حتى يتمكن الزوج او الزوجة من تحقيق هدفه وتمكين المحكمة من الاستجابة لطلبه المتمثل في التصريح له بالطلاق فان القانون اوجب عليه اتباع اجراءات محددة بدونها لا يمكن اعارة اي اهتمام لهذا الطلب وعليه استحالة تحقيق الغاية منه ونعني بذلك الاجراءات الخاصة بالتقاضي في دعوى الطلاق والتي سنتناولها في هذا الموضوع ومن هنا فان المسالة الاولى في هذا النطاق تتعلق بالاختصاص المحلي لدعوى الطلاق.
- سؤال : فماهي ياترى المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق؟
جواب:لقد ورد في المادة 8/4 من قانون الاجراءات المدنية " ان دعاوى الطلاق ترفع امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية"وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب من خلالها الحكم له بالطلاق او قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق او التطليق هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية.
وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب فيها الطلاق او قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق او التطليق هي المحكمة الموجود في دائرتها مسكن الزوجية او مقر اقامة الزوجين فلو فرضنا مثلا ان شخصا كان يقطن بمدينة وهران وبعد زواجه بفتاة من قسنطينة استقرمعها بالجزائر حيث يوجد مسكن الزوجية فانه في حالة الطلاق فان المحكمة التي ترفع امامها الدعوى هي محكمة الجزائر .
سؤال:بعد ماعرفنا المحكمة المختصة للفصل في ادعوى يجب علينا ان نحدد الخطوات لذالكففيما تتمثل؟
الجواب:يجب الرجوع الى المادتين12 و13 من قانون الالجراءات المدنية وبصة عامة يمكن شرحها كما يلي:
- يقوم المدعي بايداع العريضة لدى كتابة الضبط بالمحكمة مقابل دفعه للرسوم القضائية.
-يجب ان تكون هذه العريضةمؤرخة وموقعة وان تتضمن اسم ولقب وعنوان ومهنة المدعي وكذا اسم ولقب وعنون ومهنة
-يجب ان تحتوي هذه العريضة ملخص لوقائع العوى وكذاتحديد وتوضيح مايطلب الحكم له بموجبها واسباب واسانيد هذا الطلب وكل ما من شانه ان يعززه من ادلة وحجج.
سوال: هل هناك شروط عامة وخاصة لقبول دعوى الطلاق؟
الجواب :نعم هناك شروط عامة لابد من استيفائها لقبول اقامة اي دعوى امام المحكمة ومن بينها بالتالي دعوى الطلاق وهذه الشروط وهي 3 شروط المادة 459 ف.ا.م وتخص الاهلية والصفة و المصلحة. وهناك شرط خاص بدعوى الطلاق يتمثل في تقديم نسخةمن عقد الزواجمستخرجة من سجلات الحالة المدنية وبدونها ستحكم المحكمة حتما بعدم القبول للدعوى.
السؤال: هل دعوى الطلاق تتضمن اجراء معين يميزها عن باقي الدعاوى الاخرى؟
الجواب: نعم وهذا الاجراء يتمثل في جلسة الصلح التي تميز دعوى الطلاق هذا اذا ما استثنينا طبيعة الحال بعض الدعاوى المواد الادارية وقد نصت على هذا الاجراء المادة49من قانون الاسرة حيث قررت ان الطلاق لا يثبت الا بحكم يعد محاولة الصلح من طرف القاضي وسواء نجح او فشل في هذا المسعى فان القاضي يقوم بتحرير محضر يضمنه ما توصل اليه من نتائج ويلحقة بملف الدعوى.