منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التحويل البنكي virement bancaire

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

التحويل البنكي    virement bancaire   Empty
مُساهمةموضوع: التحويل البنكي virement bancaire    التحويل البنكي    virement bancaire   Emptyالسبت سبتمبر 15, 2012 4:29 am

¤الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ¤¤
¤من يهده الله فلا مظل له و من يظلل فلن تجد له ولياً مرشدا ¤
¤و أشهد ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم ¤
¤و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ¤
¤ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير ¤
¤ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم¤
¤ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي¤
...أما بعد ...
¤فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى و خير الهدي هديُ سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم¤
¤و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ¤
¤فاللهم أجرنا و قنا عذابها برحمتك يا أرحم الراحمين¤
¤¤ امــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــد ¤¤




التحويل البنكي virement bancaire


التحويل البنكي virement bancaire









يعتبر التحويل البنكي virement bancaire خدمة بنكية ترتكز أساسا على نقل النقود من حساب بنكي إلى حساب آخر. يتم في صورته الغالبة في شكل عملية انفرادية ، ونظم المشرع المغربي التحويل البنكي في مدونة التجارة في المواد من 519 ←523 إلى جانب المواد من 329←333 المتعلقة بوسائل الأداء الأخرى بالإضافة إلى المادتين الأولى و السادسة من ظهير 14 فبراير2006 بشأن مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها.

ولعملية التحويل البنكي التي تقوم بها البنوك ، فوائد أكيدة ومهمة، لأنها تؤدي إلى نقل الحقوق المالية من شخص إلى أخر دون اللجوء إلى استخدام النقود، فمثلا قد تنشأ علاقة مديونية بين شخصين نتيجة عقد بيع أو قرض ويكون لكل واحد منهما حساب في بنك واحد أو في بنكين مختلفين، فبذلا من أن يقوم المدين منهما و هو المودع الآمر بسحب مبلغ من حسابه ليوفي به للدائن وهو المستفيد من أمر التحويل، الذي قد يلجأ إلى البنك الذي يتعامل معه لإيداع هذا المبلغ لديه، يقوم العميل الآمر و المدين بالمبلغ بإصدار أمر إلى البنك الذي يوجد فيه حسابه، بأن ينقل من حسابه إلى حساب دائنه إذا كان موجودا لديه أو في بنك آخر، مبلغا يعادل الدين الذي بذمته، فيجري البنك القيود الأزمة لذلك، وهذه العملية الأخيرة هي التي يعبر عنها بالتحويل البنكي أو النقل المصرفي، حيث أنها تغني استعمال النقود،لذلك يطلق عليها أحيانا بالنقود القيدية 1 .

وهذه العملية يمكن اللجوء إليها، أيضا إذا رغب المودع الآمر بتحويل مبلغ من حساب آخر يعود له في نفس البنك أو في بنك آخر، إذا كانت هناك ضرورة لتغذية ذلك الحساب.

وسنتناول دراسة هذا الموضوع في ثلاثة فصول رئيسية و هي كالتالي:



الفصل الأول : تعريف التحويل البنكي و أنواعه و طبيعته القانونية

الفصل الثاني: شروط التحويل البنكي و إجراءاته

الفصل الثالث: الآثار والمسؤولية في التحويل البنكي



























–––––

1 انظر: د. علي البارودي







الفصل الأول : تعريف التحويل البنكي و أنواعه و طبيعته القانونية

المبحث الأول : تعريف التحويل البنكي

نظم المشرع المغربي التحويل البنكي في المواد من 519 إلي 523 من مدونة التجارة .

حيث تنص المادة 519 علي مايلي :<<التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء علي أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب أخر.

1ـ نقل مبلغ نقدي من شخص إلى أخر ، لكل منهما حساب ، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛

2- نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين>>.

ويستفد مما سبق أن التحويل البنكي أو النقل المصرفي يعتبر من العمليات المصرفية المهمة حيث يجرى بموجبها نقل الأموال و الحقوق من حساب العميل إلى حساب شخص أخر،أو أن يجري هذا النقل من حساب العميل نفسه سواء في نفس المصرف الذي يتعامل معه العميل الأمر أو بين عدة مصاريف دون استخدم النقود.

