منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية   دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية Emptyالأحد سبتمبر 02, 2012 9:15 am


***دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية***
دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية:
يختلف القضاء الإداري عن القضاء العام العادي كونه أول درجة تقاضي تكون على مستوى المجلس
• تسجل القضايا الإدارية لدى شباك تسجيل الدعاوى بالمجلس و تكون بعريضة مكتوبة على عدد الأطراف و مصحوبة بالوثائق في جميع النسخ.
• تأشر العريضة افتتاح دعوى إدارية قيدت تحت رقم - بتاريخ –لجلسة و المؤشر على العريضة ( حاكم الشباك) .
• قضايا إدارية عادية و القضايا الاستعجالية في الغرفة الإدارية 1000 دج.
• القضايا الجبائية 1000 دج
• قضايا المرفقات العمومية أو التجارية ....االخ فان مصاريفها تحدد بـ 5000 دج..
• تحديد الجلسات في الإداري يحددها الكاتب أما في الاستعجال يحددها رئيس الغرفة الإدارية.
• إذا كانت قضية إدارية عادية تكون جلسة صلح في المكتب تسجل في سجل القيد العام و تحول للغرفة الإدارية حيث يقوم أمين الضبط بتهيئة الملف و فيه تاريخ القيد – رقم القضية - الغرفة الإدارية العادي أو استعجالي أو جنائية - أطراف القضية – تاريخ الجلسة .
• في الغرفة الإدارية هناك سجل خاص بالقضايا العادية و سجل خاص بالقضايا الجبائية و سجل خاص بالقضايا الاستعجالية.
• و لما يتهيئ الملف حيث تسلم للمدعي الوصل فقط لان التبليغ يقوم به كاتب الضبط و بالنسبة للقضايا الجبائية تكون فيها طابع بريدي حيث كل ورقة بطابع بريدي.
• ثم يحول الكاتب الملف إلى رئيس المجلس حيث يؤشر تأشير فيه شهود من طرف رئيس المجلس ثم يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتعين المستشار المقرر حيث يتم كتابة اسمه على القميص .
• ثم يقوم الكاتب بتحرير استدعاء لجلسة الصلح .
• و لما يحضر الأطراف يوم الجلسة حيث تكون الجلسة في المكتب حيث يكون المستشار المقرر و أطراف الدعوى إلى رئيس الغرفة أو المستشار المقرر و إذا لم يقع الصلح يحرر محضر بعدم الصلح و إذا وقع الصلح يحرر محضر الصلح حيث يوقع من طرف الرئيس أو المستشار و الكتاب.
•م 169 مكرر 3 على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إذ رئيس المجلس القضائي و الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشار مقررا و يقوم القاضي بأجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها 3 أشهر في حالة ما إن تم الصلح يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأطراف و يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون.
•م 170: يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها.
• ثم يقوم كاتب الضبط بتبليغ العريضة الافتتاحية و يمنح له اجل 15 للرد .
• بالنسبة للقضايا الجبائية يوجد فيها جلسة الصلح و القضايا الاستعجالية و القضايا الراجعة بعد الخبرة.
• ويوجد في القضايا الإدارية الالتماس و الاعتراض و مصاريفها 500 دج .
• في القضايا الاستعجالية.
• الكاتب هو الذي يحدد موعد الجلسة و لما يتم اكتفاء أطراف الدعوى من الجواب يحول الملف إلى المستشار المقرر للتقرير حيث يبقى مدة غير محدد لكتابة تقريره.
• بعد انتهاء التقرير يعرض الملف إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها.
• الإرسال يتم تحريره من طرف المستشار المقرر ( من حين عرض الملفات إلى النيابة )
• يوقع فيها من طرفه حين العرض وجوبي على النيابة العامة و لم يعاد الملف من النيابة العامة بعد تقديم طلباتها يحول إلى رئيس الغرفة الإدارية لتحرير تاريخ الجلسة العلانية.
• و للنيابة العامة حق بقاء الملف لديه لمدة شهر.
• و بعد تحديد الجلسة يقوم أمين الضبط باستدعاء الأطراف للجلسة العلانية .
• و في سجل جلسات الغرفة الإدارية و فيه جلسة يوم - الرئيس – المستشارين – تحت النيابة العامة – أمين الضبط و الجهة المقابلة ساعة افتتاحها – ساعة رفعها – عدد القضايا المسجلة – عدد القضايا المفصول فيها – عدد القضايا في المداولة – عدد القضايا المؤجلة ثم جدول فيه الخانة الأولى الرقم التسلسلي رقم القضية – اسم المقرر - اسم و لقب المدعي ووكيله – اسم ولقب المدعى عليه ووكيله – موضوع الدعوى – مآل القضية - الإجراءات المتخذة و في الأسفل القضايا القديمة – القضايا الجديدة تم تحته الرئيس أمين الضبط.
• بعد صدور القرار يفهرس في فهرس مثل شكل فهرس القرارات المدنية.
• و بعد توقيع أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر و أمين الضبط.
• يقوم بتبليغ القرار بموجب إرسال إلى طرفي الدعوى مع إخطارهم بمهل الاستئناف أمام مجلس الدولة و مهل الاستئناف هي شهر واحد بالنسبة للقضايا العادية و 15 يوم في القضايا الاستعجالية و القضايا الجبائية شهر.
•م 171 فقرة الرابعة : حدد خلافا لأحكام م 107 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب (رئيس كتاب الضبط) إلى جميع أطراف الخصومة و ذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام و القرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147.
• سجل المرافعات الغرفة الإدارية يوجد فيه 17 خانة 1) رقم الترتيب 2) رقم القضية 3)تاريخ القيد

•4)أسماء المدعين 5)محامي المدعين 6) أسماء المدعى عليهم و المدخلين في الخصام 7)أسماء محامي المدعى عليهم و المدعين تاريخ جلسة الصلح 9)تاريخ جواب المدعى عليهم و المدخلين 10) تاريخ جواب المدعين 11)اسم المقرر 12 ) تاريخ الوضع للتقرير 13)تاريخ إحالة الملف على النيابة العامة 14) تاريخ الرجوع من النيابة 15) تاريخ الجلسة العلنية 16) تاريخ القرار 17) منطوق القرار.
• بالنسبة للاستئناف في الغرفة الإدارية تكون على مستوى مجلس الدولة و يتم أخطار كتابة الضبط الغرفة الإدارية بمجلس قضائي إرسال الملف الأصلي و لما يتلقى الإخطار بالاستئناف يقوم أمين الغرفة بجرد الملف و تشكيل مكرر الملف و يقوم بتحرير الإرسال و يؤشر من طرف أمين الضبط الغرفة و رئيس أمانة الضبط ثم يقوم بتحرير جدول إرسال ثم يحول إلى النيابة العامة .
• حيث يقيد في جدول الإرسال رقم الطعن.
• حيث يرسل الملف الأصلي إلى مجلس الدولة و المكرر يحفظ في المجلس.
• بمجرد وصول قضية جبائية تحرر جدول إرسال إلى مدير الضرائب للإجابة على العريضة لان ليس هناك جلسة صلح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دور أمين الضبط في الغرفة الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المخالفات الإدارية في ميدان التعليم تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل . وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات الق
» أمين دادا عيدي
» أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح
» المبحث الثالث : القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء (أعمال السيادة) :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: