اهلا و سهلا بالجميع
1 إتفاق الأطراف
يجد هدا المصدر سنده في مقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع , الدي جاء في : الإلتزامات التعاقدية
المنئاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشيئيها و لا يجوز إلغائها إلا برضاهنما
معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون .
و هو ما يعبر عنه بإن العقد شريعة المتعاقدين فهده. الإتفافات متى جاءت في الشكل المتطلب
قانونا , و عدم مخالفتها لمبادئ النظام العام و الأخلاق الحميدة فإنها تحظى بالأولوية في مواجهة
القانون التجاري و القانون المدني . خصوصا إدا علمنا أن مدونة التجارة الجديدة ’
تحيل على إتفافات الأطراف متى تعلق الأمر بقواعد تجارية مكملة أو بإستثناءات معينة .
إدمن المعلوم أنه يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة القواعد القانونية المكملة
إدا كانت لهم مصلحة في دلك .
و من مظاهر إحالة مدونة التجارة الجديدة على إتفاقات الأطراف ,
ما جاء في المادة الرابعة منها : إدا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ,
مدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر , طبقت
قواعدالقانون التجاري في مواجهة الطرف الدي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ,
و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الدي كان العمل بالنسبة إليخ مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف دلك .
كدالك ما جاء في المادة الخامية : تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة العمل تجاري بين التجارة
أو بينهم بين غير تجاري , بمضى خمس سنوات , مالم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .
و في أطار قانون المحاكم التجارية , جاء في الفقرة من المادي الخامسة على أنه : لا يمكن
الإنفاق بين التاجر و غيره على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشئبينهما من نزاع
بسبب عمل من أعمال التاجر . بقي أن نشير إلى ما جاء في المادة 334 .من م.ت.: تخضع
المادية التجارية لحرية الأثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إدا نص القانون
أو الإتفاق على دلك