منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق الإنسان في عُمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المثقف الكبير
المثقف الكبير



عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 05/06/2012

حقوق الإنسان في عُمان Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان في عُمان   حقوق الإنسان في عُمان Emptyالإثنين سبتمبر 10, 2012 4:13 pm

المواثيق الدولية

انضمت سلطنة عمان إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان, وهي: "اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (2003)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2006). وانضمت أيضاً إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل", بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة, وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).

انضمت عمان كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقيتان (29) و(105) الخاصتان بإلغاء السخرة والعمل الإجباري" (1998، 2005 على التوالي), و"الاتفاقيتان (82) و(138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005، 2001 على التوالي).

تحفظت السلطنة على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- اتفاقية حقوق الطفل: المادة (9ف/4) التي تتعلق بالتزام الدولية بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة إلا إذا كان توفير هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة جملة يتعلق بـ"السلامة العامة" لهذه الفقرة. كما تحفظت تحفظاً عاماً على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية لا يتماشى مع القانون الإسلامي، والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتبني الواردة في المادة (21)، وتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة، وعلى المادة (7) المتعلقة بالجنسية، حيث كفلت منح المواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها وفقاً لقانون الجنسية والمادة (14) المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، والمادة (30) التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.



المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت سلطنة عُمان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004, لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.



مؤسسات حقوق الإنسان

توجد إدارة في وزارة الخارجية تختص بحقوق الإنسان، كما أنشئت مديرية عامة للمرأة وعدد من المراكز الحكومية للتأهيل النسائي إضافة إلى وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في الوزارات المسئولة في السلطنة لكن لا توجد مؤسسات وطنية، كما تقتصر المنظمات الأهلية المعنية ببعض جوانب حقوق الإنسان على بعض الجمعيات المعنية بحقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة, مثل: "جمعية التدخلِ المبكرِ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةِ".



إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- أصدر السلطان مرسوماً في 27/11/2000 يتيح حق التصويت لجميع المواطنين فوق 21 سنة، واضعاً بذلك حداً للقيود التي كانت تستبعد القطاع الأكبر من المواطنين. كما أدخلت الحكومة في 5/2/2003 تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، كما تقضي بتوسيع دائرة الإشراف القضائي على مختلف مراحل الانتخابات.
2- وحظيت المرأة العمانية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة حيث عينت في مناصب رفيعة شملت تعيين وزيرات وسفيرات وعدد من النساء في مجلسي الدولة والشورى.
3- طورت السلطنة عام 2003 السلطات الخاصة بمحكمة أمن الدولة وتشكيلها وإجراءاتها، ووفقاً للإيضاحات الصادرة بشأن تطويرها أصبحت الإجراءات المتبعة في تلك المحاكم قريبة من نظيرتها المتبعة في المحاكم الجنائية.
4- ضمنت الحكومة المناهج المدرسية مقررات تعليمية ترمي إلى مكافحة التمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان، والتفاهم والتسامح فيما بين الجماعات والأفراد من شتى الأصول العرقية أو المعتقدات الدينية.



الصعوبات والمعيقات

تتمثل أبرز الصعوبات فيما يلي:
1- يقصر القانون الأساسي للدولة الحق في المساواة أمام القانون على "المواطنين" فقط الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم العامة دون تمييز. وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري الحكومة بتنقيح تشريعها من أجل كفالة المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
2- لا توجد أحزاب سياسية مرخص لها في عُمان. ويكتفى بالجولات التي يقوم بها السلطان بصحبة كبار وزرائه سنوياً في أنحاء البلاد, والتي يعقد خلالها اجتماعات أو مجالس عامة مع المواطنين، ويستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم لتحقيق التواصل معهم.
3- يتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت منفّرة سياسياً أو ثقافياً أو جنسياً. وتملك الدولة أيضا الإذاعة المحلية وشركات التلفزيون المحلية. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عُمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، كما تسيطر "شركة عُمان للاتصالات" الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت، منذ العام 1997. التي يرأسها وزير المواصلات والاتصالات على مواقع الإنترنت وتعترض سبيل المعلومات قبل أن تصل من المواقع الأجنبية إلى مستخدمي الشبكة. كما أنها مخولة بحظر المواقع المحلية أيضاً.
4- وقعت موجة كثيفة من الاعتقالات للعمال الأجانب خلال العام 2006 من أجل تحديد الذين لا يحوزون وثائق سارية لترحيلهم إلى بلدانهم، حيث تم اعتقال عمال حائزين على وثائق سارية، فضلاً عن أن ظروف احتجاز هؤلاء العمال كانت صعبة، وقد وجهت المقررة الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص نداء إلى الدول المصدرة، وسفاراتها، باتباع الممارسات الجيدة في حماية العمالة المهاجرة.
5- ظلت القوانين والممارسات في سلطنة عمان تنطوي على التمييز ضد المرأة في عدد من المجالات المهمة, من بينها الأحوال الشخصية, والتوظف, وعدم منح الجنسية لأطفال النساء العمانيات المتزوجات من غير المواطنين، بينما تقوم بذلك عندما يكون الأب عمانيا، ويؤدي ذلك إلى حالات من انعدام الجنسية.
6- قامت المقررة الخاصة بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال بزيارة لعمان في شهر نوفمبر/تشرين ثان 2006، استغرقت خمسة أيام لتقصي الحقائق، وقد أشارت في البيان الصادر عن نتائج زيارتها في 7/11/2006 أنه لم يتح لها لقاء بعض المسئولين ذوي الصلة أو زيارة سجن الإبعاد، كما لم يتح لها إجراء مناقشة معمقة حول الوصول إلى العدالة للجميع مع السلطات المختصة والقضاء، لكن أعربت عن ارتياحها من أن الحكومة شكلت بعد توقيعها على بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالبشر عام 2005، لجنة فنية لفحص كل القوانين ذات الصلة، وملاءمتها والمعايير الواردة في البرتوكول، وارتياحها كذلك بأن الإطار التشريعي المقدم المتصل بمعايير العمل لكل العمال بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية الأجانب. كذلك لاحظت المقررة أنه بينما تتوافر الآليات القضائية وإجراءات تسوية النزاعات العمالية، فإن وصول عمال الخدمة المنزلية وغيرهم من العمال المهاجرين إلى العدالة بشكاواهم عن الإساءات وسوء المعاملة تظل غير كافية حيث يكون العمال غير قادرين على متابعة قضاياهم الجنائية والعمالية. (بيان صحفي 24/11/2006).



إصدارات حقوق الإنسان

لم يرصد على المواقع المتخصصة إصدارات حديثة ذات طابع منتظم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cult.all-up.com
 
حقوق الإنسان في عُمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حقوق الإنسان في فلسطين
»  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3
» حقوق الطفل في التشريع المغربي
»  حقـوق الإنسان من رفعي
» مصطلحات لطلبة السنة أولى حقوق (عربي_انجليزي) تابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: