المسؤولية المدنية و التأديبية للمحامي
إعــداد الطلبة
? عبدالعاطي عتدي
? الحساين أوجيل
? حميد السريدي
مقدمة
تعتبر المحاماة أقدم العلوم تاريخا فوق أنها علم وفي رفيع ، فبينما عمل القاضي هو الوزي والترجيح فإن عمل المحامي هو الخلق الإبداع والتكوين[1].
لذلك فإن رسالة المحاسب رسالة ماهية[2]. الهدف تسعى إلى من إيلاء الحقوق وإظهارها والدفاع عنها. وفي جلية القدر لما تقدمه من خدمات للمجتمعترمي إلى تبث الأمن والاستقرار والعدل منه كما انها عظيمة الاهمية لما تقوم به من دور المساهم مع جهاز القضاء في نوفمبر الطمأنينة للمتعاضين على اقتضاء وحقوقهم ، وحماية أرواحهم وأموالهم ومصالحهم من كل ضرر أو اعتداء حال او وشيك الحلول.
فاستحق بذلك المحامي أن يكون جزءا لا يتجزأ ، من أسرة القضاء[3] وقد عبر عن ذلك البعض بقوله [4] " إن القاضي والمحامي هما جناحا العدالة أو حارسا ما للدود عنها ضد كل عبث ينال منها او اي شطط ينحرف بها عن مقصودها في إحقاق الحق التصدي لمثل هذا من المحامي فهي مهنه من تبلورها بارزة وفي مدتها حقيقة في حدودها دقيقة وهي لكل ذلك مهنة رفيعة ".
كما تبرز أهميتها من خلال ملازمتها كف من حقوق الإنسان ألا وهو حق الدفاع[5].
وبقدر ما عظمت رسالة المحامي بقدر ما عظمت مسؤولية فانتماء المحامي إلى مهنة شريفة ذات أعراف وتقاليد مبنية على الآداب الفاضلة والأخلاق النبيلة لا يليق التنكر لها والحياء عنها ووجود مرتبط برابطة وطيدة مع الجهاز القضائي، ودخوله في علاقة مهنية مع المتقاضين فيكون مدافعا عنهم ومؤازرا لهم وسامرا على حقوقهم ومصالحهم على هذا جعل مسؤولية المحامي .
تنشجب إلى مسؤولية مدينة وتأديبية وجنائية
وإن كنا سنقتصر في هذا المقام على مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية دون مسؤولية الجنائية .
إذا كانت تعرف المسؤولية يوجه عام عادة بانها الجزاء او المؤاخذة التي تستنتج ارتكاب نقل متستهجن او ضار [6].
فإن المسؤولية المدنية تعرف على أنها الالتزام الذي يلتزم شخص بمقتضاها بإصلاح الضرر الواقع للغير نتيجة فعله او فعل أشخاص تابعين له أو أشياء يسأل عنها[7].
أما المسؤولية التأديبية للمحامي فهي كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية او قواعد المهنة او أعرافها وكذا الإخلال بالمروءة والشرف والنزاهة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني فهي بذلك تمس كرامة وسمعة وسمو المهنة ورسالتها .
وإذا كانت مسؤولية المحامي تابعة من مهنته الحرة أي مهنة المحاماة فإن مدة المهنة ليست وليدة اللحظة فهي نتاج مسار تاريخيا ذلك ان حق الدفاع من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية إذ عرف هذا الحق لدى الفراعنة والإغريق والرومان وكذلك لدى اليهود في إطار الشريعة الموسوية .
أما عند المسلمين فإن الذمة الإسلامي وإن لم يعرف المحاماة في الشكل المتعارف عليه اليوم، فإنها كانت موجودة في شكل الوكالة المؤجورة في الخصومة التي هيئت من القرن الثاني الهجري[8].
أما في المغرب فإن أول تنظيم قانوني فإن موفمبر 12 غشت1913 بمتابعة قانون المسطرة المدنية، ثم صدر ظهير فأمن ينظم مهنة المحاماة مؤرخ في 10 يناير 1924 وبعد الاستقلال صدر ظهير 18 يناير 1959 والذي حل محل الظهير السابق في تنظيم المهنة ومن بعد، جاء المرسوم الملكي المؤرخ في 19 دجنبر 1962 المنظم لمهنة المحاماة ويفعل الغموض الذي كان يكتنف بعد فصوله وعدم تدونه على تأطير المهنة وتنظيمها صدر قانون رقم 79/19 المؤرخ في 5 يونيو 1979 الذي اعاد تنظيم المهنة من جديد[9].
واستقر الوضع على ما هو عليه إلى ان صدر قانون 10 شتنبر 1993 والذي يعتبر بمثابة قانون ينظم مهنة المحاماة ، والذي عدل بعد ذلك بقانون 08/28 المؤرخ في 20 اكتوبر 2008 وسوأ المدنية المهنية للمحاماة .
هذا ويحتل موضوع مسؤولية المحاسب خاصة التاديبية منها والمدنية مكانة على جانب كبير من الأهمية وتبرز هذه الأهمية من الناحية النظرية من كون مسؤولية المحامي تنبني على أساس تشريعي وآخر تنظيمي فالأساس التشرعي يتمثل في قانون الالتزامات والعقود وبالضبط الفصول 77 و 78 و 85و 263 من ق ل ع .
أما الاسس التنظيمية فتتمثل في قانون المحاماة والنظام الداخلي لمهنة المحامين، القانون المتعلق بتنظيم الشركات المهنية للمحاماة
أما الأهمية العملية فتبرز في تلك الاشكالات التي تطرحها مسؤولية المحامي سواء المدنية او التأديبية امام القضاء خصوصا على مستوى التكيف والأساس والتفويض
وفوق كل مداد وذاك فإن دراسة مسؤولية المحاسب سواء المدنية او التأديبية تكتسي أهمية خاصة ذلك ان تقرير مسؤولية المحامي هو السبيل بالمحافظة على شرف المهنة و* وأمانتها وثقة الناس فيها.
من خلال ما سبق يتضح لنا أن هذا الموضوع يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول أساس قيام المسؤولية المدنية التأديبية للمحاسب، وكذا الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية والتأديبية إحدى المسؤوليتين دون الاخرى؟ وأين تتجسد الخصوصية في حالة قيام المسؤولية التأديبية والمدنية؟ وكيف ساهم المشرع المغربي من تخصيص مهنة المحاماة من خلال تنظيمه لمسؤولية المحامي ؟ وأين يتجلى دور الفضاء ومجالس هيئات المحامين في الحفاظ على شرف المهنة وتبلها من خلال تنظيمها لمسؤولية المحاسب؟ وهل استطاعت قواعد المسؤولين التاديبية والمدنية للمحاسب أن تحمي لنا الطرف الضعيف من العلاقة التعاقدية ( الزبون)؟
ولمعالجة هذه الإشكالية وما يرتبط بها من أسئلة فرعية سنقترح التصميم التالي:
إذ سنخصص ( المبحث الأول) لقيام المسؤولية المدنية والتأديبية للمحاسب على ان نتناول في ( مبحث ثاني) لآثار قيام المسؤولية المدنية والتأديبية للمحاسب.