وتجدر الإشارة إلى أن التحويل البنكي يختلف عن حوالة الديون المهنية في كون هذه الأخيرة تعتبر كضمان للائتمان البنكي على خلاف الأول الذي يعد كوسيلة من وسائل الأداء

المبحث الثاني :أنواع التحويل البنكي

يعرف التحويل البنكي عموما أربعة أنوع وهي كالتالي : التحويل المباشر و التحويل الغير المباشر ثم التحويل الدولي و التحويل المستعجل

المطلب الأول: التحويل المباشر

التحويل المباشر أو البسيط وهو نقل مبلغ نقدي من شخص إلى أخر لكل واحد منهما حساب لدى المؤسسة البنكية ذاتها ، حيث يقوم البنك بخصم مبلغ من حساب العميل الأمر و إضافته إلى حساب المستفيد أو نقل مبلغ مالية من حسابات مختلفة ،لدى المؤسسة البنكية ذاتها و المفتوحة باسم نفس الشخص.

في هذه الحالة يقوم البنك بخصم مبلغين الحساب الأول و إضافته إلى الحساب الثاني ،ولا إشكال إذا ما تمت العملية في المركز الرئيسي للبنك أو بين المركز و أحد فروعه ، أو بين فرعين للبنك الواحد حتى ولو مركز الفرع في دولة أخر غير مكان الأمر.

المطلب الثاني: التحويل الغير المباشر

وهو الذي يتم بين شخصين لكل واحد منهما حساب لدى بنك مختلف أو لصالح شخص واحد له حسابين لدى مؤسس بنكيتين مختلفتين.

و تسوى العلاقات بين البنكين عادة بعد تنفيذ التحويل عن طريق المقاصة أو بإعطاء الشيك إذا كان بينهما حساب، وإذا لم يكون بينهما حساب استوجب الأمر تدخل بنك ثالث يكون لكليهما حساب لديه.

المطلب الثالث: التحويل الدولي

هو تحويل مبلغ من حساب الأمر في دولة إلى حساب المستفيد في دولة أخرى ويتم ذلك عن طريق نظام سويفتSWIFT وهو نوع من التحويل الذي يمنح عدة مزايا للمشتري كسهولة وسرعة تحويل الوثائق المرسلة من المصدر ، وكذا التأكد من صحة وجودة السلع قبل القيام بعملية التحويل



المطلب الرابع: التحويل المستعجل

وينقسم إلى نوعين :



1ـ التحويل بالهاتف أو التلغراف ويتم بين وكالات لنفس البنك عن طريق استعمال أرقام مشفرة تسمح بالتحقق من صحة أوامر التحويل المتوصل بها أو المطلوب تنفيذها في انتظار تأكيدها بطريقة كتابية.

2ـ التحويل السريع وهو العملية التي تتم بين مؤسسات بنكية مختلفة مباشرة عن طريق حساباتها الخاصة الممسوكة من طرف بنك المغرب.

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للتحويل البنكي

اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للتحويل البنكي ، ونتيجة لذلك ظهرت عدة أراء حول بيان طبيعة هذه العملية البنكية ،لذلك ذهب رأي من الفقه إلى اعتبار عملية التحويل البنكي بأنها حوالة حق ، يكون المحيل فيها هو الأمر بالتحويل البنكي و المال عليه هو البنك و المحال له هو المستفيد، إلا انه لا يمكن التسليم بهذا الرأي لأن ذلك يؤدي إلى القول بجواز مواجهة المستفيد من قبل البنك بكافة الدفوع التي يستطيع بها مواجهة العميل الأمر، وهذا غير جائز لأن حق المستفيد تجاه البنك لا شأن له بعلاقة البنك بالعميل الأمر، فالمستفيد يتملك المبلغ إذا تم قيده في الجانب الدائن من حسابه،وبالتالي فإنه يمتنع على البنك الاحتجاج تجاه المستفيد بأي دفع ناجم عن علاقته بالعميل الأمر.

وذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار عملية التحويل البنكي بأنها عبارة عن إنابة ، يعتبر فيها المصرف نائب عن العميل الأمر في دفع المبلغ للمستفيد عن طريق القيد في حسابه الدائن ، والواقع أن ذلك يخالف النظام الذي يقوم عليه التحويل البنكي

كما يرى بعض الفقهاء أن التحويل البنكي عبارة عن عملية مركبة تتحلل إلى ثلاثة عناصر، الأول هو الأمر الذي يصدر من العميل الأمر ، و الثاني هو قيام البنك بالوفاء بالمبلغ الذي يتضمنه الأمر للمستفيد، أما الثالث فهو إيداع المستفيد لهذا المبلغ الذي تلقاه من الأمر لدى البنك ؛ والواقع أن هذا الرأي لا يؤدي إلى تحديد الطبيعة القانونية للتحويل البنكي بقدر ما يبين العناصر المكونة له.

وخلاصة القول أن الاتجاه الحديث في الفقه والقضاء يعتبر عملية التحويل مجرد عملية بنكية تتيح نقل النقود أو العملة عن طريق القيد أو الكتابة < 1 >

الفصل الثاني : شروط التحويل البنكي و إجراءاته

المبحث الأول : شروط التحويل البنكي

للتحويل البنكي شروط يجب توافرها لتنفيذ عملية تحويل المبالغ من حساب لأخر سوء تم هذا التحويل لحساب العميل نفسه أو لحساب شخص آخر ، وهذه الشروط على نوعين موضوعية و شكلية.

المطلب الأول: الشروط الموضوعية

* الفرع الأول: الشروط الموضوعية العامة

يعتبر عقد التحويل البنكي من تصرفات الإرادة المنفردة والتي حدد المشرع المغربي في الفصل 2 ق.ل.ع الشروط الموضوعية التي يجب توفرها في العقد لكي ينهض العقد صحيحا وهي كالتالي

1ـ الأهلية : ويقصد بها قابلية الشخص لان يكون أهل لاكتساب الحقوق و ممارستها والتحمل بالالتزامات وتنفيذها بنفسه إلا أن هناك نوعين من الأهلية ،أهلية الوجوب و أهلية الأداء، و هذه الأخيرة هي التي تهمنا في دراستنا هذه لاسيما وبحتنا هذا يتعلق بأهلية التعاقد ، لهذا لا يمكن تنفيذ التحويل البنكي إلا إذا توفرت في أطرافه الأهلية اللازمة وذلك ببلوغهم سن الرشد القانوني المحدد في 18سنة حسب مدونة الأسرة. كما ذهب الفقه الحديث إلى ضرورة وجود أهلية الأمر أو المستفيد عند فتح الحساب لدى البنك < 2 >





<1> سليمان بوذياب ، النقل المصرفي ، عمليات التحويل الداخلي و الخارجي ، 1985 ، ص 162ـ167

<2> سليمان بودياب ، النقل المصرفي ،م س ، ص 82





2ـ الرضا : يشترط لتنفيذ التحويل البنكي تراضي أطرافه الثلاثة وهو ما ذهب إليه بعض الفقه دون حاجة إلى أي إجراء مادي معين . عكس القضاء الحديث الذي يرى أن التحويل لا يتم إلا بقيد في الحساب فإن لم يتم هذا القيد ظلت إرادة الأطراف منعدمة بدون أثر.

3ـ المحل: حسب المادة 519 م.ت و المادة 31 من القانون المحدث للوديعة المركزية فإن محل الأمر بالتحويل محدد في النقود أو القيام المالية الأخرى كالأسهم و السندات

4ـ السبب : يجب أن يكون للتحويل البنكي سبب مشروع وهذا السبب يكمن في العلاقة بين العميل و المستفيد التي أدت إلي صدور أمر التحويل البنكي .

*الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة.

إلا جانب الشروط العامة الواجب توفرها في الأمر بالتحويل هناك أيضا الشروط الخاصة وهي بدورها تكون واجبة تتمثل فيما يلي:

1 ـ وجود حسابين لدى بنك واحد أو بنكين.

