القانون المدني
رغم المحاولات التي تهدف إلى تحقيق إستقلالية القانون التجاري , إلا أنه مازال مشدودا إلى القانون المدني ,
بإعتبار هدا الأخير الشريعة العامة لجميع فروع القانون الخاص , و من ضمنها القانون التجاري ,خصوصا في حالة
إنعدام النص التجاري و غياب العرف التجاري . و بشرط ألا تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .
فإدا كان هناك إختلاف و تعارص , فإنه لا يعمل به و يستبعد . و يتأكد هدا الإتجاه , بمناسبة قانون شركة المساهمة
الجديد حيث ينص الفصل الثامن على أنه : إلى غاية تقييد الشركة بالسجل , تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد
الشركة و للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الإلتزامات و العقود .
إدن فالقانون المدني هو الدي يؤطر علاقة المؤسيسين فيما بينكم في مرحلة سابقة للتسجيل التجاري , أي قبل ميلاد
و إكتسابها الشخصية المعنوية , اما بعد دلك فتخظع لقانون الشركات و القانون التجاري أضف إلى دلك قانون شركة
المساهمة أصبح هوا الشريعة العامة لباقي الشركات التجارية الأخرى , اي شكرة تضامن و شكرة التوصية البسيطة
و التصوية بالأسهم و الشركة دات المسؤولية المحدودة و شكرة المحاصة .
فإضافة إلى وجود مقتضيات تجارية في القانون المدني , مثل تقادم بعض الإلتزامات التجارية , و الأحكام العامة
للشركات , و الإثبات في القضايا التجارية و مقتضيات الدافتر التجارية , فإن مدونة التجارة نفسها تحيل إلى قواعد
القانون المدني , كالإحالة على القواعد المنظمة للرهن الحيازي و القواعد المنظمة لأهلية بالإضافة إلى مقتضيات قانون
التحفيط العقاري . كما أن تصفية الشركات التجارية تخضع للمقتضيات الواردة في النظام الأساسي و للأحكام غير
متعارضة المضمنة في القانون الإلتزامات و العقود .