مبحث أول : قيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية
إن قيام مسؤولية المحامي المدنية او التأديبية يستوجب بالضرورة ارتكاب هذا الاخير لخطأ مهني او تأديبي ( مطلب أول ) وإذا كان مسالك اتفاق على مستوى الفقه على مساءلة المحامي مدنيا عن اخطائه التي يرتكبها فإن هذا الاتفاق يجيب علما اتعلق الأمر بالبحث عن طبيعة هذه المسؤولية بل هي عقدية أم تقصيرية ( مطلب ثاني).
مطلب أول : الخطأ كأساس لقيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية
إن المحامي وهو بصدد مزاولة لمهامه تدير تعب أخطاء قد ترتب مسؤولية المدنية او التأديبية او هما معا
وهنا يثور السؤال حلو مفهوم الخطأ المهني المرتب للمسؤولية المدنية وكذا الخطأ التأديبي المرتب للمسؤولية التأديبية ( فقرة أولى ) وكذا عن الحدود الفاصلة بينهما ( فقرة ثانية ).
الفقرة الأولى: ماهية الخطأ المهني والخطأ التأديبي
يمكن تعريف الخطأ بكونه الإخلال بالتزام قانوني مع إدراك المخل بذلك [10] والخطأ الذي ترتكبه المحامي يمكن أن تكون خطأ مهنيا (أولا) كما يمكن ان تكون خطئا تأديبيا (ثانيا).
أولا: ماهية الخطأ المهني
أ-تعريف الخطأ المهني
إذا كان الخطأ المادي هو الذي ترتكبه المهني أثناء مزاولة مهنته دون أن تكون له علاقة بالأصول الفنية للمهنة ومعيار الخطأ العادي هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد [11].
فإن الخطأ المهني هو الخطأ الذي له علاقة بالأصول الفنية للمهنة كما لو أخطأ المحامي في رفع الدعوى مثلا.
وإذا كان الخطأ سواء كان عاديا او مهنيا يتطلب توافر ركنين أساسيين :
ركن معنوي يتمثل في التمييز الحرفي
وركن مادي يتمثل في الاخلال بالتزام قانوني .
فإنه يمكن التساؤل في هذا الصدد في طبيعة التزام المحامي بل هو التزام يبذل أم بتحقيق نتيجة ؟
وهل يسأل المحامي عن خطئه اليسير كما يسأل من خطئه الجسيم ؟
1-طبيعة التزام المحامي اتجاه الزبون
للوقوف على طبيعة التزام المحامي لابد من الرجوع إلى التصنيف الذي وضعه بيوع الالتزامات المدنية وفي إطار هذا التصنيف نجده يميز بين نوعين من الالتزامات .
أولا: الالتزام ببذل عناية أو بوسيلة ، وهو الالتزام الذي لا يوجب على المدين تحقيق نتيجة معنية ، إنما يبدل مقدار من العناية ( المألوفة عرفا -وأصول المهنة – للوصول إلى الغرض المقصود وإن لم يتحقق هذا الغرض.
ويتحقق الخطأ هذه الحالة الاخيرة إذا لم يقم المدين ببذل العناية التي يبذلها الشخص المعتاد .
ثانيا: الالتزام بتحقيق نتيجة بحيث لا تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة الأخيرة إلى بتحقق العناية المتفق عليها.
والتزام المحاسب اتجاه الزبون بوجه عام التزام بوسيلة أو ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة عما استقر عليه الفقه[12].
فالمحامي لا يضمن للزبون ربح القضية ، فالحكم برفض الدعوى مثلا لا يرتب في كل الحالات مسؤولية المحامي إذا كان هذا الرفض ليس ناتجا عن أسباب شكلية.
والمحامي ملزم ببذل نفس الجدية والحمد سواء في القضايا الخاصة بزبنائه او في تلك التي تستند إليه في إطار المساعدة القضائية .
لقد يستثنى من هذه القاعدة تحرير العقود العرفية التي يكون فيها المحامي ملزما بتحقيق نتيجة معينة وكذا تحرير عريضة الدعوى ورفعها والقيام بالإجراءات القانونية أمام المحاكم، والطعن في الاحكام حيث انه عندما يرتكب المحامي خطأ في هذه الإجراءات فإن الالتزام الملقى على عاتقه هو التزام بتحقيق نتيجة[13].
2-الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
الخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه سوى شخص تحليل القضية والذكاء " لا يدرك ما قد يدركه جميع الناس "[14]
أما الخطأ الحسيم فهو الذي لا يرتكبه سوى شخص متمتع بقدر متوسط الفطنة والذكاء ويعتبر كل شخص معرض ارتكابه [15]
والملاحظ ان هناكل انقساماته أو بناء الفقه حول مدى إمكانية ترتيب مسؤولية المحامي عن اليسير كما هو الشأن بالنسبة لخطئه الجسيم.
حيث أن هنالك اتجاه اول يدعوا بضرورة ثبوت الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية أرباب المهن الحرة ، ومن بينهم المحامي ومن مؤيدي هذا الاتجاه نجد هبرت ، فونس ، وجون لوبا [16]، لكن هذا الرأي لم يترك صدى كبير في تنظيمات القانون المدني
اما الرأي الثاني، فيتم بوجوب قيام مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية بخص النظر في جسامة هذه الاخطاء، وهكذا يسأل المحامي حتى عن خطئه اليسير، ويتزعم هذا الاتجاه كل من أريل، وفليب، لوتورنوا ولالو [17]
وبدورنا نؤيد هذا الطرح الأخير، وذلك امام صعوبة التعريف بين خطأ المحامي اليسير وخطئه الجسيم ولوبا لاعتماد على المعيار الذي أوردناه سلفا.
ونافلة القول أن مسؤولية المحامي تتحقق كلما ارتكب هذا الأخير خطأ تسبب برر للزبون ، وذلك بغض النظر عن درجة الخطأ وجسامته.
ب-بعض صور الأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها المحامي
1-عدم بذل العناية الكافية
إذا كان التزام المحامي اتجاه الزبون بوجه عام وكما سبق القول هو التزام ببذل عناية فإن العناية المقصودة في هذا الإطار في عناية المحامي المعتاد حيث يسأل المحامي عن الضرر الذي لحق بالزبون متى انتفت هذه العناية [18] ومن حالات عدم العناية التي يمكن للمحامي ان يرتكبها حالة رفع الطعن بالاستثناء بعد انقضاء الأجل القانوني مثلا.
