المادة (61):
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة (62):
(لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي:
1. إذا كانت العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها.
2. إذا كانت العلامة تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة.
3. إذا كان من شأن العلامة تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها.
4. إذا كانت العلامة مطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر او اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة.
5. إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة أو اسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضراراً بمالك العلامة.
6. إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة الى حد من شأنه أن يقضى الى التضليل واللبس.
المادة (63):
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم، وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل. وللجمهور حق الاطلاع على هذا السجل وأخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (64):
كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو صنعه أو عمله او اختياره، أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي المتاجرة بها أو عرضها للبيع، له أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (65):
1. يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه.
2. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة (66):
يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة (67):
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة (68):
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات وجب على السجل وقف جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحد المتنازعين.
المادة (69):
يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، أو لأي سبب آخر يرتئيه.
المادة (70):
إذا رفض المسجل تسجيل العلامة التجارية لسبب رآه، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
المادة (71):
1. كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
2. وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلاً عن طلبه.
المادة (72):
1. إذا قبل المسجل العلامة التجارية، وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية.
2. ولكل ذي شأن، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان الأخير أن يقدم للمسجل إخطاراً مكتوباً باعتراضه على تسجيل العلامة. وعلى المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوماً رداً مكتوباً على هذا الاعتراض، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
المادة (73):
1. قبل أن يفصل المسجل في الاعتراض المقدم إليه، يتعين عليه سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.
2. ويصدر المسجل قراراً بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما يراه لازماً من القيود.
3. ولكل ذي شأن الطعن في قرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة ايام من تاريخ إخطاره به، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.
المادة (74):
إذا رأى المسجل أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره أن يصدر قراراً مسبباً بالسير في إجراءات التسجيل.
المادة (75):
1. إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
2. ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
أ - الرقم المتتابع للعلامة.
ب - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ج - اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.
د - صورة مطابقة للعلامة.
هـ - بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة (76):
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً الى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلاً للطعن وبالطرق ذاتها.
المادة (77):
1. مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66.
2. وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
المادة (78):
1. مع عدم الإخلال بالمادة 65، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق، ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.
2. وللمحكمة أن تقضي، بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (79):
للمحكمة، بناء على طلب أي ذي شأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
المادة (80):
شطب التسجيل أو تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية.
المادة (81):
يجوز لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة (82):
1. يتضمن انتقال ملكية المتجر أو المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أو المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك.
2. وإذا نقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (83):
لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة (84):
تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي:
1. تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2. الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل.
3. تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل – الى فئات تبعاً لنوعها أو جنسها.
4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الثاني – البيانات التجارية
المادة (85):
يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1. عدد البضائع او مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.
2. الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت.
3. طريقة صنعها أو إنتاجها.
4. العناصر الداخلة في تركيبها.
5. اسم أو صفات المنتج أو الصانع.
6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو ميزات تجارية أو صناعية.
7. الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة (86):
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعاً على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة (87):
1. لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.
2. ولا يجوز للأشخاص المعيّنين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة (88):
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (89):
1. لا يجوز ذكر جوائز أو مداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو الى من آلت إليه حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
2. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (90):
1. إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات.
2. ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
الفرع الثالث – العقوبات
المادة (91):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زوّر علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلّدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزوّرة أو مقلّدة.
2. كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزوّرة أو مقلّدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
4. كل من خالف وهو سيئ النية أحكام المواد 87 – 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة (92):
1. يجوز لمالك العلامة في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستصدر ، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة.
2. ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.
3. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عملهن وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة (93):
تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز، برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.
المادة (94):
1. يجوز للمحكمة، في أية دعوى، أن تقضى بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
2. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
3. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.