اهلا و سهلا بالجميع
ج التشديد في منح الأجال من أجل الوفاء بالديون التجارية :
بالنسبة للقانون المدني , نجد الفصل 243 من ق.ل.ع . ينص على أنه يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمراكز المدين و مع إستعمال هده السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه أجالامعتدلة للوفاء
و ان يوفقوا إجراءت المتابعة مع إبقاء الأشياء على حالها هده المقتضيات غير واردة في المجال
التجاري , بإعتباره يقوم على الثقة و الإئتمان لإن الإخلال بالإئتمان يعني الإخلال بكل الدورة
الإقتصادية التي تتكون من غنتاج و توزيع و إستهلاك , دلك أن التوقف أو التأخر في أداء
الديون يؤدي إلى الإضطراب و الكساد التجاري.
على أساس ما سبق , نجد المادة 231 من مدونة التجارة تنص على أنه : لا يمنح أي إهمال
قانوني إو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و 207
فهده المادة لا تجيز منح الأجل في الوفاء بالكمبيالية نفس
المنحى سلكه المشرع المصري دلك أن مادة 156 من القانون التجاري المصري
تنص على انه : لا يجوز للقاضي أن يعطي مهلة لدفع قيمة الكمبيالية .
لكنه قد يتطلب حماية الإئثمان و حماية الأغيار, تأجيل الوفاء بالديون , خصوصا لصعوبات
المقاولة , دلك أن المادة 556 من المدونة قررت أنه : عند إبرام إتفاق مع جميع الدائنين
يصادق عليه الرئيس المحكمة المختصة.
و يودع بكتابة الظبط .إدا تم إبرام إتفاق مع الدائنين الرئيسين , يمكن لرئيس المحكمة
المختصة أن يصادق عليه أيظا , و أن يمنح للمدين أجالا للأداء الواردة في النصوص الجاري
بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الإتفاق.
و أظافت المادة 598 المقتضيات التالية : تشهد المحكمة المختصة على الأجال
و التخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الإستشارة
و يمكن للمحكمة تخفيض هده الأجال