2-عدم اتخاذ الحيطة والحذر :
إن عدم اتخاذ الحيطة والحذر من الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها المحامي، والتي لا تقل جسامة عن سابقتها ، والتي تجعله مسؤولا مدنيا عن الضرر الذي يلحق بالغير ( الزبون ) ومن حالات الإخلال بهذا الالتزام عدم تاكد المحامي من حجة الوثائق والمعلومات المسلمة إليه، وفي هذا الإطار نصب محكمة ال** ( المجلس الاعلى سابقا ) بأن إهمال المحامي القيام بإجراء أقصى إلى فقد ان ذلك الأصل التجاري لا صله التجاري وإدانته من اجل ذلك تجعله لا تجاه زبونه ويسمح لهذا الاخير بمطالبته بالتعويض[19].
3-الإخلال بواجب الاستشارة القانونية
إذا كان من اختصاص المحامي إعطاء الاستشارة القانونية [20]
فإن إعطائه لاستشارة خاطئة أو الامتناع عن تقديمها معتبرا إخلالا بالتزاماته المهنية يرتب مسؤولية المدنية وذلك على اعتبار ان الزبون غالبا ما يكون جاهلا بأحكام القانون، لذلك يجب على المحامي أن يكون مسهلا في القيام بواجب الاستشارة ل[21]
ثانيا : ماهية الخطأ التاديبي ( المخالفة التأديبية )
أ-تعريف الخطأ التأديبي
نجد المخالفة التأديبية أو الخطأ التأديبي من المفاهيم التي يصعب وضع تعريف محدد ودقيق لها، وذلك لاتساع مجالها ولطبيعتها كذلك فمن الناحية التشريعية فلاحظ أن جل التشريعات قوانينها المنظمة لمهنة المحاماة لم تعرف المقصود بالمخالفة التأديبية .
ولعل السبب في ذلك أن هاته الأخيرة غير محددة على سبيل الحصر وذلك على خلاف الجريمة الجنائية وكحل التشريعات فإن المشرع المغربي لم يحدد ماهية المخالفة التأديبية. ذلك ان صياغة المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة [22]
جاءت عامة ولم تحد طبيعة الخطأ التأديبي إلى درجة يمكن معها القول أن المساءلة التأديبية تطال كل المخالفات التي يمكن اعتباره سيئة إلى شرف ونبل مهنة المحاماة وإن تعلق الامر بالحياة الخاصة للمحامي.
وبتعبير آخر فإن هذه المسؤولية التأديبية تكون مخالفة إزاء تصرف بوصف بانه إخلال بالشرف والمروءة سواء ضمن من الإخلال في نصوص تشريعية او تنظيمية [23] أو كان مناقضا لأعراف المهنة المتعارف عليها، كأن يقوم المحامي بالمس بشرف المهنة من خلال تعمده جلب الزبناء عن طريق الإشهاد او إفشاء السر المهني. إلى غير ذلك من الاعمال التي تحدث وغار وسمو المهنة [24].
اما بالنسبة للقضاء فإنه بدوره لم يخط تعريفا قيما ومحددا هو الآخر للمخالفة التأديبية التي يرتكبها المحاسب كما أن الاجتهاد القضائي المغربي لم يستقر على تعريف محدد.
ففي القرار الذي سبقا أن أشرنا إليه والصادر عن محكمة النقض [25] . اعتبرت أن أعمال المحامي القيام بإجراء أقصى إلى فقد أن مالك الاصل التجاري لأصله المذكور وإدامة تأديبيا من أجل ذلك يجعله مسؤولا تجاه زبونه ويسمح لهذا الاخير مطالبته بالتعويض.
وذهبت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها [26] بتأييد المقرر الصادر عن هيئة المحامي بنفس المدينة والذي بمقتضاه تم التشطيب على المحامي المتابع لارتكابه عدة مخالفات مهنته حيث اعتمد القضاء في تكيفه الوقائع وتحليله القرار على المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة وأيضا النظام الداخلي لهيئة المحامي المتابع.
ب-أصناف المخالفة التأديبية للمحامي
أوجب المشرع المغربي على المحامي قبل البدء بممارسة مهام الدفاع وتقديم الاستشارة ان يقسم بممارستها بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية[27] . وذلك وفق ما يتلاءم مع القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وأخلاقياتها.
لكن قد يحدث ألا ينضبط المحامي لتلك المبادئ القواعد ويرتكب أخطاء تأديبية . مهنية هاته الأخيرة تتخذ أشكالا وصورا متعددة يصعب حصرها.
فمن بين المخالفات التي يرتكبها المحامي تلك المتعلقة بالإخلال بالقواعد القانونية من جهة وتلك التي لها ارتباط مع المحاكم او الموكلين من جهة اخرى.
أولا: المخالفات المتعلقة بالإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية.
هاته المخالفات متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها ونذكر من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بممارسة العمل التجاري، وأعمال السمسرة، فممارسة مهنة المحاماة يتنافى مع ممارسة النشاط التجاري، فمن شان ذلك أن يمس باستقلال المحامي وكذا الطبيعة الحرة للمهنة[28]، فالمحامي لا يعتبر تاجرا ويمنع عليه أي نشاط تجاري ولا يعتبر مكتبة محلال تجاريا ولا يطيق حقه ما يسري على التجار.
ويتعرض المحامي الموجودة إحدى حالات التنافي للعقوبات التأديبية هاته الاخيرة قد تصل إلى حد التشطيب من الجدول أو من لائحة المتمرنين .
كما يمنع على المحامي القيام باعمال تستهدف جلب الأشخاص والزبناء واستمالتهم أو ان يقوم باي إشهار كيفما كانت وسيلته ( المادة 3 من القانون المنظم لمهنته المحاماة ) سواء قام بهذه الأعمال بصفة مباشرة او بواسطة الغير سواء كان ذلك بموافقته الصريحة أو الضمنية فالمحامي ملزم بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقامة والتنافس الشريفة.
ومن صور المخالفات التي قد يرتكبها المحامي ، وترتب مساءلته تأديبيا وترتب مساءلته تأديبيا عدم الالتزام بالامانة والنزاهة الاستفادة من موضوع المهمة فقد نصت المادة 45 في فقرتها الثانية على ما يلي " لا يجوز للمحامي :1 .... 2 – أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها قضائيا، ا وان يستفيد هو أو زوجه او فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون ".
كما يلزم المحامي بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة[29].
كما يتوجب على المحامي أن يمتنع ولو في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف أو الكرامة ّاو الاخلاق الحميدة.
بالإضافة إلى ما تم ذكره لابد من الإشارة إلى أنه إذا كانت مهنة المحاماة منظمة قانونا سواء تعلق الأمر بالقانون المنظم لمهنة المحاماة او بالانظمة الداخلية لكل هيئة من الهيئات فإن هناك ضوابط أخرى يخضع لها المحامون ، وهي ما يصطلح عليها بأعراف وتقاليد المهنة أو أخلاقيات المهنة بصيغة أخرى.
فالأعراف والتقاليد المهنية الخاصة بالمحاماة تنتج عن الممارسة المهنية وثمرة إحساس فردي وجماعي يسمو بمهنة المحاماة وهي قواعد وضوابط استقرت في وجدان وضمائر أصحاب المهنة .... [30]
ومهنة المحاماة لها أعراف وتقاليد خاصة بها يترتب عن عدم الالتزام بها قيام المتابعة والمسؤولية التأديبية في حق المحامي المخالف وبالنجاح فيجب على المحامي أن يحترم كل ما يصدر عن الهيئة التي ينتمي إليها كالتعليمات والتوجيهات التي تتعلق بشكل عام، فإن عدم تحديد مفهومها وحصر حالاتها في قانون المهنة او على الأقل في الأنظمة الداخلية من شأنه ان يفسح المجال لبعض الهيئات التصفية حسابات شخصية مع المحامين الذين يخالفون الرأي وبالتاج إساءة استعمالها ولذلك نرى انه اصبح من الضروري تدوين وتقنين هذه الأعراف والتقاليد وذلك تفاديا لكل التجاوزات التي قد تصدر عن هذه الهيئة او تلك :
ثانيا: المخالفات التأديبية التي لها ارتباط بالمحاكم والموكلين
بالإضافة إلى كل ما ذكر من أصناف المخالفات المهنية تشير إلى أن المحامي قد يرتكب مخالفات تاديبية تكون لها علاقة بالمحاكم من جهة أو الموكلين من جهة أخرى، فالمحاماة ومهنة من المهن الحرة التي تؤدي خدمة عامة للجمهور ولذلك تتداخل فيها مجموعة من العلاقات المركبة والمعقدة فالمحامي له علاقة وطيدة مع المحكمة وهذا الشيء طبيعي لان المحاماة تعد من المهن القضائية وتساهم في تحقيق العدالة ، وتبعا لذلك بالمحامي ملزم باحترام هيئة القضاء وزملائه في المهنة ونشير إلى بعض المخالفات التي قد يرتكبها المحامي كعدم ارتداء البدلة امام الهيئة القضائية والتأديبية وهذا ما اشارت إليه المادة 37 من قانون المحاماة المغرب.
ويندرج ضمن صنف هذه المخالفات أيضا المشاركة في الإضراب إذ يمنع على المحامين ان يتفقوا فيما بينهم كلية عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات وذلك حسب من طوق المادة 39 هذا المنطوق يشكل ضربا لمبدأ استقلالية المهنة وحق الأضراب كحق دستوري مشروع وفقا لما ينهي عليه الفصل 29 من الدستور المغربي.
وفي نقطة أخبره نشير إلى المخالفات التي يرتكبها المحامي وهذه المرأة تمس موكلين فمن واجبات المحامي اتجاه زبنائه المحافظة على السر المهني وذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن الالتزام بالمحافظة على السر المهني بمبدأ إلى كل ما سمع المحامي أو شاهد أون عاين خلال مزاولته المهنية ولا حاجة للبحث فيها إذا كانت الوقائع من شانها الأضرار بالزبون إذا ما تم إفشارها [31].
كما يلزم المحامي اتجاه موكله بالمحافظة على الوثائق المسلمة إليه من طرف زبونه او موكله وذلك طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية او من آخر إجراء أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة السيد الله لمحاميه[32].
وخلاصة القول فإن المخالفات المهنية متعددة ومتنوعة يصعب حصرها وقد أشرنا إلى بعضوها على سبيل المثال لا الحصر.
الفقرة الثانية : الحدود الفاصلة بين المهني الموجب للمسؤولية المدنية والخطأ
التأديبي الموجب للمسألة التأديبية.
في البداية لابد من الإشارة إلى صعوبة وضع معيار محدد على أساسه يتم تمييز المخالفة التأديبية عن الخطأ المهني المرتب للمسؤولية المدنية وذلك لتداخلهما من حيث النطاق لكن ورغم ذلك فإن هناك بعض الجوانب التي يختلفان فيها .
أولا : من حيث الهدف ، إن هدف المشرع وكذا المشرع وكذا النصوص التنظيمية المنظمة لمهنة المحاماة هي الاعتراف بالمخالفة التأديبية وبالتام بالمساءلة هو الحفاظ على شرق المهنة وتليها وتراهتها وتصميتها من كل ما من شأنه أن يخدش وقار المهنة وسموها.
أما هدف المشرع من وراء ترتيب مسؤولية المحامي المدينة عن أخطائه المهنية هو جبر الضرر الحامل للمضرور ، وكذا تعويض عن هذا الخطأ[33].
ثانيا: من حيث النطاق نلاحظ أن نطاق المخالفة التأديبية اوسع من نطاق الخطأ المهني المرتب لمسؤولية المحامي للمهنة حيث تشمل حق الاعمال والتصرفات التي يقوم بها محامي خارج مهنة بل حتى ولو تعلق الأمر بحياته الشخصية.
ثالثا: من حيث الاستقلالية، تقوم المخالفة التأديبية ولو لم تثير مسؤوليته المدنية
رابعا: من حيث تحريك المتابعة إن تحريك المتابعة المدنية يكون من طرف المضرور ( الزبون) الذي تتوفر فيه الأهلية والحقة والمصلحة فيما أوكل المشرع مهمة تحريك المتابعة التأديبية إلى جهات متعددة ( التقني، المجلس .... )
خامسا: من حيث تقرير الجزاء ونوعيته إن تقرير الجزاء في حالة ارتكاب المحامي لمخالفة تأديبية يكون من طرف الهيئة التي ينتمي إليها، بينما في حالة ارتكابه الخطأ فإن القضاء هو الذي يصدر الجزاء المقرر لهذا الخطأ .
أما فيما يخص توعية الجزاء المقرر لكل هدف من هذه الأخطاء فإن الجزاء في المخالفة المهنية للمحامي يكون عبارة عن تعويض وجبر للضرر اللاحق بالزبون أو المتضرر من فعل المحامي بصفة عامة.
اما المخالفة التأديبية فالملاحظ أن هناك نوع من الخصوصية يهما الشأن حيث تتعدد العقوبات التأديبية وتتدرج حسب جسامة المخالفة التاديبية بين الانذار التوبيخ والايقاف عن ممارسة المهنة هذه لا تزيد عن ثلاث سنوات وكذا التشطيب من الجدول او من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرقية.
مطلب ثاني : الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية
إن اي تحديد لطبيعة مسؤولية المحامي المدنية سيكون من الصعب بل من المستحيل دون تحديد طبيعة نوع العلاقة الرابطة بين المحامي والزبون.
والملاحظ في هذا الشان نوزع أراء الفقهاء إلى الخامس رئيسين اتجاه رافض لفكرة العقد ( الفقرة الأولى) واتجاه يعترف بالرابطة المقدمة لعلاقته المحاسب بالزبون ( الفقرة العامة ) .
