العادة التجارية الإتفاقية ~~~
العادة عرف ناقص , يفتقر إلى الركن المعنوية , بالمقارنة مع العرف الذي يتوفر على ركنين ,
الركن المادي يتجلى في إتباع الجماعة لقاعدة معينة ثابتة و راسخة في الضمير الجماعي . و ركن معنوي :
و هوا الشعور بإلزامية القاعدة المتواترة و بصفتها الإلزامية .
بينما العادة التجارية تستمد صفتها الإلزامية من الإرادة الضمنية للمتعاقدين ,
فهي تنزل منزلة الشرط في العقد لدلك تسمى بالعادة الإتفاقية .
و يمكن إستبعادها عن طريق النص الصريح في العقد على دلك .
و نتيجة لما سبق , فإنه يجب على من يتمسك بوجود العادة التجارية , أن يقيم الدليل على وجودها , و دلك بجميع
وسائل الإثبات - لتعلق الأمر بالمادة التجارية - عنطريق شهادة الشهود أو شهادة التنضيمات الإدارية المهنية مثل أمناء
التجار أو غرف التجارة و الصناعة .
و بما أن العادة التجارية ليس قانونا , فإن القاضي لا يفترض علمه بها , كما أنه لا يخضع في تطبيقها
و تفسيرها لرقابة المجلس الأعلى , لإنها تتعلق بأمور الواقع و بتفسير العقود و الإتفاقات .
و من أمثلة العادت التجارية و ما يعرف بعادة إنقاص الثمن بدل من اللجوء إلى دعوى فسخ العقد , إدا كانت السلع
و المنتجات محل البيع أقل جودة .
و توجد عادة تجارية عامة و اخرى خاصة و محلية , عند التعارض ترجع العادت المحلية
و الخاصة على العادت العامة .
و إدا كان من الثابت أنه لا يجوز للعادة الإتفاقية التجارية , ان تخالف نصا تجاريا أو مدنيا آمرا ,
فإنه بالمقابل يمكن أن تكون لها الأولوية و تخالف النصوص المفسرة سواء كانت تجارية أو مدنية .