خصائص القانون التجاري
د الوساطة
يعد قطاع التجارة و الإستثمار أحد القطاعات الأكثر تأثر ببطء إصدار الأحكام
و إرتفاع تكاليف التقاضي,
ليس على المستوى الوطني , بل حتى على المستوى العالمي .
و تعتبر الوساطة إحدى الأليات البديلة لحل النزعات التجارية ,
و هي مسطرة إختيارية و غير إلزامية دلك أن
الأطراف هم أسياد القرار النهائي , فلا يمكن بتاتا فرض الحل عليهم دلك أنه إدا كانت مهمة
القاضي هي تطبيق القانون و فرض الحل المحدد بمقتضى النصوص التشريعية , فإن مهمة
الوسيط تنحصر في تقريب وجهات نظر الأطراف , و فتح باب الحوار و النقاش أمامهم ,
بعيدا عن أي ضغط إو إكراه و دفعهم إلى التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف .
بالنسبة للمغرب فإن الوساطة لا تزال تعيش إرهاصاتهاالأولى , من خلال بعض التجارب ,
مثل مركز الوساطةو التحكيم .
و حرية الإثبات
من القواعد التي تكفل الشرعة في القانون التجاري, هناك مبدأ حرية الإثبات دلك , إدا كان
المبدأ في القنون المدني هو ضرورة إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن 250درهما
بالكتابة , سواء كانت كتبة عرفية أو كتابة رسمية فإن المبدأفي المجال التجاري هوا الحرية
الإثبات مهما كانت قيمته التصرفات حيث نصت المادة 334 من المدونة التجارية على أنه :
تخظع المادة التجارية لحرية الإتبات غير انه يتعين الإثبات بالكتابة رذا نص القانون أو الإتفاق
على خلاف دلك.
إدن المبدأهوا حرية الإثبات لكن هناك إستثناء يتعلق بإرادة الأطراف , و رغبتهم في إقرار
طرقة معينة لإثبات تصرفاتكم قانونية مهم تهم الإدخار و حماية الأغيار كما هوا عليه الأمر
بالنسبة للشركات التجارية و كدلك بيع السفن و الطائرات و رهنها ,
و كدلك التأمين البحري و البري
في الموضوع القادم العنصر الثاني
الإئتمان crédit