال بالمروءة والشرف ولو تعلق الامر باعمال خارجة عن النطاق المهني "
[23] - النظام الداخلي لهيئة المحامين
[24] -اسماعيل مولاي احفيظ ، المسؤولية التاديبة للمحامي ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، السنة الجامعية 2009-2010 الحقوق بمكناس ص 16 وما بعدها .
[25] - قرر عدد 64 صادر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ 16/1/2008 أشار إليه الأستاذ العربي مياد في كتابه في كتابه " المحامي بين التشريع العمل القضائي" مطبعة الأمنية ص 273 و 270.
[26] - قرار صار عن محكمة الاستنئاف بالبيضاء بتاريخ 9/7/1967 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 51 ص 100 أشار ّإليه الاستاذ مولاي احفيط السماعيلي من رسالة م س ، ص 26.
[27] -تنص المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على هذا القسم والذي يؤديه المحامي أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك وكذا نقيب الهيئة .
[28] - راجع المادة 7 من القانون رقم 08-28 المتعلق بمهنة المحاماة .
[29] -ذلك ما تنص عليه مقتضيات المادة الثالثة من قانون مهنة المحاماة .
[30] - عبد الواحد جعفر المحاماة الطبعة الاولى سنة 1999 مطبعة النجاح الجديدة ص 9 أشار إليه اسماعيل منع حفيظ رسالته م س
[31] - قرار صادر عن محكمة الاستئاف بالرباط بتاريخ 24/7/2008 من بمجلة المحاماة عدد مزدوج 30 – 31 ص 243.
[32] - المادة 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة .
[33] - المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود
[34] -Aubuy et mau , Cœur de droit civil 1942 IV –N° 342
أشار إليه عمر بخدة في مقالة وكالة المحامي ، المنشور بمجلة البحوث العدد الثاني ، السنة الثانية يونيو 2003 ص 70.
[35] - Au huy et mau : Cours de droit civil 1942 IV N° 342 p 53 l
أشار إليه عمر بخدة في مقالة وكالة المحامي ، المنشور بمجلة البحوث العدد الثاني ، السنة الثانية يونيو 2003 ص 70.
[36] -عمر بخذي ، وكالة المحامي مجال منشور مجلة البحوث ، م س ، ص 70 – 71.
[37] - عمر بخدي ، وكالة المحامي لا مجال منشور ، بمجلة البحوث ، م س ، ص71.
[38] -وقت هذا الإطار قضت محكمة النقض المغربية ، بان منشور له المحامي مسؤولية عقدية .
[39] -
[40] -
[41] -
[42] -
[43] -
[44] - solus et perorot : droit gudieiaire privé p 289.
أشار إليه الأستاذ عمر بحدة الدعالة المحامي " م س ، ص 73.
[45] - عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني، الجزء السابع، ص 16.
[46] - المحامي يقوم يعمل قانوني ، عندما يرفع الدعوى باسم هذا العميل عندما يقدم طلبات العميل ودفوعه في الدعوى وعندما يطعن باسم العمل في الأحكام التي تصدر وعندما يتم اتفاق هم خضم عميله...
[47] - المحامي تقوم بعمل مادي عندما يقدم المؤازرة القانونية لعملية خارج مجلس القضاء وعندما يدافع عن مصالحة عن مجلس القضاء بالمرافقة التقوية والمذكرات المعنوية دعت عندما يحرر له العقود والمستندات.
[48] - عبد الرزاق السنهوري، الوسط عن القانون المدني م س ، ص 20 – 21.
[49] - الدكتور محمد عبد الطاهر ، حسين ، م س ، ص 61.
[50] - عبدالرزاق السنهوري ، الوسط في نزع القانون المدني ، الجزء الثاني ، م س ، ص 17.
[51] - الدكتور محمد عبدالهام حسين، المرجع السابق، ص 88 وما بعدها .
[52] -رهان حالة المحامي.
[53] -
[54] -
[55] -عمر بخذة ، وكالة المحامي ، م س ، ص 77.
[56] - عمر بخذة ، وكالة المحامي ، م س ، ص 77.
[57] - محمد بولمان ، أفكار حول تقاطع مسؤوليات المحامي المدنية التأديبية والزجرية والمدنية " مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية ص 58. والقضائية العدد 6 ماي 2011 ص 98 وما بعدها .
وعبر بوحدة " وكالة المحامي " مقال منشور بمجلة البحوث العدد الثاني ، يونيو 2003 ص 65 – 64 .
[58] - محمد بولمان ، م س ، ص 114.
[59] - لمزيد من التفصيل راجع بهذا الخصوص،
عبد الباقي محمود موادي م س ، ص 247 وما بعدها
محمد سعد عبد السلام المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطاء مساعديه م س
[60] - الدكتور الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي" ص 158.
[61] - مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني اوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه.
[62] - انظر المادة 106 من ق ل ع .
[63] - قرار عدد 2749 بتاريخ 10 – 11- 1985 في الملف المدني 390 – 97 أورده عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الأعلى قانون الالتزامات والعقود مطيعة الجديدة الدار البيضاء ط الأولى ، 2006 ص 42.
[64] - محمد بلهاشمي التسولي
[65] - محمد بلهاشمي التسولي، م س ، ص 166.
[66] - اسماعيلي مولاي حفيظ ، م س ، ص 68.
[67] -إسماعيلي مولاي احفيظ م س ، ص 69.
[68] - يرجع للمادة 40 من ظهير 21 مارس 1984 بمثابة قانون يتعلق بهيئة الاطباء
[69] - يرجع إلى المادة 43 من قانون 03 – 16 المنظم لخطة العدالة
[70] - راجع المادة 84 ق المحاماة
[71] - راجع المادة 40.
[72] - اسماعيلي مولاي عبدالحفيظ ، م س ، ص 82.
[73] - راجع المادة 94 من قانون المحاماة .
[74] - اسماعيلي مولاي احفيظ ، م س ، ص 175.
[75] - اسماعيلي ، مولاي عبد الحفيظ ، م س ، ص 183.