2 ـ أن يرد التحويل البنكي علي النقود أو المثليات كالأسهم و السندات .

3 ـ وجود رصيد في حساب الأمر، أما في حالة عدم وجود المؤونة أو رصيد فإن الأمر لا يتعرض لأية عقوبة جنائية كما هو الحال بالنسبة للشيك .

4 ـ أن يكون الهدف من التحويل البنكي نقل مبلغ مالي من حساب لأخر .

المطلب الثاني: الشروط الشكلية.

نص المشرع المغربي علي ضرورة وجود شروط الشكلية إلى جانب الشروط الموضوعية ويتضح ذلك جليا في المادة 519 م.ت عندما حسم بكيفية صريحة ما كان مثار خلاف بين الفقه و القضاء حول عملية التحويل البنكي و الشكل الذي ينبغي أن يصدر فيه . ذلك أن الفقه الفرنسي و إلى جانب الفقه الحديث رغم إقرارهم بإمكانية إجراء عملية التحويل البنكي بناء على أمر شفوي من الأمر (1) الشيء الذي لا يجد مجالا للتطبيق في ظل القانون المغربي الذي يفرض حسب المادة 519 م ت أن يكون التحويل بأمر كتابي من الآمر. وباشتراط الكتابة في الأمر بالتحويل تقتضي حماية الزبناء في مواجهة البنوك من المشاكل و المتعلقة أساسا بالإثبات الناتجة عن التجارة الإلكترونية بصفة عامة وكذا بشأن تنفيذ التعليمات الصوتية المسجلة على الأشرطة الممغنطة.

هذا و يمكن أن يصدر الأمر بالتحويل شفويا عن طريق الهاتف أو التلغراف في انتظار تأكيده كتابيا,ذلك أن البنك لا يقوم بالتحويل مالم يتلقى الأمر كتابة من صاحب الحساب أو من له حق تشغيله.

ومن أجل هذا وضعت الأبناك مطبوعات خاصة لطالبي الأمر بالتحويل يتم ملء الفراغ فيها بالبيانات المطلوبة, ويمكن للبنك كذلك أن ينفذ أمرا بالتحويل واردا في وثيقة غير تلك التي يعدها لهذا وذلك بعد تأكده من أن كل البيانات صحيحة وكذا التوقيع.

المبحث الثاني : إجراءات التحويل البنكي

* الصورة الأولى: النقل الذي يتم بواسطة بنك واحد

يمكن تصور حالتين بموجب هذه الصورة: فقد يكون التحويل البنكي بين حسابين لشخصين مختلفين هما المودع والمستفيد وقد يتم التحويل البنكي بين حسابين تابعين للمودع نفسه. فبالنسبة

للحالة الأولى أي التي يكون فيها للمودع و المستفيد حساب في نفس البنك فإنه يتم تنفيذ عملية التحويل البنكي عن طريق قيد البنك في الجانب المدين لحساب المودع الآمر المبلغ الذي يتضمنه آمر التحويل البنكي ثم يقوم البنك بعد ذلك بقيد نفس المبلغ في الجانب الدائن لحساب المستفيد, حيت ينتهي بالقيد الأخر تنفيذ عملية التحويل البنكي .

أما بالنسبة للحالة الثانية التي يتم فيها التحويل الحسابي في ذات البنك فتتجلى صورتها عندما يكون للمودع الآمر حسابين في ذات البنك وفي هذه الحالة يستطيع المودع الآمر أن يقوم بتحويل مبلغ معين من أحد حساباته إلى الحساب الآخر عن طريق إصدار أمر بالتحويل البنكي من حساب إلى آخر وفق الإجراءات السابق ذكره .

*الصورة الثانية : التحويل البنكي الذي يتم بواسطة بنكين مختلفين

وهو بدوره يتضمن صورتين يجري بموجبهما التحويل البنكي إذ كان حساب المودع الآمر في بنك و حساب المستفيد في بنك آخر , أو كانت حسابات المودع في بنكين مختلفين.

