اهلا و سهلا بالجميع
د معالجة صعوبات المقاولة :
إن مصلحة الإئتمان و الثقة في المجال التجاري جعلت المشرع المغربي
, يحدث نظام صعوبات المقاولة يهدف بالإساس إلى حماية المقاولة المغربية
و الحفاظ على توازن المالي والإقتصادي
بالرجوع إلى المادة 5610 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه : تطبق مساطر معالجة
صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي , و كل شركة تجارية , ليس بمقدورهم
سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول . و اضافت المادة 561 أنه : يجب على رئيس
المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع
أما بالنسبة للمقاولة التي لم تتوقف بعد عن الدفع ديونها ,لكنها تعرف صعوبات ماليه فإن
المشرع تدخل بمقتضى المواد 595 إلى 559 من مدونة التجارة , لإقرار أليات للوقاية
, تتمثل في الوقاية الداخلية التي يباشرها مراقب الحسابات , أو الوقية الخارجية في إطار
مسطرة التسوية الودية .
أما المقاولة التي توجد في حالة توقف عن الدفع ديونها التجارية فإنها تخضع لمسطرة التسوية
القضائية بناء على طلب رئيسها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف عن الدفع .
إن الهدف من إقرار التسوية القضائية هوا حماية المقاولة و حماية المصالح الإقتصادية
و الإجتماعية المرتبطة بها , و بدلك عن طريق تصحيح وضعيتها المالية . دلك أن هده التسوية
تتدرج من محاولة تأمين إستمرارية إستغلال المقاولة , لو إقتضى الإمر إستبدال الطاقم
المشرف على إدارتها و تسييرها أو وقف بعض فروع نشاطها ,
إلى تفويتها جزئيا بهدف إبراء دمتها من الديون المترتبة عليها
و الحفاظ بدلك على نشاطها من أجل إستغلال مناصب الشغل
تأسيسا على ما سبق يتضح أنه لا حياة للقانون التجاري
بدون إئتمان بالإضافة إلى تميزه بالسرعة ,
لهدا نجد أن جميع قواعد القانون التجاري تهدف أساسا إلى تحقيق الهدفين
السرعة و الإئتمان -