مصادر القانون التجاري
لم يتعرض القانون التجاري الملغى 12 غشت 1913 , بشكل صريح لمسألة المصادر ,
رغم حديثة عن مصادر عقد الشركة في الفصل 23 منه.
لكن توجه مدونة التجارة الجديدة كان عكس دلك تمام , حيث عمدت إلى النص بشكل صريح
على مصادر القانون التجاري . و هكدا جاء في المادة الثانية منها : يفصل في المسائل
التجارية بمقتضى قوانين و أعرف عادت التجارة أو بمقتضى القانون المدني , ما لم تتعارض
قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .
و أضافت المادة الثالثة : تراجع الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف
و العادات العامة .
على العموم فإن مصادر القانون التجاري هي نفسها مصادر باقي القوانين الأخرى التي تشكل
القانون الخاص طبعا مع وجود بعض الإختلافات الناتجة عن طبيعة المعاملات التجارية
و خصائصها . و أهم ما يلاحظ على مقتضيات مدونة التجارة الجديدة أنها ركزت على
مسألة الترتيب الواجب إعماله بخصوص مصادر القانون التجاري . حيث جاء الترتيب
على شكل التالي التشريع التجاري , و العرف التجاري , القانون المدني , لكنن في المقابل
أغفلت مسألة الإتقاقات الدولية .بالإضافة إلى إغفالها للمصادرالتفسيرية خاصة الفقه و القضاء.
و من جهة أخرة أغفلت مدونة التجارة الإشارة غلى الشريعة الإسلامية بإعتبارها مصدر
رسميا للقانون التجاري لكن هدا الإغفال يمكن التلطيف منه , إستنادا إلى عدة مقتضيات
نخص بالدكر منهاما ورد في الدستور المغربي من إعتبار المملكة المغربية دولة إسلامية .
كما اننا نجد صدى مبادئ الشريعة الإسلامية حاضرة في القانون التجاري إما بصفة مباشرة
أو غير مباشرة .
فالصفة المباشرة تتجلى في حضور قواعد إسلامية في شكل نصوص قانونية مثل ما ورد
في المادة 17 من مدونة التجارية , التي جاء فيها : يحق للمرأة المتجوزة
ان تمارس التجارة دون أن يتوقف دلك على إذن من زوجها . كل إتفاق مخالف يعتبر لاغيا .
كدلك ما ورد في الفصل 484 من ق.ل .ع : يبطل بين المسلمين بيع الإشياء المعتبرة من
النجاسات وفقا لشريعتهم مع إستثناء الإشياء التي تجيز هده الشريعة الإتجار فيها
, كالأسمدة في أغراض الفلاحة .
أما الصفة غير مباشرة , فتتمثل في الحضور القوي لمقتضيات الشريعة الإسلامية في المنضومة
القانونية المغربية , بإعتبارها جانب من أهم جوانب النمظام العام المغربي .
على أساس ما سبق و إستناد إلى المبادئ العامة للقانون , و المقتضيات القانونية و العمل
القضائي