الفقرة الاولى: الاتجاه الرافض لفكرة العقد
لقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بعدم إمكانية تصور عقد مدني ملزم في هذا المجال وذلك انطلاقا من طبيعة الأعمال والخدمات التي يقوم بها المحامي ودسائر دوي المهن الفكرية
معتبرين أن تلك الأعمال والخدمات غير قابلة لأن تكون موضوعا لعقد والدليل على ذلك عدم إمكانية جبر المهني على تنفيذ التزامه وليس للزبون مدارسة أي دعوى مؤسسة على هذا الالتزام إلا داموا مقرر في إطار المسؤولية بصفة عامة
وبرء هذا الاتجاه بان " المهنة الخاصة بالمحامس هي مساعدة العمل قبل وأثناء وبعد الدعوى وهذه المهنة لا تجتج بارتباط بأي عقد معه ومن الخطأ الكلام عن عقد إجادة حدمان او معاولة أو لا يمكن الكلام عن وجود عقد بين مدينتي خرجا للنزهة"[34].
ويفهم من ذلك أن ما يقدمه المحامي من أعمال وخدمات لزبونه لا بمعنى أن يكون موضوع تقويم مالي لأن المال ليس هو يدل أعمال المحامي وخدماته وتبعا لذلك فإنه كان ينبغي عدم إعطاء المحامي حق إجبار الزبون على أداء الانجاب لأنها إذ ينبغي عدم إنهاء المحامي حق إجبار الزبون على أداء الاتقاب لانها تكون بدون سبب لانعدام العقد إلا ان هذا الاتجاه لم يذهب إلى تقرير هذه القاعدة بل اعتبر أن الميزة التي يحصل عليها الزبون كافية لو حدها لأن تكون سبب مطالبة بأداء الاتعاب لمحاميه[35].
وواضح أن هذا الاتجاه استمد ما كان مقررا عند الرد مان من افكار تميز بين الأعمال والخدمات الفكرية التي كان النبلاء وحدهم ممارسين لها والأعمال اليدوية التي كانت قام على العبيد الأم الذي لم يكتب معه لهذه النظرية أي نجاح.
ولأن أصبح هذا الاتجاه المفكر للطبيعة العقدية لعلامة المحامين بالزبون في الوقت الحالي متجاوزا فإن الأم ليس كذلك بالسنبة لبعض الحالات الاستثنائية ذلك ان تحييين المحامي في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن تقاضي أما القضاء المدين او القضاء الجنائي أو تعيينه من طرف رئيس غرفة الحسابات طبقا للفصلف 452 من قانون م ج لذات الغاية أو تطوع المحامي من عند قي تحت ** فكرة وجوي المطالبة بتنظيف القانون لذاته أو انتصار لأفكار يحملها المحامي في مجال معين ديري أن العمل على مؤازرة من يشاركه فيها من المتابعين قضائيا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا المتابعين قضائيا بمناسبة الدفاع عن حقوق الانسان في هذه الحالات كلما لا يوجد ان عقدين المحامي المعني بالخصومة المدنية أو المتابع في قضية جنائية وهنا يثور السؤال عن طبيعة هذه الاعمال التي ينجزها المحامي لفائدة الغير .
ذلك أنه عند التعيينات في إطار المساعدة القضائية وتكليف رئيس غرفة الجنايات يكون المحامي منفدا لنيابة قانونية لان مصدر التكليف الصادر إليه هو القانون وحده ولا وجود لأي إرادة عبر إرادة المشرع وراء تكليفه بالدفاع
اما في حالته التطوع التلقائي للدفاع فإن المحامي يكون منفدا لما يرعف في القانون المدني بعقد ** .[36]
ويترتب على تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية أو من طرف رئيس غرفة الجنايات وجوب قيامه بجميع الأعمال والخدمات التي مس في أجلها لفائدة المعني بالامر تطبيقا لقانون مهنة المعاناة إلا ان حدود خدمات أعمال المحامي غير منظمة في حالة تعيينه من طرف رئيس عرفه الجنايات وأن الفرق عرف بقيام المحامي بالدفاع عن المتهم بجلسة محاكمته فقط دون تتبع القضية بعد ذلك فهو غير ملزم لا بالتصريح بالنقض ولا يتهيئ المذكرة البيانية لأسباب البعض ولا حتى يعرض منطوق الحكم الذي يصدر على المتهم ومناقشته معه وبيان أجرائه وحظوظ نجاح الطعن فيه بالنقض.
أما في حالة تطوع المحامي للدفاع عن متهم امام القضاء ودون تكليف بذكر سواء من قبل المعني أو من قبل الحكم فإن العلاقة تقوم بين المتهم والمحامي على أساس عقد ال** كما أشير إلى ذلك انفا وفق متقضيات الفصول من 944 إلى 958 من ق ل ع.
تم ملاحظته وجوب الفصل ملائمة خدمات المحامي وأعماله مع مقتضيات تلك النصوص عمليا من كل حالة يطرح التنازع من إطارها [37].
وخلاصة القول أن الحالات السالفة الذكر لا تنقل إلا استثناء ذلك أن الفقه يتم بوجود عمد من المحامي والزبون إلا انه اختلف في تكييفه وهذا ما سيكون محل توضيح عن الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: الاتجاه المعترف بالطبيعة العقدية للرابطة بين المحاسبي والزبون
لأن كان غالبية الفقه والقضاء بحمد إلى تكييف العلاقة التي تقوم بين المحامي وزبونه على انها علاقة عقدية [38] فإنه هنالك لاحتلاف على مستوى تحديد فرع العقد وهكذا انقسموا إلى اتجاهين.
الاتجاه الأول بأن العلاقة بحكمها القانون العام ( أولا) واتجاه فأين يرى بأن تلك العلاقة يجب تكيفها وفق أحكام القانون الخاص.
اولا:الاتجاه الذي يرى ان العقد من عقود القانون العام [39]
لقد غلب هذا الاتجاه الطابع العام المميز لأعمال المحامي وخدماته عن غير ما من السمات فهو يميز ان الدفاع أداء الخدمة عامة والمحامي يساعد في تعبير مرفق عام هو مرتفق القضاء ويساهم في إنجاز خدمة عامة ووظيفة المحامي تبعا لذلك بحكومة من طرف القانون العام ، وما ينبغي التفكير في تكييف تلك الخدمات على ضوء القانون الخاص لأن ما يقوم به الخاص لأن ما يقوم به الحامي من إعطاء الانتشارات وتقديم مذكرات ومرافقات بشكل جزءا كبيرا من مهنة العدالة [40]، وأن المحامي هو الذي يقوم بتهييء الدعوة وهو الذي بأعماله وأن اكثر اللاجئين إلا القضاء لا يعلمون شيئا عن الإجراءات القانونية المتبعة أمام القضاء وقد حاضر التكييف في إطار القانون الفرنسي القديم على يد hotier[41] إلا أن هذا الاتجاه انقده الفقه الحديث بحجة ان المحامي إذا كان بالخدمة عامة من ناحية علاقته بالمحكمة أدى بالجهات التي ببدائل معها أو النقابة التابع لها فإنه ليس موطنا عاما في علاقته مع زبونه نظرا إلى مبدأ الاستقلال الذي يسيطر على شخص المحامي تجاه هذا الاخير والذي يمارس على اساسه مهنته تجاه جميع الفرقاء أمام القضاء وما يترتب عن هذا من آثار سواء اتجاه الزبون ولفائدته حسب الحالات.
