لجان التسويات
المــادة(101): فور صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (25) من القانون بتحديد الموقع التي سيتم تخطيطها يتم اخطار وزارة العدل بتشكيل لجان تسويات وفقا لاحكام القانون .
المــادة(102): تقوم لجنة التسويات فور تشكيلها بالاعمال الاتية: -
1 . استلام صور من وثائق الملكية المسجلة في السجل العقاري وختم الاصل بختم خاص باللجنة ، تفيد بان العقار المحدد في البصيرة موقوف التصرف فيه لخضوع الموقع الذي يقع فيه العقار لاعمال التخطيط .
2 . تحفظ هذه الصورة في ملفات خاصة مع لجنة التسويات وترفع صور كاملة منها الى الوزير .
3 . تقوم اللجنة بتقدير قيمة الارض او العقار قبل التخطيط وفقا للمعايير الاتية: -
ا- بصيرة الشراء .
ب- الاسعار السائدة في المنطقة قبل شهر من صدور القرار المنصوص عليه في المادة (25) من القانون .
ج- راي العدول .
4 . يتم تسجيل ذلك في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض مبينا فيها الاتي: -
ا- اسم المالك او المالكين .
ب- المساحة
ج- الموقع .
د- الابعاد والاطوال .
هـ- ثمن المتر او اللبنة او القصبة او المعاد .
و- الثمن الكلي بما فيه ثمن الاشجار والثمار ويتم توضيح ذلك في خانة الملاحظات .
ز- المعيار التي تم على اساسه تقدير الثمن .
5 . فتح خانات اخرى في نفس الصفحة تحتوي على البيانات الاتية: -
ا- ثمن الارض بعد التخطيط .
ب- المبلغ المضاف الى المالك ويتم بعد طرح المبلغ الاساسي (بحسب التقدير الاولي) من المبلغ الكلي بحسب التقدير النهائي .
ج- المبلغ الاجمالي المستحق للمالك .
د- المساحة بعد التخطيط .
هـ- ثمن العقار او الاشجار او الثمار .
و- رقم القطعة .
ز- رقم الشارع .
المــادة(103): بعد التصديق الاولي على مشروعات مخططات والانتهاء من مناقشتها وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة تقوم الوزارة او مكاتبها بتنفيذ المخططات على الطبيعية وتقسيم الموقع والشوارع الى قطع مساحية على الطبيعة .
المــادة(104): بعد الانتهاء من تنفيذ المخططات على الطبيعة تقوم لجنة التسويات بالاتي: -
1 . مراجعة المساحات التي تم اقتطاعها للشوارع والمرافق والخدمات العامة ونسبتها الى السماحة الكلية لوحدة الجوار .
2 . تحديد مساحات وقيمة كل قطعة ارض بعد التخطيط .
3 . تحديد المبلغ الذي تقرر لكل مالك .
4 . تحديد البيانات المحددة في البنود (ا- ب- ج- د- هـ- و- ز) الواردة في الفقرة من المادة (102) من هذه اللائحة .
5 . دعوة المالكين للحضور الى اللجنة لابلاغهم بالارض التي خصصت لكل منهم حسب المبلغ المقدر لكل منهم لدى اللجنة مخصوما منه نسبة (25%) .
6 . تقدير التعويضات التي تستحق للمالكين .
المــادة(105): تقوم اللجنة باعمال مسح الاراضي وتقييمها بنفسها ولا يجوز لها الاستعانة باي مساح اخر الا عن طريق الوزارة .
المــادة(106): يجب تعميد الاعمال المساحية والتقييم الاولي للاراضي (قبل التخطيط) والتقييم النهائي لها (بعد التخطيط) من الوزير .
المــادة(107): تصدر اللجنة قرارا باعتماد التوزيع وتسوية الاوضاع الناجمة عن اعمال التخطيط والتعويضات المستحقة للمالكين اذا كان هناك مقتضى لها واخطار الوزارة بذلك .
المــادة(108): لذوي الشان التظلم من قرارات اللجنة خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون تقديم التظلم اعتبرت قرارات اللجنة نهائية .