فبالنسبة للحالة الأولى التي يتم فيها التحويل البنكي بين شخصين لكل واحد منهما حساب في بنك مختلف يقوم المودع الآمر بإصدار أمر بالتحويل البنكي للبنك الذي يتعامل معه ليضع تحت تصرف بنك المستفيد مبلغ معين من النقود يتم قيده في الجانب الدائن من حساب المستفيد , والبنك المستفيد هو الذي يتولى نيابة عن بنك الآمر القيام بعملية قيد المبلغ بحساب المستفيد دون استعمال النقود.

وعملية التحويل البنكي لا تنفذ إلا من الوقت الذي يقوم به البنك الثاني بقيد المبلغ في حساب المستفيد الموجود لديه.

أما بالنسبة للحالة الثانية والتي يجري فيها التحويل الحسابي بين بنكين مختلفين , فتظهر عندما يكون للمودع الآمر حسابين في بنكين مختلفين و يحتاج إلى نقل مبلغ معين من حسابه في أحد هده البنوك إلى حسابه في البنك الآخر فيقوم بإصدار أمر التحويل البنكي يتضمن تحويل مبلغ معين من حسابه في أحد هده البنوك إلى حسابه الآخر الموجود في البنك الثاني وتتبع نفس الإجراءات التي تحدثنا عنها سابقا في الحالة الأولى , ويقوم البنك الثاني عند تلقيه الأمر من البنك الأول بقيد نفس المبلغ في الجانب المدين من حساب العميل الآمر الموجود لديه , وبهذه العملية الأخيرة يتم تنفيذ التحويل البنكي .

الفصل الثالث : الآثار والمسؤولية في التحويل البنكي

المبحث الأول : آثار التحويل البنكي

يترتب عن التحويل البنكي عند تنفيذه من طرف البنك أثار في غاية الأهمية ، تختلف هذه الآثار بحسب العلاقة الناشئة عن عملية التحويل البنكي ويمكن إجمال هذه الآثار فيما يلي :

المطلب الأول : آثار التحويل البنكي على علاقة العميل الأمر بالمستفيد

إن قيام البنك بعملية التحويل و إجراء القيد في حساب كل من العميل الأمر و المستفيد ، لأن عمله هذا كما لو كان وفاء نقديا من قبله للعميل الأمر و المستفيد،فيقوم بإنقاص الرصيد الدائن المقيد في حساب العميل بمقدار المبلغ المنقول في الجانب المدين من حسابه، ويقوم بزيادة ذلك الرصيد في حساب المستفيد بنفس القدر المقيد في الجانب الدائن من حسابه.

لأن المستفيد هو الملك الحقيقي لتلك النقود لذلك رعى المشرع المغربي حقوق هذا المستفيد ووفر له الحماية من كل ما من شأنه أن يضر بحقوقه خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ تقيد المبلغ موضوع التحويل في الجانب الدائن لحسابه وبين تاريخ تقييد هذا المبلغ في الجانب المدين لحساب الأمر ، ذلك ما نصت عليه المادة 522 من مدونة التجارة عندما قالت << يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضمانته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد >>. أي أن ذمة الأمر بالتحويل لا تبرأ إلا من وقت التسجيل في الجانب الدائن من حساب المستفيد.



المطلب الثاني : آثار التحويل البنكي على علاقة المستفيد بالبنك

يتملك المستفيد القيمة التي يتضمنها أمر التحويل البنكي من لحظة قيده في حسابه، حيث ينشأ بمجرد قيد البنك هذا المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفيد، حق لهذا الأخير قبل البنك فيصبح المستفيد دائنا للبنك الذي أجرى القيد بالمبلغ الذي تضمنه الأمر، لأن مركز المستفيد في هذه الحالة، يعتبر كما لو كان قد تلقى المبلغ نقدا من البنك ثم قام بإيداعها لديه.