ويضيفون أنه لا وجود لأب رابطة في المحامي والسلطات العامة إلا ما هو واجب على المحامي من احترام لها ومصدره القانون لا لعقد غذ لا وجود لاي عقد بينهما وان الذي يحكم عمل المحاسب في القوانين والتقاليد الاعراف المكتوبة وغير المكتوبة وهو أي المحامي، لا يخضع لأي تدرج رئاسي شهرا إلى تعارض ذلك مع مبدأ استقلالية مهنته عن جميع المرافق.
ولا ينبغي تقليب حقهم حالات التعيين في إطار المساعدة القضائية أو من قبل رئيس غرفة الجنايات للمول بقيام المحامي يخدمه عامة وتكييف اعماله وصفته ارتكاز على ذلك لان تلك الحالات تحتم استثناء من الأصل الذي هو حرية المحامي في قبول أو عدم قبول الدفاع عن شخص يلجأ إليه واستقلاله لأداء مهامه وما ينبغي ان يكون الاستثناء طاغيا على الأصل[42].
ثانيا :الاتجاه الذي يكيف العقد الرابط بين المحامي وزبونه على ضوء أحكام
القانون الخاص
يرى أحداث هذا الاتجاه أن العلاقة بين المحامي وزبونه يحكمها عقد ينبغي ان يكيف على ضوء أحكام القانون الخاص وأن لا موجب للقبول بان ذلك العلاقة تخضع للقانون العام ، ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذا العقد وظهرت عدة أراء بشأن تكيفه فهنالك من كيفه على أنه عقد محاولة ومسالك من ذهب إلى اعتباره عقد بحثا له تبين نحن انحاء نالت إلى القول أنه عقد دفاع ونحو انحاء رابع نحو اعتباره عقد وكالة ولكل رأي من هذه الأربع حججه والتي سنعرضها تباعا.
1-عقد مقاولة [43]
لقد بنى هذا التكييف على مبدأ استغلال المحامي عن زبونه في إنجاز مهامه واعماله وعدم الخضوع له في أن حال من الاحوال فإن أحسن تكييف يخظى للعلاقة حسب هذا الرأي هو عقد مقاولة مادام أد المرابي يؤدي أعمالا لفائدة الزبون مقابل أجر يناسب مع أهمية الخدمات التي يقدمها لزبونه دون أن يكون خاضعا لتعليماته في الإنجاز[44] وأن أتعاب المحامي تحدد بالنظر إلى الأعمال التي تتم بصفة عملية وليس بذلك التي يمكن أن يقع الاتفاق مستقبلا على إنجازها .
وقد وقف السنهوري [45] على الطبيعي العقدية لإعمال المحامي والمهندس المعماري على الخصوص إذ أنها قد تكون في جزء منها تصرفات قانونية [46]، وبالتالي لا يلائم مع وضعها باعمال مقاولة ويرى أن يكون العقد وكالة فيها يتعلق بما ومقاولة فيما يتعلق بالأعمال المادية[47]. إذا تحذر تطبق أحكام الوكالة وأحكام المقاولة وقت معا نظرنا إلى القسم الغالب فقد يكون تحت الاعمال المادية بتطبيق أحكام العادلة ، أو يكون عنصر التصرفات القانونية بتطبيق أحكام الوكالة [48]
وقد انقد بعض الفقه النظرية التي اخذها السنهوري وغيره ذلك أن عمد المقاولة يكون من تبعات عدم تنفيذه أمكان قيام الدائن بتنفيذ على نفقة المدني إذا كان هذا التنفيذ ممكنا هذا الحصول على ترخيص من القضاء أو بدون ترخيص في تحميله إذ ليس من السهل القول يصعب تصوره في علاقة المحامي بجملة إذ ليس من السهل القول تحقق الزبون في اللجوء إلى القضاء لطلب تعيين عام آخر محل المحامي الذي نظم في أداء مهامه [49].
عقد العمل : لقد غلب جانب من الفقه عنهم الأجر ، وطريقة تحديده في تكييف العلاقة الرابطة بين المحامي وزبونه في الفقه الفرنسي التقليدي ورأى ان العلاقة الجارة خدمات وهذا الاجارة قد تعتبر حينما عقد محاولة واخرى عقد عمل بالنظر إلى الطريقة التي يتحدد بها الأجر إذا حددت الاتعاب على أساس عامل الوقت فالعقد يوصف بأنه عقد عمل وإذا حددت بطريقة جزافية دون النظر إلى عامل الوقت كان العقد عقد مقاولة، وقد وقفنا عند إمكانية الخيار بين ا** عند السنهوري [50].
إلا أن علاقة المحامي بالزبون لا يمكن ان توصف بكونها عقد عمل ذلك ان هذا العقد يتميز بتعينه العامل لرب العمل وتنفيذ العقد تحت إشرافه وتوجيهه وهو لا يلاءم مع اعمال المحاماة ومبدأ الاستغلال الذي نجم أعمال المحامي الذي يؤديها وفق رؤية الخاصة وانطلاقا من خططه الدفاعية وارتكازا على اجتهاده ونتائج تأملاته القانونية وخلاده وتحليلاته للوقائع التي تعرض عليه.
عقد الفضالة
يقتضي عقد الفضالة ان يقوم شخص لفائدة آخر بأعمال دون أن يكلف بها فبمجرد أثرها إلا صاحب الشأن ويترتب عن ذلك من الآثار ما هو منصوص عليه في نصوص القانون المدني من علاقة بين الفضولي ورب العمل وقد تضم المشرع المغربي احكام الفضالة في الفصول من 943 إلى 958 من ق ل ع.
ولا نقف في اعمال المحاماة على ما يمكن ان يبرر تكييف علاقة المحامي بزبونه بعقد الفضالة إلا أن الفقه اقترح هذا التكييف في حالة ما إذا قام المحامي بأعمال لفائدة زبونه دون أن يكلفه بها حفاظا على حقوق هذا الأخير مثل حالة ما إذا انتهت الدعوى التي كان ينوب فيها المحامي في مرحلة ابتدائية بصورة حكم في غير صالح زبونه فبعد إلى الطعن بالاستئناف في غيبة الزبون الغائب تلافيا لقوات الميعاد القانوني ففي هذه الحالة يعتبر المحامي قائما يحمل فضوليا وينص الزبون حق إقرار عمل المحامي وتكليفه بمتابعة الإجراءات وإنهاء العلاقة بينه وبين المحامي[51].
