قراء في مدونة السير بالمغرب
المشروع الجديد يؤرق مهنيي النقل يتخوف مهنيو النقل من العقوبات المتضمنة في مدونة السيرالجديدة المعروضة على أنظار البرلمان، وشددت مدونة السير على الطرق العقوبات المفروضة في حق المخالفين لقوانين السير ، وصنفت المدونة أنواع المخالفات في ثلاثة، هي مخالفات من الدرجة الأولى ومخالفات من الدرجة الثانية ومخالفات من الدرجة الثالثة، وحددت المدونة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف خطورة الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير يرفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم
وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير يرفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.
وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة بـ 50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر بـ 400 درهم .
وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن .
وبحسب الوزارة الوصية، فإنمدونة السير لها طبيعة وقائية تربوية، وتضمن حقوق مستعملي الطريق، وكفيلة بالمحافظة على الأرواح البشرية، وهي بعد كل شيء قابلة للتنفيذ
وتتراوح أصناف العقوبات المتضمنة في المدونة إلى عقوبات وتدابير إدارية كالتوقيف والسحب الإداري لرخصة السياقة، وسحب النقط من رخصة السياقة، وتوقيف السيارات وإيداعها المحجز، وعقوبات زجرية تهم الجنح المتعلقة برخصة السياقة، والجنح المتعلقة بالسيارة، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، والقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، والجنح المتعلقة بسلوك السائق .
ويعاقب المشروع المتعلق بمدونة مدونةعلى الطرق بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم وأربعين ألف درهم كل سائق تسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير .
وتُرفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بوجود السائق في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، وفي حالة ما إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، وإذا كان السائق، أيضا غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة السيارة المعينة .
وتتضاعف العقوبة، أيضا، في حال عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر، وعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف وعدم احترام حق الأسبقية، والتجاوز أو التقابل المعيب، والإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر، والتوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني، وكذا إذا لم يتوقف السائق أثناء وقوع الحادثة رغم علمه بأنه ارتكبها أو تسبب في وقوعها، أو قام بتغيير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها .
ويتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأكثر، وإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة طوال عشر سنوات على الأكثر، في حالات معينة، إضافة، إلى إلزامية الخضوع لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية، على نفقتهم .
ويُعاقب المشروع كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 درهم إلى 3000 درهم .
وتندرج ضمن هذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين إلى أقل من خمسين كلم في الساعة، والسير ليلا خارج التجمعات العمرانية دون إنارة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر، وقطع خط متصل، والتجاوز المعيب، وعدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، وعدم التوفر على جهاز حزام السلامة، ووجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
ويعاقب المشروع بغرامة تتراوح ما بين 750 درهما إلى ألف و500 درهم كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية .
وتندرج ضمن هذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين إلى أقل من ثلاثين كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناء سياقة السيارة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة، وعدم احترام الأسبقية، والتوقف الخطير للسيارة عندما تكون الرؤية غير كافية مثلا، أو بالقرب من منعرج أو على قنطرة .ويعاقب المشروع على المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة من 300 درهم إلى 800 درهم. في السياق ذاته، يعاقب المشروع بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين إلى عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض، نتيحة حادثة سير، ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام .
ويعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بالسكر، أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو التجاوز المعيب.
ويتعرض مرتكبو المخالفات السالفة الذكر لتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، حسب الحالات، مع إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية. ويعاقب المشرع بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عليها عاهة دائمة .
وتزيد مدة العقوبة من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم، إذا اقترنت الحادثة بالسكر أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب للسياقة، وفي حالات أخرى حددتها المدونة .
]وُتجيزمدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون .