***دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية***
دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية:
يختلف القضاء الإداري عن القضاء العام العادي كونه أول درجة تقاضي تكون على مستوى المجلس
• تسجل القضايا الإدارية لدى شباك تسجيل الدعاوى بالمجلس و تكون بعريضة مكتوبة على عدد الأطراف و مصحوبة بالوثائق في جميع النسخ.
• تأشر العريضة افتتاح دعوى إدارية قيدت تحت رقم - بتاريخ –لجلسة و المؤشر على العريضة ( حاكم الشباك) .
• قضايا إدارية عادية و القضايا الاستعجالية في الغرفة الإدارية 1000 دج.
• القضايا الجبائية 1000 دج
• قضايا المرفقات العمومية أو التجارية ....االخ فان مصاريفها تحدد بـ 5000 دج..
• تحديد الجلسات في الإداري يحددها الكاتب أما في الاستعجال يحددها رئيس الغرفة الإدارية.
• إذا كانت قضية إدارية عادية تكون جلسة صلح في المكتب تسجل في سجل القيد العام و تحول للغرفة الإدارية حيث يقوم أمين الضبط بتهيئة الملف و فيه تاريخ القيد – رقم القضية - الغرفة الإدارية العادي أو استعجالي أو جنائية - أطراف القضية – تاريخ الجلسة .
• في الغرفة الإدارية هناك سجل خاص بالقضايا العادية و سجل خاص بالقضايا الجبائية و سجل خاص بالقضايا الاستعجالية.
• و لما يتهيئ الملف حيث تسلم للمدعي الوصل فقط لان التبليغ يقوم به كاتب الضبط و بالنسبة للقضايا الجبائية تكون فيها طابع بريدي حيث كل ورقة بطابع بريدي.
• ثم يحول الكاتب الملف إلى رئيس المجلس حيث يؤشر تأشير فيه شهود من طرف رئيس المجلس ثم يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتعين المستشار المقرر حيث يتم كتابة اسمه على القميص .
• ثم يقوم الكاتب بتحرير استدعاء لجلسة الصلح .
• و لما يحضر الأطراف يوم الجلسة حيث تكون الجلسة في المكتب حيث يكون المستشار المقرر و أطراف الدعوى إلى رئيس الغرفة أو المستشار المقرر و إذا لم يقع الصلح يحرر محضر بعدم الصلح و إذا وقع الصلح يحرر محضر الصلح حيث يوقع من طرف الرئيس أو المستشار و الكتاب.
•م 169 مكرر 3 على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إذ رئيس المجلس القضائي و الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشار مقررا و يقوم القاضي بأجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها 3 أشهر في حالة ما إن تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف و يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون.
•م 170: يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها.
• ثم يقوم كاتب الضبط بتبليغ العريضة الافتتاحية و يمنح له اجل 15 للرد .
• بالنسبة للقضايا الجبائية يوجد فيها جلسة الصلح و القضايا الاستعجالية و القضايا الراجعة بعد الخبرة.
• ويوجد في القضايا الإدارية الالتماس و الاعتراض و مصاريفها 500 دج .
• في القضايا الاستعجالية.
• الكاتب هو الذي يحدد موعد الجلسة و لما يتم اكتفاء أطراف الدعوى من الجواب يحول الملف إلى المستشار المقرر للتقرير حيث يبقى مدة غير محدد لكتابة تقريره.
• بعد انتهاء التقرير يعرض الملف إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها.
• الإرسال يتم تحريره من طرف المستشار المقرر ( من حين عرض الملفات إلى النيابة )
• يوقع فيها من طرفه حين العرض وجوبي على النيابة العامة و لم يعاد الملف من النيابة العامة بعد تقديم طلباتها يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتحرير تاريخ الجلسة العلانية.
• و للنيابة العامة حق بقاء الملف لديه لمدة شهر.
• و بعد تحديد الجلسة يقوم أمين الضبط باستدعاء الأطراف للجلسة العلانية .
• و في سجل جلسات الغرفة الإدارية و فيه جلسة يوم - الرئيس – المستشارين – تحت النيابة العامة – أمين الضبط و الجهة المقابلة ساعة افتتاحها – ساعة رفعها – عدد القضايا المسجلة – عدد القضايا المفصول فيها – عدد القضايا في المداولة – عدد القضايا المؤجلة ثم جدول فيه الخانة الأولى الرقم التسلسلي رقم القضية – اسم المقرر - اسم و لقب المدعي ووكيله – اسم ولقب المدعى عليه ووكيله – موضوع الدعوى – مآل القضية - الإجراءات المتخذة و في الأسفل القضايا القديمة – القضايا الجديدة تم تحته الرئيس أمين الضبط.
• بعد صدور القرار يفهرس في فهرس مثل شكل فهرس القرارات المدنية.
• و بعد توقيع أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر و أمين الضبط.
• يقوم بتبليغ القرار بموجب إرسال إلى طرفي الدعوى مع إخطارهم بمهل الاستئناف أمام مجلس الدولة و مهل الاستئناف هي شهر واحد بالنسبة للقضايا العادية و 15 يوم في القضايا الاستعجالية و القضايا الجبائية شهر.
•م 171 فقرة الرابعة : حدد خلافا لأحكام م 107 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب (رئيس كتاب الضبط) إلى جميع أطراف الخصومة و ذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام و القرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147.
• سجل المرافعات الغرفة الإدارية يوجد فيه 17 خانة 1) رقم الترتيب 2) رقم القضية 3)تاريخ القيد
•4)أسماء المدعين 5)محامي المدعين 6) أسماء المدعى عليهم و المدخلين في الخصام 7)أسماء محامي المدعى عليهم و المدعين تاريخ جلسة الصلح 9)تاريخ جواب المدعى عليهم و المدخلين 10) تاريخ جواب المدعين 11)اسم المقرر 12 ) تاريخ الوضع للتقرير 13)تاريخ إحالة الملف على النيابة العامة 14) تاريخ الرجوع من النيابة 15) تاريخ الجلسة العلنية 16) تاريخ القرار 17) منطوق القرار.
• بالنسبة للاستئناف في الغرفة الإدارية تكون على مستوى مجلس الدولة و يتم أخطار كتابة الضبط الغرفة الإدارية بمجلس قضائي إرسال الملف الأصلي و لما يتلقى الإخطار بالاستئناف يقوم أمين الغرفة بجرد الملف و تشكيل مكرر الملف و يقوم بتحرير الإرسال و يؤشر من طرف أمين الضبط الغرفة و رئيس أمانة الضبط ثم يقوم بتحرير جدول إرسال ثم يحول إلى النيابة العامة .
• حيث يقيد في جدول الإرسال رقم الطعن.
• حيث يرسل الملف الأصلي إلى مجلس الدولة و المكرر يحفظ في المجلس.
• بمجرد وصول قضية جبائية تحرر جدول إرسال إلى مدير الضرائب للإجابة على العريضة لان ليس هناك جلسة صلح.