إلا أن هذا الغرض وحده لا يمكن ان يغلب على أعمال المحاماة الأخرى التي لا تساعد وقائعها على إضفاء وصف عقد الفضالة على العلاقة الرابطة بين المحامي وزبونه.
عقد الدفاع :
وحدر أي جانب من الفقه امام الانتقادات الموجهة غلى سائر التكيفات المقدمة بخصوص علاقة المحامي بزبونه أن يتزوج اسم عقد الدفاع على هذه العلاقة وذلك مع أخد كلمة الدفاع بالمعنى الشامل وعدم قصرها على قيام المحامي بالدفاع عن عملية أمام المحكمة بخصوص دعوى مقامة عليه وإنما بالطعن الواسع لها بحيث يشمل الدفاع عن مصالح العمل أيا كانت ومتى كانت وامام أي حهة وجدت.
وان هذا الفقه يقسم مقاربة بين عقد الدفاع بهذا التكيف وعقد التأمين فيما يتعلق بختم الاحتمال والصدفة فيهما والاتعاب التي قد تؤدي دفعه إقساطا وموضوع العقد ذاته [52].
إلا ان هذا التكيف لعلاقة المحامي بزبونه اقترح ردا على اتجاه يرى ان تلك العلاقة لم يرد بشأنها أي تكييف في القانون المدني وأن العقد التشريعي الخاص بمهنة المحاماة [53] وإذا كان يشمل سائر الاعمال فإنه لا يعبر عن طبيعتها.
عقد الوكالة :
لقد جرى مبدأ القدم إطلاق اسم الوكالة الرابطة بين المحامي وزبونه سواء في الفقه أو العمل القضائي وهكذا يقف عن هذا الاسم في الفقه الإسلامي حيث كانت تلك العلاقة تعرف بوكالة الخصام وبهذا الاسم فرقت عند الرومان.
وهذا التكييف هو المستعمل في العرف الجاري والتشريعات وتطلقه في قوانين المحاماة وغير أن القوانين التي نتكلم عن المحاماة فهي تطلق لفظ الوكيل على المحامي ولفظ الموكل على زبونه وعلى العلاقة القائمة بينهما لفظ الوكالة.
ورغم ذلك فقد انتقد هذا التكييف من طرف بعض الفقه بعلة أن الوكالة لا تشمل كل اعمال المحاماة مثل الانتداب والتعيين[54].
إلا ان تلك الاعمال وإذا كانت لا تدخل في نطاق الوكالة فإن المحامي لايبدأ عمله لفائدة أي كان إلا بناء على تعاقد معه في إطار الوكالة وأن تلك الحالات التي لا يشملها هذا التكييف تعتبر منشآة منه دلها تكييفها الخاص كما أسلفنا.
وأن الذي لاحظ هو ان الزبون عندما تكلف محامية للقيام باعمال معينة لفائدته لا تشرط عليه في العقد الشعوري الذي بسرعة معه أي شروط خاصة وأن القوانين والأعراف والتقاليد المهنية هي التي يتولى ببلاد مهام المحامي وطريقة إنجاز هذه ومعنى ذلك ان العلاقة التي يقوم من المحامي وزبونه وكالة ذات طابع خاص يمكن تكييفها أنها وكالة نظامية أي أن المشرع بقوله بيان مضمونها وطريقة فتنفذها وإنهائها وما ينبغي أن يصاحب ذلك كله من حسن أداء المحامي لمهامه وفق سلوكات معينة تتميز بالنزاهة والمحافظة على السر المهني والصدق والأمانة والساحة والمهارة وعلى الرغم من عدم اشتراط الزبون الموكل أي شيء من ذلك على محاميه.
وإن وكالة المحامي بهذا المعنى القانوني تختلف عن مفهوم الوكالة العامة المنظمة في القوانين المدنية من حيث أعرافها وموضوعها وأهدافها واماكن تنفيذها وأحكام ذلك التنفيذ والمشرفين على تنفيذ ما ذلك أن المحامي يتخذ تلك الوكالة بكل حرية واستغلال ولكن تحت إشراف النقابة التي ينتسب إليها ومراقبة الفضاء البعدية وفي إطار أخلاق خاصة لا تصاحب تنفيذ أي عقد آخر لما تتسم له من ميزات تجعل المحامي محاطا بهالة من التقدم ثارة وبإكراهات تدبيرية تارة أخرى [55].
وإن وكالة المحامي بهذا المعنى القانوني تختلف عن مفهوم الوكالة العامة المنظمة في القوانين المدنية من حيث أطرافها وموضوعها وأهدافها وأماكن تنفيذها واحكام ذلك التنفيذ والمشرفين على تنفيذها ذلك ان المحامي ينفذ تلك الوكالة بكل حرية واستغلال ولكن تحت إشراف النقابة التي ينتسب إليها ومراقبة القضاء البعدية وفي إطار أخلاق خاصة لا يصاحب تنفيذ أي عقد لآخر لما تتسم له من ميزات تجعل المحامي محاطا بهالة من التقدم تارة وإكراهات تدبيرية تارة اخرى[56].
وخلاصة القول وان هنالك تضاريس على مستوى الفقه حول تحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين المحامي والزبون ولو أن الاتجاه العالي في الفقه يكيفها على أنها عقد وكالة[57]
أما من ناحية التطبيق القضائي فإن المحاكم أمام تلك الصعوبات كانت تضفي على مسؤولية المحامي المدنية وصف العقدية دون أي تبرير او تعليل يؤكد فعلا وجود علاقة فقدية صرفة من المحامي وزبونه [58]
كما انها في أحسان اخرى كانت لا تضمن على تلك المسؤولية أي وصف أو تكييف
والملاحظ أن القضاء وإن كان يؤسس لا تضمن على أناس العقد فإنه يطبق بهذا الخصوص بعض أحكام المسؤولية التقصرية خاصة فيها يخص الإثبات وكذالك تحديد طبيعة الضرر المعوض عنه في حالة ارتكاب المحامي لخطأ مدني احداث ضرر للزبون.
فعلى مستوى الاثبات فإن الزبون المضرور ويكون مكلفا بعبء أنباء الخطأ من جانب المحامي.
أما فيما يخص الضرر المعوض عنه فإنه في حالة قيام مسؤولية المحامي المدنية فإنه المضرور ( الزبون) بعوض عن الضرر المادي وكذا عن الضرر المعنوي والملاحظ ان هذه المقتضيات السالفة الذكر من قواعد المسؤولية التقصيرية.