المــادة(109): يقدم التظلم من المالك او صاحب الحق او الوكيل عنهما على النموذج المطلوب لهذا الغرض الى رئيس اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (108) من هذه اللائحة .
المــادة(110): يشتمل نموذج التظلم على البيانات الاتية: -
- المنطقة .
- المدينة .
- وحدة الجوار .
- اسم المتظلم .
- علاقته بالموضوع (مالك ،صاحب حق (نوع هذا الحق ) وكيل) .
- اسم المالك .
- مساحة الارض قبل التخطيط .
- مساحة الارض بعد التخطيط .
- قيمة الارض قبل التخطيط .
- قيمة الارض بعد التخطيط .
- اسباب التظلم .
- توقيع المتظلم وصفته .
المــادة(111): يجب على رئيس اللجنة ان يؤشر على التظلم ويحدد تاريخ تقديمه واحالته على سكرتارية اللجنة لتسجيل التظلم في سجل خاص بذلك .
المــادة(112): على اللجنة ان تثبت في التظلم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها والا اعتبر التظلم مقبولا .
المــادة(113): للمتظلم استئناف قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها وحدة الجوار التي يتم تخطيطها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة في الحالات الاتية: -
ا- اذا اهملت اللجنة اي وثيقة من الوثائق التي تقدم بها المتظلم واثرت في قرارها .
ب- اذا كان هناك غبن بين على المتظلم .
المــادة(114): لا يعطل استئناف (قرارات اللجنة) امام محكمة الاستئناف اعمال التخطيط او الشق واذا صدر قرارها مخالفا كليا او جزئيا لاعمال التخطيط فلا يستحق المتظلم سوى التعويض، ويتم التعويض من صندوق التسويات او يعوض تعويضا عينيا او من ميزانية الدولة ويمكن بعد ذلك ان تستخدم ارض المتظلم او عقاره للمرافق والخدمات العامة او بيعها لاشخاص اخرين وفقا لما تراه الوزارة مناسبا لذلك .
المــادة(115): تقوم اللجنة بتحرير وثائق الملكية للمالكين بالمساحات والحدود والابعاد والاطوال التي قررتها اللجنة لكل مالك بعد انتهاء اللجنة من اعمالها وسحب الاصول السابقة او تعطيلها .
المــادة(116): يتم التوقيع على وثائق الملكية من رئيس اللجنة كطرف اول والمالك كطرف ثان وتعتمد من الوزير او نائبه في حالة غيابه .
المــادة(117): يتم تسجيل وثائق الملكية في السجل العقاري الواقع في دائرته وحدة الجوار التي تم تخطيطها وتعفى هذه الوثائق من اي من الضرائب العقارية او رسوم التسجيل في السجل العقاري .
الباب الثامن: ضوابط عمل لجنة التسويات
المــادة(118): لا تعتد عند التقدير الاولي باي مبان انشئت او اشجار غرست بعد صدور القرار المنصوص عليه في المادة (25) من القانون ،يعتبر المالك عالما بهذا القرار فور نشره بالطرق المنصوص عليها في القانون .
المــادة(119): يراعى عند اعادة توزيع المساحات الجديدة على المالكين ان تكون في نفس مواقعها السابقة بقدر الامكان اذا كانت قيمة الارض بعد التخطيط تعادل قيمة المبلغ المستحق للمالك بحسب التقدير النهائي ،اما اذا ازدادت قيمة الارض عن المبلغ المحدد له يلتزم المالك بدفع قيمة الزيادة الى حساب التسويات .
المــادة(120): اذا لم يرغب المالك في دفع قيمة الزيادة المستحقة على ارضه فيمكن للجنة ان توزع عليه قطعة ارض اخرى تساوي المبلغ المستحق له بحسب التقديرات النهائية .