وللمودع الآمر الرجوع في أمر التحويل البنكي، إذا لم يتم قيد المبلغ في حساب المستفيد، إلا أنه إدا جرى الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل البنكي إلى البنك، ففي هذه الحالة لا يحق للعميل الرجوع في أمر التحويل البنكي إذا كان قد سلم هذا الأمر للمستفيد لكي يتقدم به للبنك، باستثناء الحالة التي يجري فيها إفلاس المستفيد .

وإذا قام البنك بقيد المبلغ في حساب المستفيد، فإنه ينشأ له حق تجاه البنك، وحق المستفيد في مواجهة البنك لا شأن له بعلاقة الآمر بالمستفيد أو بعلاقة البنك بالآمر، فلو بطل بعد القيد التزام الآمر تجاه المستفيد. أو بطل التزام البنك تجاه المستفيد، أو بطل التزام البنك تجاه الآمر لأي سبب كان، فإن هذا البطلان لا يؤثر على حق المستفيد تجاه البنك في الحصول على المبلغ المذكور في أمر التحويل البنكي، ومتى نفذ البنك أمر التحويل البنكي و أجرى القيد في الجانب الدائن من حساب المستفيد لا يجوز له الرجوع في ذلك كما لا يجوز للبنك التمسك تجاه المستفيد بأي دفع ناشئ عن علاقته بالعميل الآمر.

المطلب الثالث : آثار التحويل البنكي في علاقة العميل الآمر بالمستفيد

التحويل البنكي لابد أن يكون بناء على وجود سبب كما لو كان المودع الآمر مدينا للمستفيد نتيجة عملية بيع أو عقد قرض، و بسبب ذلك أصدر أمر للبنك بقيد مقدار هذا الدين في حساب المستفيد، فإذا قام البنك بناء على هذا الأمر بقيد المبلغ الذي يتضمنه أمر التحويل البنكي في الجانب الدائن من حساب المستفيد من هذا الأمر، فانه ينقضي دين الآمر وتبرأ ذمته قبل المستفيد. ذلك لأن عملية القيد هذه تعتبر في حكم الوفاء لدين العميل بالنقود، 1 فهي تشابه عملية تسليم النقود ماديا من قبل المودع الآمر إلى دائنه المستفيد عن طريق مناولة يدوية من جانب البنك الذي يقوم بها عن طريق القيد في حساب كل منهما.

المبحث الثاني : المسؤولية في التحويل البنكي

المطلب الأول : مسؤولية البنك تجاه المودع الآمر

حسب المادة523 م.ت التي جاء فيها : "إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك" .

من هذا النص يتضح لنا أن البنك يكون مسؤولا عن الأخطاء التي نتجت عنه عند تنفيذه للتحويل رغم أنه وكيل بأجر عن الزبون الآمر لهذا يتعين عليه تنفيذ الأمر بكل دقة وبكل عناية ، وبذلك يكون مسؤولا إن لم يتحقق من صحة الآمر، كأن ينفذ أمرا مزورا ، ويسأل قبل الآخرين عن كل تقصير في بذل العناية الكافية لأن تأخر البنك في تنفيذ الأمر دون سبب مشروع قد يسبب ضررا للآمر كأن يكون التحويل من دولة إلى أخرى كما هو معمول به في التجارة الخارجية، لأن التأخير من شأنه أن يسبب خسارة كبيرة للآمر عند تغيير سعر العملة للدولة الأجنبية أو أن يكون الهدف من التحويل تمويل حساب آخر للزبون لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر لتغطية قيمة الشيكات التي تم سحبها من هذا البنك ، فيكون التأخير سببا لعدم وجود مقابل الوفاء لهذه الشيكات و قبل القيام بتنفيذ أمر التحويل البنكي يتعين التحقق من الصحة الشكلية للآمر و ليس له أن يتحقق من شرعية محل الآمر. فالتزام البنك يقتصر على التحقق من صحة الآمر في ظاهره، يجعلنا نذهب إلى القول بأن الخطأ الذي يسأل عنه البنك هو الخطأ الجسيم عكس أحكام الوكالة بأجر حيث يكتفي لقيام المسؤولية الخطأ البسيط. وقد يتضمن أمر التحويل شرطا معفيا من المسؤولية بالنسبة للخطأ البسيط يجعله غير مسؤول عن هذا الخطأ.

