المخالفات الإدارية في ميدان التعليم
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .
1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
; التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
; الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية
; الامتناع عن القيام بالعمل ؛
; الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
; إفشاء السر المهني ؛
; عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
; استغلال النفوذ ؛
; التصرفات اللاأخلاقية ؛
; إتلاف الممتلكات ؛
; سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
; التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
; الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
; الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
; احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
; اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
; التزوير في النقط والنتائج ؛
; تسريب مواضيع الامتحانات ؛
; إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
; مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
; الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
; التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل .