الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه
المادة 50
في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
- بمهندس معماري حر؛
- بمهندسين مختصين؛
واجبة فيما يتعلق بـ:
- كل بناء جديد؛
- كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛
- جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار.
وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.
المادة 51
خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ:
- مهندس معماري حر؛
- مهندسين مختصين.
واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم.
المادة 52
يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 بعده.
المادة 53
فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
أ) المهندس المعماري:
- تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛
- وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛
- السهر علة مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء من التصميم الهندسي؛
- متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
ب) المهندسين المختصين:
- دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛
تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها.
المادة 54
استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتمعة تساوي مائة وخمسين مترا مربعا أو تقل عن ذلك.