المــادة(121): اذا تسلم احد المالكون الارض بالزيادة وامتنع عن دفع قيمة الزيادة في المساحة التي وزعت عليه خلال المدة التي تحددها له اللجنة فيجوز للجنة ان تخيره بين الاجرائين الاتين: -
ا- اما توزيع المساحات الجديدة بعد التخطيط مع الزيادة على مالك اخر من المالكين في الموقع وتسليم الممتنع قطعة ارض اخرى تعادل المبلغ المستحق .
ب- اقتطاع جزء من المساحة الخاصة بالمالك اذا كان ذلك ممكنا فنيا وضمها لقطعة ارض اخرى يكون صاحبها على استعداد لدفع قيمتها .
المــادة(122): بالنسبة للمساحات التي لا تصلح للبناء عليها تباع اجباريا بالقيمة الجديدة لاصحاب العقارات المجاورة لها ويدفع الثمن لحساب التسويات .
الباب التاسع: حساب التسويات
المــادة(123): تقوم الوزارة بفتح حساب (يسمى حساب التسويات) ببنك الاسكان ويتم توريد المبالغ المنصوص عليها في هذا الفصل والسحب منها تحت توقيع من يحددهم الوزير لذلك .
المــادة(124): تورد الى حساب التسويات جميع المبالغ الناجمة عن عمليات التسويات في وحدة الجوار التي تم تخطيطها .
المــادة(125): لا يعتبر حساب التسويات من الايرادات العامة للدولة .
المــادة(126): يصدر الوزير لائحة خاصة تحدد طرق الصرف من حساب التسويات وتنظيم العمليات المحاسبية وفقا لقوانين الدولة .
الباب العاشر: احكام خاصة باعادة تخطيط المدن والاحياء السكنية والعشوائية والصناعية
المــادة(127): تقوم الوزارة باعداد الدراسات اللازمة لاعادة تخطيط بعض المدن او الاحياء السكنية او الصناعية التي تم البناء فيها بشكل عشوائي وعرضها المجلس للمصادقة عليه .
المــادة(128): يتم عند اعادة التخطيط مراعاة الحد الادنى للمعايير الفنية للتخطيط والسماح مؤقتا بابقاء الحالات المخالفة على ما هي عليه بالشروط الاتية: -
1 . منع التوسع او الزيادة في المباني والاستعمالات او الاشغالات المخالفة ايا كان نوعها او سببها خلال مدة لا تتجاوز سنتان من تاريخ التصديق النهائي على المخطط التفصيلي يتم ابعادها ووقف الاستعمال المخالف نهائيا ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة اخرى مماثلة .
2 . منع منح تراخيص البناء او السماح بتقوية او تدعيم او ترميم او تعديل المبنى المخالف .
3 . المحافظة على مواقف السيارات والمساحات الخضراء واماكن التحميل او التفريغ الموجودة واضافة مساحات اخرى اليها بحسب الحاجة لذلك مع مراعاة الاتي: -
ا- عدد الوحدات السكنية .
ب- المساحات اللازمة للاستعمالات التجارية .
ج- المساحات اللازمة للمكاتب والعيادات .
د- نقل المصانع والورش الى اماكن اخرى تحددها الوزارة وفق المدة الزمنية المحددة في قرار نقلها .
هـ- الاماكن الترفيهية والمطاعم وغيرها .
و- المساحات المخصصة لاية استعمالات اخرى .
المــادة(129): يجب مراعاة نسب الاستعمالات المختلفة بكل وحدة جوار بحيث يكون هناك انسجام وتوافق بين الاستعمالات المختلفة في وحدات الجوار المجاورة والكثافة السكانية وقدرة المرافق والخدمات العامة وقدرة الشوارع واماكن التحميل والتفريغ ووسائل النقل وحجم المرور والطابع العام والمتطلبات الاخرى .
المــادة(130): تقوم الوزارة بالاتفاق والتنسيق مع الجهات المختصة بالصناعة بتحديد المواقع اللازمة للصناعات والمنشات وتصنيفها في جدول وتحديد الشروط التنفيذية العمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها .
المــادة(131): يسري على المواقع التي سيتم تخطيطها للصناعات والمنشات الصناعية والورش المعايير والاسس الفنية والصناعية المعمدة من الوزارة .