وكيفما كان تكيف مسؤولية المحامي المدنية تقصيرية كان ام عقدية فإن قيامها بموجب إلى جانب ارتكاب المحامي لخطأ وجود ضرر مس بالمضرور ورأي الزبون سواء كان الضرر ماديا او معنويا إضافة إلى ضرورة وجود علاقة مبنية بين الخطأ والضرر.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي لا يسأل فقط عن خطئ الشخص بل يسأل تضاعف الغير [59] .
حيث بشأن هذا الإطار مسؤولية التابع عن اعتقال تابعيه عن أعوانه من المحاسي ، او من غير المحامين وذلك أثناء او بمناسبة تأديتهم وظيفتهم
إعــداد الطلبة
? عبدالعاطي عتدي
? الحساين أوجيل
? حميد السريدي
مقدمة
تعتبر المحاماة أقدم العلوم تاريخا فوق أنها علم وفي رفيع ، فبينما عمل القاضي هو الوزي والترجيح فإن عمل المحامي هو الخلق الإبداع والتكوين[1].
لذلك فإن رسالة المحاسب رسالة ماهية[2]. الهدف تسعى إلى من إيلاء الحقوق وإظهارها والدفاع عنها. وفي جلية القدر لما تقدمه من خدمات للمجتمعترمي إلى تبث الأمن والاستقرار والعدل منه كما انها عظيمة الاهمية لما تقوم به من دور المساهم مع جهاز القضاء في نوفمبر الطمأنينة للمتعاضين على اقتضاء وحقوقهم ، وحماية أرواحهم وأموالهم ومصالحهم من كل ضرر أو اعتداء حال او وشيك الحلول.
فاستحق بذلك المحامي أن يكون جزءا لا يتجزأ ، من أسرة القضاء[3] وقد عبر عن ذلك البعض بقوله [4] " إن القاضي والمحامي هما جناحا العدالة أو حارسا ما للدود عنها ضد كل عبث ينال منها او اي شطط ينحرف بها عن مقصودها في إحقاق الحق التصدي لمثل هذا من المحامي فهي مهنه من تبلورها بارزة وفي مدتها حقيقة في حدودها دقيقة وهي لكل ذلك مهنة رفيعة ".
كما تبرز أهميتها من خلال ملازمتها كف من حقوق الإنسان ألا وهو حق الدفاع[5].
وبقدر ما عظمت رسالة المحامي بقدر ما عظمت مسؤولية فانتماء المحامي إلى مهنة شريفة ذات أعراف وتقاليد مبنية على الآداب الفاضلة والأخلاق النبيلة لا يليق التنكر لها والحياء عنها ووجود مرتبط برابطة وطيدة مع الجهاز القضائي، ودخوله في علاقة مهنية مع المتقاضين فيكون مدافعا عنهم ومؤازرا لهم وسامرا على حقوقهم ومصالحهم على هذا جعل مسؤولية المحامي .
تنشجب إلى مسؤولية مدينة وتأديبية وجنائية
وإن كنا سنقتصر في هذا المقام على مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية دون مسؤولية الجنائية .
إذا كانت تعرف المسؤولية يوجه عام عادة بانها الجزاء او المؤاخذة التي تستنتج ارتكاب نقل متستهجن او ضار [6].
فإن المسؤولية المدنية تعرف على أنها الالتزام الذي يلتزم شخص بمقتضاها بإصلاح الضرر الواقع للغير نتيجة فعله او فعل أشخاص تابعين له أو أشياء يسأل عنها[7].
أما المسؤولية التأديبية للمحامي فهي كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية او قواعد المهنة او أعرافها وكذا الإخلال بالمروءة والشرف والنزاهة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني فهي بذلك تمس كرامة وسمعة وسمو المهنة ورسالتها .
وإذا كانت مسؤولية المحامي تابعة من مهنته الحرة أي مهنة المحاماة فإن مدة المهنة ليست وليدة اللحظة فهي نتاج مسار تاريخيا ذلك ان حق الدفاع من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية إذ عرف هذا الحق لدى الفراعنة والإغريق والرومان وكذلك لدى اليهود في إطار الشريعة الموسوية .
أما عند المسلمين فإن الذمة الإسلامي وإن لم يعرف المحاماة في الشكل المتعارف عليه اليوم، فإنها كانت موجودة في شكل الوكالة المؤجورة في الخصومة التي هيئت من القرن الثاني الهجري[8].
أما في المغرب فإن أول تنظيم قانوني فإن موفمبر 12 غشت1913 بمتابعة قانون المسطرة المدنية، ثم صدر ظهير فأمن ينظم مهنة المحاماة مؤرخ في 10 يناير 1924 وبعد الاستقلال صدر ظهير 18 يناير 1959 والذي حل محل الظهير السابق في تنظيم المهنة ومن بعد، جاء المرسوم الملكي المؤرخ في 19 دجنبر 1962 المنظم لمهنة المحاماة ويفعل الغموض الذي كان يكتنف بعد فصوله وعدم تدونه على تأطير المهنة وتنظيمها صدر قانون رقم 79/19 المؤرخ في 5 يونيو 1979 الذي اعاد تنظيم المهنة من جديد[9].
واستقر الوضع على ما هو عليه إلى ان صدر قانون 10 شتنبر 1993 والذي يعتبر بمثابة قانون ينظم مهنة المحاماة ، والذي عدل بعد ذلك بقانون 08/28 المؤرخ في 20 اكتوبر 2008 وسوأ المدنية المهنية للمحاماة .
هذا ويحتل موضوع مسؤولية المحاسب خاصة التاديبية منها والمدنية مكانة على جانب كبير من الأهمية وتبرز هذه الأهمية من الناحية النظرية من كون مسؤولية المحامي تنبني على أساس تشريعي وآخر تنظيمي فالأساس التشرعي يتمثل في قانون الالتزامات والعقود وبالضبط الفصول 77 و 78 و 85و 263 من ق ل ع .
أما الاسس التنظيمية فتتمثل في قانون المحاماة والنظام الداخلي لمهنة المحامين، القانون المتعلق بتنظيم الشركات المهنية للمحاماة
أما الأهمية العملية فتبرز في تلك الاشكالات التي تطرحها مسؤولية المحامي سواء المدنية او التأديبية امام القضاء خصوصا على مستوى التكيف والأساس والتفويض
وفوق كل مداد وذاك فإن دراسة مسؤولية المحاسب سواء المدنية او التأديبية تكتسي أهمية خاصة ذلك ان تقرير مسؤولية المحامي هو السبيل بالمحافظة على شرف المهنة و* وأمانتها وثقة الناس فيها.
من خلال ما سبق يتضح لنا أن هذا الموضوع يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول أساس قيام المسؤولية المدنية التأديبية للمحاسب، وكذا الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية والتأديبية إحدى المسؤوليتين دون الاخرى؟ وأين تتجسد الخصوصية في حالة قيام المسؤولية التأديبية والمدنية؟ وكيف ساهم المشرع المغربي من تخصيص مهنة المحاماة من