منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العقود البنكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

العقود البنكية Empty
مُساهمةموضوع: العقود البنكية   العقود البنكية Emptyالسبت سبتمبر 15, 2012 4:27 am

العقود البنكية

الحساب البنكي

المادة 487 :

الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.

الفصل الأول
أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل

المادة 488 :

يجب على المؤسسة البنكية ، قبل فتح أي حساب ، التحقق :

- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين ، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
- فيما يخص الأشخاص المعنويين ، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.
- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 489 :

في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية ، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك.

المادة 490 :

يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.

المادة 491 :

يجب أن تمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.

توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 492 :

يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

الفصل الثاني
الحساب بالاطلاع

المادة 493 :

الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.

المادة 494 :

غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب :

1- الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية ؛
2- الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.

المادة 495 :

تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.

المادة 496 :

يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.

المادة 497 :

يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.

المادة 498 :

تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة ، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة.

تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.

المادة 499 :

لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون.

يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.

المادة 500 :

يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت.

يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.

المادة 501 :

إذا منح البنك تغطية ، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.

المادة 502 :

حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في :

- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ؛
- أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ، ويؤدى هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.

المادة 503 :

يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين ، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

المادة 504 :

عند إقفال الحساب ، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.

المادة 505 :

طيلة فترة التصفية ، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب.

لا يؤدى قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ، مع احتمال تغييره بعد ذلك.

الفصل الثالث
الحساب لأجل

المادة 506 :

لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.

المادة 507 :

لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.

المادة 508 :

يمكن للزبون إنهاء الحساب في أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.

الباب الثاني
إيداع النقود

المادة 509 :

عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.

المادة 510 :

لا يتحمل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز.

لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة.

الباب الثالث
إيداع السندات

المادة 511 :

تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).

المادة 512 :

لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.

المادة 513 :

على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور.

لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع.

المادة 514 :

يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك ، وبوجه عام ، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك.

توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولاسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه.

يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل على تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة.

كما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسيمات والختم عليها.

المادة 515 :

يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع ، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة.

يجب على المؤسسة البنكية ، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع ، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه.

لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.

المادة 516 :

تلزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.

يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع ، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث ، في نهاية ثلاثة أشهر ، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة ، سواء كانت مجمعة أو سندات بالحساب.

المادة 517 :

لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.

المادة 518 :

يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.

الباب الرابع
التحويل

المادة 519 :

التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع ، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.

تمكن هذه العملية من :

1- نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ، لكل منهما حساب ، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين ؛
2- نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.

إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر ، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.

المادة 520 :

يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به ، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.

المادة 521 :

يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر.

ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.

المادة 522 :

يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة 523 :

إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا ، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك.

الباب الخامس
فتح الاعتماد

المادة 524 :

فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.

لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.

المادة 525 :

يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد ، أو لمدة غير معينة.

لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.

ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.

سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة ، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل ، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.

يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.

الباب السادس
الخصم

المادة 526 :

الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة.
المادة 527
في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. و في هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.
المادة 528
للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة.
للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات.
الباب السابع
حوالة الديون المهنية
المادة 529
يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو لقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على احد الاغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.
ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.
المادة 530
خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات و العقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى و إن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.
المادة 531
توقع القائمة من طرف المحيل.
تؤرخ من طرف المحال له.
تتضمن البيانات التالية :
1 - التسمية: (محرر حوالة ديون مهنية)؛
2 - الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الباب؛
3 - اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛
4 - لائحة الديون المحالة، مع الإشارة ، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.
غير انه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق اعلاماتي يسمح بالتعريف بها،فان اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها و إلى عدد الديون ومبلغها الاجمالي.
في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.
5- كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.
إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.
المادة 532
تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.
المادة 533
يمكن أن تنجز القائمة لأمر، وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
المادة 534
يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به ألا غيار، من التاريخ المدون على القائمة.
ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدو ن موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.
المادة 535
يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل.
لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
المادة 536
بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بان يؤدي له مباشرة، يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان (محرر قبول حوالة دين مهني).
في هذه الحالة، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الأضرار بالمدين.
الباب الثامن
رهن القيم
المادة 537
يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.
المادة 538
يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود.
ويجوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.
المادة 539
إذا سبق للدائن المرتهن إن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن.
إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب.
إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.
المادة 540
إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فانه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.
المادة 541
يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الشيء المرهون قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.
المادة 542
يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على النتائج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.
المادة 543
يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في اجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.
المادة 544
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر و سنتين و بغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت و بسوء نية، في ممارسة حقوق ألا غيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العقود البنكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحتجاج بصورية العقود المسجلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: