اهلا و سهلا بالجميع
تانيا : علاقة القانون التجاري بالقانون المدني :
يعد القانون المدني العمود الفقري للقانون الخاص, و الشريعة العامة التي تحكم المعاملات
المختلفة بيف أفراد المجتمع , دون تمييز بين نوع التصرف أو صفة القائم به فإن القانون
التجاري يحكم أعمال فئة معينة من الأفراد هي : فئة التجار و أنشطة محددة هي أنشطة
التجارية
و إدا كانت هناك مجموعة من العوامل الإقتصادية و الأجتماعية التي أدت إلى ظهور القانون
التجاري , إلى جانب القانون المدني , فإن هنالك علاقة تفاعل لازلت تربط بين القانونين .
يتجلى هدا التفاعل , في دخول أنشظة مدنية في ظل القانون التجاري ,
خصوصا ما جاء في مدونة التجارة الجديدة , مثل شراء العقرات بنية بيعها,
بالإضافة إلى النشاط الحرفي و الطباعة و النشر . هده الإنشطة طلت مدينة مند صدور قانون
الإلتزامات و العقود في 12 غشت 1913 .
بالمقابل فإن مدونة التجارة أحالت بنصوص صريحة على قواعد القانون المدني . هكدا فقد جاء
في المادة 337 من مدونة التجارة الجديدة : يخظع الرهن الحيازي للمنقول المنشئ من تاجر
أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في المواد من 1184 إلى 1230 من
الظهير الشريف المؤرج في 12عشت 1913 المتعلق بالإلتزمات و العقود.
كدلك أحالت المادة 12 من مدونة التجارية الجديدة على قانون مدونة الأسرة ,
بخصوص الأهلية , وأحالت المادة 441 بشأن الإئتمان الكرائي العقري على قواعد الشهر
و التسجيل التي يضمنها ظهير 12 غشت 1913 , المتعلق بقانون التحفيظ العقاري.
على أساس ما سبق , فإن القانون المدني يبقى الشريعة العامةle droit-commun لفروع
القانون الخاص و يصفة خاصة لقانون التجاري