المطلب الثاني: مسؤولية البنك تجاه المستفيد

يسأل البنك عن تقصيره في تنفيذه أمر التحويل كأن يتأخر في التنفيذ و يسبب بذلك ضررا للمستفيد، و السؤال المطروح هو أساس مسؤولية البنك قبل المستفيد .

يمكن القول بالمسؤولية التعاقدية رغم عدم وجود علاقة تعاقدية ظاهرة و مباشرة بين البنك المأمور في التحويل و المستفيد منه إذ تصبح المبالغ المحولة ملكا للمستفيد منذ قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر فينقلب البنك مودعا لهذه المبالغ إلى أن يتم تحويلها لبنك المستفيد ولم يأخذ الاجتهاد الفرنسي بهذا الاجتهاد وإنما أخد بالمسؤولية التقصيرية.

––––––

1 ذ. مصطفى كمال طه







المطلب الثالث: مسؤولية البنك تجاه بنك المستفيد

يكمن أساس هذه المسؤولية في إلتزام البنك للقيام بالخدمات التي أقرها النظام أو العرف البنكي في هذا الشأن، فيجب على البنك بذل كل العناية عند قيامه بهذه العمليات، فيقيد بحساب الزبون في الجانب الدائن مبلغ التحويل، كما يعلم الزبون بوجود التحويل، إذ من رفضه إذا كان الدفع متأخرا أو أن يطالب بتعويض الضرر الذي تسبب فيه تقصير بنك الآمر في تنفيذ أمر التحويل ، فكل تقصير من جانب بنك المستفيد في تنفيذ التزاماته تترتب عنه مسؤولية هذا البنك







مقدمة ...........................................................................................................1

الفصل الأول : تعريف التحويل البنكي و أنواعه و طبيعته القانونية.............................2

المبحث الأول : تعريف التحويل البنكي ...............................................................2

المبحث الثاني :أنواع التحويل البنكي..................................................................2

المطلب الأول: التحويل المباشر........................................................................2 المطلبالثاني: التحويل الغير المباشر................................................................2

المطلب الثالث: التحويل الدولي....................................................................................2

2 المطلب الرابع : التحويل المستعجل..................................................................

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للتحويل البنكي .................................................. 3

الفصل الثاني : شروط التحويل البنكي و إجراءاته...................................................3

المبحث الأول : شروط التحويل البنكي..................................................................3

المطلب الأول: الشروط الموضوعية..................................................................3

الفرع الأول: الشروط الموضوعية العامة....................................................................3

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة..................................................................4

المطلب الثاني: الشروط الشكلية ....................................................................................4

المبحث الثاني : إجراءات التحويل البنكي.....................................................4

الفصل الثالث : الآثار والمسؤولية في التحويل البنكي.............................................5

المبحث الأول : آثار التحويل البنكي...................................................................5

المطلب الأول : آثار التحويل البنكي على علاقة العميل الأمر بالمستفيد........................5

المطلب الثاني : آثار التحويل البنكي على علاقة المستفيد بالبنك................................5

المطلب الثالث : آثار التحويل البنكي في علاقة العميل الآمر بالمستفيد.........................5

المبحث الثاني : المسؤولية في التحويل البنكي................................................6

المطلب الأول : مسؤولية البنك تجاه المودع الآمر...........................................6

المطلب الثاني: مسؤولية البنك تجاه المستفيد.................................................6

المطلب الثالث: مسؤولية البنك تجاه بنك المستفيد..................................................7








هنا رابط للتحميل

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
المثقف الكبير
المثقف الكبير



عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 05/06/2012

التحويل البنكي    virement bancaire   Empty
مُساهمةموضوع: رد: التحويل البنكي virement bancaire    التحويل البنكي    virement bancaire   Emptyالسبت سبتمبر 15, 2012 5:19 am

lمشكور جدا اخي على الموضوع المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cult.all-up.com
 
التحويل البنكي virement bancaire
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: