منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رفع الدعوى و قيدها وفق المادة 63 مرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

رفع الدعوى و قيدها وفق المادة 63 مرافعات Empty
مُساهمةموضوع: رفع الدعوى و قيدها وفق المادة 63 مرافعات   رفع الدعوى و قيدها وفق المادة 63 مرافعات Emptyالأحد سبتمبر 02, 2012 9:29 am

رفع الدعوى و قيدها وفق المادة 63 مرافعات



اٍعداد- هانى الشربينى المحامى

رفع الدعوى هو اول الخطوات التى تتصل بها الدعوى بالمحكمة وهى اول سبيل لحصول المدعى على حقه وهذا وفقا لاحكام قانون المرافعات وهو يختلف عن الاجراءات المتبعة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تكون ام عن طريق الجنحة المباشرة او الجنحة غير المباشرة وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية وهو ليس محل هذا البحث .
وهنا يجب ان نوضح امرين هما بداء الخصومة ، انعقاد الخصومة :

فبداء الخصومة يتم عن طريق ايداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . فالايداع هو الاجراء الاول للمطالبة القضائية ، وبتعبير ادق فان ايداع صحيفة الدعوى هو المراءة لبداء الخصومة بغية مطالبة قضائية .
اما انعقاد الخصومة ، فلا يتم الا بالاعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليهم ، ولنا فيما يخص انعقاد الخصومة إيضاح وتفصيلا نحيل الية فى موضعة بالمادة 68 من قانون المرافعات .


وفى ذلك تقول محكمة النقض المصرية ((ان مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 68 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 23لسنة 1992 – انة وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب علية كاثر اجرائى بداء الخصومة الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى علية يبقى كاصل عام – اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بداء بايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط اعلانها الى المدعى علية اعلانا صحيحا ولم يقف المشرع بالقاضى فى هذا النطاق عند الدور السلبى تاركا الدعوى لمناضلة اطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وانما منحة مزيدا من الايجابية التى تحقق هيمنتة على الدعوى ومن ذلك ما نص علية المادة 85 من على انة اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى علية بطلان اعلانة بالصحيفة وجب عليها تاجيل القضية الى جلسة تالية يعاد اعلانة لها بواسطة خصمة بما مؤداة انة اذا تبينت المحكمة بطلان اعلان ال مدعى علية بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو فى غيبة المدعى علية ان تمضى فى توجية الخصوم نحو تصحيح الاجراءات بتكليف المدعى باجراء اعلان جديد صحيح للمدعى توصلا لاصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة امامها وهو ما يتفق مع اتجاة المشرع الى الاقلال من دواعى البطلان اعتبارا بان الغاية من الاجراءات هو وضعها فى خدمة الحق )).

إجراءات إيداع صحيفة الدعوى
نصت المادة 63 على ان ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ويكون ذلك بطلب من المدعى يسطره فيما يسمى بصحيفة افتتاح الدعوى ويقوم بتسطير تلك الصحيفة المدعى بنفسه او محام عنه ويكون رفعها بايداعها قلم كتاب المحكمة المختصة مالم ينص القانون على خلاف ذلك فهذا الاجراء خاص فقط برفع الدعوى وليس انعقاد الخصومة.

وتكون اجراءات ايداع الصحيفة وفقا لما يلى :-

تقديم اصل الصحيفة الى قلم الكتاب لتقدير الرسوم ثم سدادها ثم يقدم اصل الصحيفة مرفق بها الايصال الدال على سداد الرسوم وعدد من الصور بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب واصول المستندات المؤيدة للدعوى او صور منها وما يركن اليها كدليل من ادلة الاثبات فى الدعوى فضلا عن مذكرة شارحة للدعوى او اقرار باشتمال الصحيفة على شرح لكامل الموضوع ويتولى قلم الكتاب اعطاء الدعوى رقم بالجدول المعد لذلك وبتلك الاجراءات تكون اتصلت صحيفة افتتاح الدعوى بقلم الكتاب وبدأت اول السبل للحصول على الحق المدعى به فى صحيفة افتتاح الدعوى وانقطعت بذلك صلة المدعى بصحيفة حيث اصبحت فى حوزة قلم الكتاب وهذا الانقطاع لا يكون الا بتسليمها لقلم الكتاب حيث ان الاجراءات السابقة لا تقطع صلة المدعى بصحيفته حيث انه طالما لم يقدم مدعى الحق على ايداع صحيفته وتقديمها لقلم الكتاب يمكنه العذوف عن ايداعها .
ويؤكد ذلك الاستاذ محمد كمال عبدالعزيز فيقول ((ان سدد الرسوم انما يكون سابقا على تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب كما يؤكده ان عدم سداد الرسوم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة بما يتصور معه ايداع الصحيفة دون سداد الرسوم فضلا عن ان النص لا يوجب سداد الرسوم فى ذات قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى وهو ما جرى عليه العمل فعلا بما يمكن المدعى من سداد الرسوم فى محكمة اخرى ثم استيفاء الصحيفة فى حوزته دون ان تتصل بالمحكمة او تقيد فى جداولها وهو ما تتأذى معه العدالة من ان ينتج مجرد سداد الرسوم كافة اثار المطالبة القضائية رغم ذلك )).

وقضت محكمة النقض : بان واقعة اداء الرسوم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الدعوى او الطعن الى قلم الكتاب وسابقة عليها اذا لم يربط المشرع بينهما وانما عوّل على تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب لقيدها ويتم هذا الاجراء بان يقدم المدعى الى قلم الكتاب بعد اداء الرسم صورا من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصور لقلم الكتاب كما يفرد ملفا للدعوى بمجرد تقديمها ويقيدها فى نفس اليوم فى السجل الخاص بذلك .

إستثناء من القاعدة :-
قررت المادة 63 سالف الذكر قاعدة عامة مؤدها وجوب اقامة الدعوى بايداع صحيفتها قلم الكتاب ، وهناك استثناءات من هذه القاعدة قد ينص عليها قانون المرافعات او اى قانون اخر وينبغى اعماله ففى حالة ما اذا نص قانون المرافعات او اى قانون اخر على اقامة الدعوى بصحيفة تعلن للخصم او بتكليف بالحضور.
فان هذا يعتبر استثناء من الاصل ويجب اتباعه فيما ورد بشأنه فقط وفى هذه الحالة فانه يتعين على طالب الاجراء مباشرة اعلانه عن طريق قلم المحضرين الى خصمه كما وان اثار الاجراء لا تترتب الا من تاريخ تمام اعلانه للخصم .


وعلى سبيل المثال اذ ما قرر القانون طريقا وهو امر الاداء فانة لا تجوز المخاصمة القضائية باى طريق اخر خلافا لذلك الطريق وضربت محكمة النقض مثالا لذلك ما نصت عليه المادة 113 من قانون المحاماة من انه يجوز للمحامى والموكل استئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية فى طلبات التقدير بتكليف بالحضور امام محكمة الاستئناف ، فان هذا النص خروج على القاعدة العامة – التى تقضى بان الاستئناف يعتبر مرفوعا بمجرد تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب – واعتبر انة لا يعتبر مرفوعا الا بتكليف المستأنف عليه بالحضور امام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بقرار النقابة .

كما تقول محكمة النقض : - } المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن العريضة التي تقدم لإستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة علي رفع الدعوى {( .

ويجب ملاحظة أنه كلما كان هناك طريق قد رسمة القانون لرفع الدعوى فيجب ان يسلُك رافع الدعوى هذا الطريق والا كان باب يطرقة خصمة دافعا اية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون.

وفى ذلك تقول محكمة النقض : } اذاكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمتة المادة 63 من قانون المرافعات هو فى حقيقتة دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، فانة لا محل لما ذهب الية الحكم المطعون فية من ان الغاية من ان الاجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الاجراء ، ولو كان تعيبة راجعا لامر من النظام العام اذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاءة عدم القبول وليس البطلان وتحقيق الغاية من الاجراء – حسبما تنص المادة 20 من قانون المرافعات – لايكون الا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداة الى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فانة تتوافر للدفع مقومات قبولة واذ قضى الحكم المطعون فية رغم ذلك برفضة فانة يكون قد خالف القانون . { .

لما كانت صحيفة الدعوى وعلى نحو ما اوضحنا آنفا هى تلك الورقة التى يحرر بها إجراء المطالبة القضائية ويقوم بتحرير تلك الصحيفة المدعى او ممثلة القانونى . فقد عددت المادة 63 محل التعليق البيانات الواجب توافرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رفع الدعوى و قيدها وفق المادة 63 مرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام القانوني لأمر حفظ أوراق الدعوى من رفعي
» محاضرات في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد نظرية الدعوى القضائية
» رخصة البناء المادة 40
»  اﻻجتهاد القضائي في المادة اﻻجتماعية
» الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه المادة 50

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: