اهلا و سهلا بالجميع
أولوية اللإتفاقية الدولية على القانون الداخلي
قد يجد القاضي الذي ينظر في نزاع ما أن هدا الأخير تحكمه اتفاقية دولية كما ينظمه القانون
الداخلي المغربي. وهدا ما يعرف بتعارض الاتفاقية دولية مع القانون الداخلي, إذن فما هوا
القانون الواجب التطبيق هل هوا قانون الاتفاقية الدولية أم القانون الداخلي
إن أولوية الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي نظمته معاهدة فينا حيث جاء في الفصل 27
منها: لا يجوز أن يستند الأطراف إلى مقتضيات قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما .
كما أن العديد من الدول نظمت كذلك هده المسألة ضمن دساتيرها فالدستور الفرنسي أكد على أن
: المعاهدات و الاتفاقيات التي لم تتم مصادقة عليها أو الموافقة عليها طبقا للأوضاع المقررة
قانونا , يكون لها بمجرد النشرة , قوة تفوق قوة قوانين الداخلية بشرط تطبيق الطرف الأخر
للمعاهدة أو الاتفاقية .
لكن ما هو الوضع في القانون المغربي
بالنسبة للمغرب فإن الدستور في جميع الأحوال يكون ساميا على الاتفاقية الدولية بدليل الفصل 31
من دستور 1996 حيث جاء فيه: تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكن غير متفقة
مع النصوص الدستور بإتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. و الواضح من هدا
النص إن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعارضة مع نصوص الدستور المتعلقة بمسطرة
تعديله , الشيء الذي يؤدي إلى تعديل أحكام الدستور المتعارضة مع الاتفاقية الدولية
أما فيما يخص سمو الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي المغربي و فإن للدستور المغربي لم ينظم
هده المسألة بنص عام , بل اكتفى الفصل 31 من دستور المملكة على أن : الملك يوقع معاهدات
و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة
إلا بموافقة عليها بقانون.
لكن بالرجوع إلى تصدير الدستور , نجده يؤكد على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط
في هده المنظمات , تتعدد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق وواجبات
وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها . و هوا ما يفهم منه ضمنا بسمو الاتفاقية
الدولية.
من جهة أخرى نجد أن القوانين العادية قد نصت صراحة على سمو الاتفاقية الدولية على القانون
الداخلي. و هكذا نجد الفصل الأول من ظهير6 شتنبر 1958 المنظم لقانون الجنسية يؤكد على
أنه : تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون و عند الاقتضاء بمقتضى
المعاهدات و الأوفاق الدولية التي تقع مصادقة عليها أو الموافقة على نشرها ترجع على أحكام
القانون الداخلي .
بالإضافة إلى النصوص الخاصة الأخرى التي ترجع الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي مثل
الفصل الأول من ظهير 8 نونبر 1958 المتعلق بتسليم المجرمين الأجانب و الفصل الخامس
من ظهير 10 شتنبر 1973 بشأن مغربة بعض القطاعات اللإقتصادية .
و آخر هده النصوص الخاصة هوا ما جاء في القانون المسطرة الجنائية الجديد حيث نصت
المادة 713 : تكون الأولوية لللإتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون
القضائي مع الدول الأجنبية .
أما فيما يخص العمل القضائي فقد درج على إعطاء الأولوية للإتفاقية الدولية على القانون الداخلي
عندما يكون هناك تعارض بينهما و هكذا جاء في قرار المجلس الأعلى : أن مصادقة المغرب
على المعاهدة تعني إلتزامه بتنفيذ وسريان مقتضياتها داخل التراب الوطني لكونها تعبيرا
عن إرادته.
و ختاما فإن الإتفاقية الدولية عندما تتم المصادقة عليها من السلطة المختصة
و بالكيفية المحددة دستوريا , ثم تنشر في الجريدة الرسمية تصبح جزاء
لا يتجزأ من القانون الوطني الداخلي