1 التشـــــــريع التجـــــــــاري
ويتمثل في مختلف النصوص التجارية المغربية و قد كان أول قانون تجاري قد صدر بتاريخ 12 غشت 1913 ليطبق
على الفرنسيين و على الأجانب في فترة الحماية بالإضافة إلى نصوص تجارية خاصة و متفرقة . و بعد الإستقلال ثم
الحفاظ على هده النصوص التجارية كغيرها الصادر في 26 يناير 1965.
و لقد تم إلغاء هدا القانون , مع نصوص تجارية خاصة بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة الجديدة .
2 العــــــــرف التجـــــــــــــــاري
لقد نشأ القانون التجاري إستناد إلى القواعد كانت تسود الوسط التجاري لكن بضهور الدول الحديثة ,
و إعتمادها على تقنية التشريع كوسيلة . مع غيرها من الوسائل من أجل بسط وجودها ووحدتها ,
إكتسح التشريع البيئة التجارية .لكن مع دلك لازال القانون التجاري يزخر بالعديد من الأعراف .
فالعرف هوا ما تواتر عليه التجار في معاملاتهم التجارية , لدرجة شعورهم بإلزامه وضرورة إحترامه نتيجة التكرار
و مرور الوقت .
و رغم وجود تقنية التشريع في المادة التجارية , فلا زالت عدت معاملات تجارية محكومة بالقواعد العرفية مثل البيوع
البحرية و الإعتماد المستندي .
كما تظهر أهمية العرف في مجال المبادلات التجارية , فلا زالت عدة معاملات تجارية محكومة بالقواعد العرفية مثل
البيوع البحرية و الإعتماد المستندي .
كما تظهر أهمية العرف في المجال المبادلات التجارية الدولية ,خصوصا مع وجود منظمات دولية
خاصة تهدف إلى توحيد الأعراف و تقنيتها , مثل غرفة التجارة الدولية بباريس.
و بالرجووع إلى مدونة التجارة الجديدة , نجدها قد نصت في مادتها الثانية على أنه :~ يفصل في المسائل التجارية
بمقتضى قوانين و أعراف و عادت التجارة أو بمقتضى القانون المدني .
مالم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري
و ستضح من خلال هده المادة أن القانون المدني قد تراجع إلى الوراء فيما يخص ترتيب المصادر إلى ما بعد العرف
التجاري , وهوا يعني أنه بإمكان الأعراف التجارية أن تخالف مقتضيات القانون المدني ,
سواء الأمرة منها أو المكملة , بإعتبارها قاعدة قانونية خاصة ترجع إلى القاعدة القانونية العامة .
بل إنه يمكن للإعراف أن تخالف مقتضيات تجارية مفسرة و هوما عمل القضاء المغربي على تكريسه ,
خصوصا في مجال قانون التجارة البحرية حيث جاء في أحد القرارا : ~أنه من المقرر فقها و قضاء ترجيح العرف
على النصوص التشريعية في بعض النوازل و كما هوا الحال في القضايا البحرية , التي يحتل فيها العرف درجة
الأولوية عن النصوص التشريعة التي لا تمس مصالح الأساسية .
و تتوزع الأعراف , بين عرف عام يكون سائدا في دولة واحدة أو عدة دول ,قد يكون محليا سائدا في مهنة أو جهة
و ناحية معينة
وقد يكون خاصا متعلقا بمهنة محددة .وعند التزاحم و التعارض , يرجع العرف الخاص و العرف المحلي على العرف
العام . و هوا ما أشارت إليه مدونة التجارة الجديدة في مادتها الثالتة :
~ترجع الأعراف و العادت الخاصة و المحلية على الأعراف و العادت العامة .
تجدر الإشارة إلى أنه على إعتبار أن العرف يعد قاعدة قانونية ملزمة غير مكتوبة ,
فإنه يفترض في القاضي العلم به , و تطبيقه من تلقاء نفسه , دون إلزام الخصوم بإثباته ,
لكونة قانونا و و المفروض في القاضي العلم بالقانون بمختلف مكاونته و أنواعه بحكم وظيفته .
قد تعترض القاضي صعوبات إثبات بعض الأعراف , لكنه يمكن له إستعادنة بإهل المهنة من تجار
و أمناء بالإضافة إلى غرف التجارة و الصناعة .
و يخظع القاضي في تطبيق العرف إلى رقابة المجلس الأعلى , لأن العرف يعد قاعدة قانونية .