منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  التشـــــــريع التجـــــــــاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

 التشـــــــريع  التجـــــــــاري Empty
مُساهمةموضوع: التشـــــــريع التجـــــــــاري    التشـــــــريع  التجـــــــــاري Emptyالسبت سبتمبر 01, 2012 11:18 am

1 التشـــــــريع التجـــــــــاري



ويتمثل في مختلف النصوص التجارية المغربية و قد كان أول قانون تجاري قد صدر بتاريخ 12 غشت 1913 ليطبق



على الفرنسيين و على الأجانب في فترة الحماية بالإضافة إلى نصوص تجارية خاصة و متفرقة . و بعد الإستقلال ثم



الحفاظ على هده النصوص التجارية كغيرها الصادر في 26 يناير 1965.



و لقد تم إلغاء هدا القانون , مع نصوص تجارية خاصة بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة الجديدة .



2 العــــــــرف التجـــــــــــــــاري



لقد نشأ القانون التجاري إستناد إلى القواعد كانت تسود الوسط التجاري لكن بضهور الدول الحديثة ,



و إعتمادها على تقنية التشريع كوسيلة . مع غيرها من الوسائل من أجل بسط وجودها ووحدتها ,



إكتسح التشريع البيئة التجارية .لكن مع دلك لازال القانون التجاري يزخر بالعديد من الأعراف .



فالعرف هوا ما تواتر عليه التجار في معاملاتهم التجارية , لدرجة شعورهم بإلزامه وضرورة إحترامه نتيجة التكرار



و مرور الوقت .



و رغم وجود تقنية التشريع في المادة التجارية , فلا زالت عدت معاملات تجارية محكومة بالقواعد العرفية مثل البيوع



البحرية و الإعتماد المستندي .



كما تظهر أهمية العرف في مجال المبادلات التجارية , فلا زالت عدة معاملات تجارية محكومة بالقواعد العرفية مثل



البيوع البحرية و الإعتماد المستندي .



كما تظهر أهمية العرف في المجال المبادلات التجارية الدولية ,خصوصا مع وجود منظمات دولية



خاصة تهدف إلى توحيد الأعراف و تقنيتها , مثل غرفة التجارة الدولية بباريس.



و بالرجووع إلى مدونة التجارة الجديدة , نجدها قد نصت في مادتها الثانية على أنه :~ يفصل في المسائل التجارية



بمقتضى قوانين و أعراف و عادت التجارة أو بمقتضى القانون المدني .



مالم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري



و ستضح من خلال هده المادة أن القانون المدني قد تراجع إلى الوراء فيما يخص ترتيب المصادر إلى ما بعد العرف



التجاري , وهوا يعني أنه بإمكان الأعراف التجارية أن تخالف مقتضيات القانون المدني ,



سواء الأمرة منها أو المكملة , بإعتبارها قاعدة قانونية خاصة ترجع إلى القاعدة القانونية العامة .



بل إنه يمكن للإعراف أن تخالف مقتضيات تجارية مفسرة و هوما عمل القضاء المغربي على تكريسه ,



خصوصا في مجال قانون التجارة البحرية حيث جاء في أحد القرارا : ~أنه من المقرر فقها و قضاء ترجيح العرف



على النصوص التشريعية في بعض النوازل و كما هوا الحال في القضايا البحرية , التي يحتل فيها العرف درجة



الأولوية عن النصوص التشريعة التي لا تمس مصالح الأساسية .



و تتوزع الأعراف , بين عرف عام يكون سائدا في دولة واحدة أو عدة دول ,قد يكون محليا سائدا في مهنة أو جهة



و ناحية معينة



وقد يكون خاصا متعلقا بمهنة محددة .وعند التزاحم و التعارض , يرجع العرف الخاص و العرف المحلي على العرف



العام . و هوا ما أشارت إليه مدونة التجارة الجديدة في مادتها الثالتة :



~ترجع الأعراف و العادت الخاصة و المحلية على الأعراف و العادت العامة .



تجدر الإشارة إلى أنه على إعتبار أن العرف يعد قاعدة قانونية ملزمة غير مكتوبة ,



فإنه يفترض في القاضي العلم به , و تطبيقه من تلقاء نفسه , دون إلزام الخصوم بإثباته ,



لكونة قانونا و و المفروض في القاضي العلم بالقانون بمختلف مكاونته و أنواعه بحكم وظيفته .



قد تعترض القاضي صعوبات إثبات بعض الأعراف , لكنه يمكن له إستعادنة بإهل المهنة من تجار



و أمناء بالإضافة إلى غرف التجارة و الصناعة .



و يخظع القاضي في تطبيق العرف إلى رقابة المجلس الأعلى , لأن العرف يعد قاعدة قانونية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التشـــــــريع التجـــــــــاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: