منتدى ثقف نفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافة عامة، تاريخ إسلامي ، موسوعة الأساطير ، حكايات شعبية ، حقائق حول الماسونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  اللجان الضريبية ودورها في حل المنازعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
recflow
موسوعة ثقافية
موسوعة ثقافية



عدد المساهمات : 1746
تاريخ التسجيل : 06/06/2012

 اللجان الضريبية ودورها في حل المنازعات  Empty
مُساهمةموضوع: اللجان الضريبية ودورها في حل المنازعات     اللجان الضريبية ودورها في حل المنازعات  Emptyالأحد سبتمبر 02, 2012 10:39 am

المبحث الثاني : اختصاص اللجان الضريبية و تقييم عملها.

المطلب الأول : اختصاص اللجان الضريبية.

أما على مستوى الاختصاص فاللجان المحلية مقيدة في إطاره نوعيا ومكانيا وقيميا.

فمن حيث اختصاصها النوعي فتدخل اللجان لا يشمل كل النزاعات بين الإدارة والملزم فالإدارة لا تتدخل إلا عند الإخلال بمسطرة التصحيح التواجهية مما يعني مخالفته أنه لا يحق لها التدخل بعد انتهاء المواجهة أو خلال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة[15] .

كما أنها مختصة بالنظر في حدود ما طلب منها أي تنظر في الأسس المقترحة لا غير كما أنها ملزمة بالنظر في المسائل الواقعية دون القانونية.

ولا يجوز إعلان عدم اختصاص اللجنة من طرف الإدارة بل يعلن من طرف اللجنة كما يذهب إلى ذلك المادة 225 و الاجتهاد القضائي، حيث أعلنت إدارية الرباط بأن اللجنة العلمية هي وحدها المختصة بالنظر في مدى اختصاصها وليس للإدارة حق الرقابة عليها في هذا الباب .

أما الاختصاص الترابي فلا تنظر اللجنة إلا في النزاعات بين للإدارة والملزم الكائن مقرها الرئيس أو سكناهم المعتادة في دائرة نفوذ اللجنة أما الاختصاص القيمي فاللجان المحلية تعتبر قراراتها نهائية مادامت تقل أو تساوي عن 50.000 درهم برسم القضايا المتعلقة بالضريبية على الدخل والأرباح العقارية وبواجبات التسجيل ولا يبقى أما الملزم إلى طرق أبواب القضاء الإداري للطعن في مقررات هذه اللجان.

أما على مستوى اللجنة الوطنية فالاختصاص الترابي يتحدد في النظر في كل الطعون المقامة ضد مقررات اللجان المحلية على المستوى الوطني كما أنها تختص ابتدائيا وانتهائيا حينما يتعذر اجتماع اللجنة المحلية لعدم توفر النصاب القانوني لعدم حضور ممثل الملزم ويفضل هذا الأخير عرض نزاعه على اللجنة الوطنية .

أما اختصاصها النوعي فشأنها شأن اللجان المحلية فهي ممنوعة من تفسير المقتضيات القانونية أو التنظيمية.

المطلب الثاني: تقييم عمل اللجان الضريبية.

تعاني اللجان المحلية واللجنة والوطنية من عدة مشاكل ومعوقات تحد من فعاليتها، ومن أبرز ما يلاحظ على تنظيم اللجان المحلية هي مسألة الآجل الأقصى المحدد في 24 شهرا وما يرتبط به من حرمان الملزم من درجة ثانية لتقديم طعنه خاصة وأن عدم انتداب ممثلين جدد للملزمين لا يتحمل وزرها الملزم الضريبي .

فإذا كانت كثرة الملفات و بطئ مسطرة البت يشفعان للمشرع الضريبي بهذا المقتضى فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الملزم الضريبي بل بتأهيل الموارد البشرية وتكوينها .

إضافة إلى تقييد المشرع للجان بالبت في المسائل الواقعية فقط دون تفسير المقتضيات القانونية أو التنظيمية فتقييد اللجان بهذا المقتضى صعب صعوبة التمييز أو الفصل بين ما هو واقعي وما هو قانوني .

هذا فضلاعن اعتماد تقنية التعيين بالنسبة لممثلين الملزمين مما يشكل ضربا للاستقلالية هذه اللجان ويحد من فعاليتها، هذا إضافة إلى مجموعة من المعوقات :

- تغيبممثلي الملزمين مما يدفع اللجنة إلى تأجيل جلساتها للمرة الثانية؛

- ممثلوا الملزمين لا يحضرون في اللجنة بناء على تخصصهم بل الملاحظ أن ممثلا واحدا يحضر مناقشة جميع الملفات على اختلاف مواضيعها؛

- عدم تفرغ السادة القضاة، مما يفوت عليهم المناقشة المستفيضة للملفات.

هذا و في إطار تقييم عمل اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، تبرز لنا إشكالية حقيقية تتعلق أساسا بحدود اختصاص هذه اللجنة بين البث في الواقع أو تطبيق القانون، ومن بين الحالات التي تثير هذه الإشكالية، حالة الإعلام بالتحقيق، فقبل إقدام الإدارة على الفحص لا بد لها من توجيه إعلام بالتحقيق إلى الملزم 15 يوم على الأقل قبل بداية التحقيق، و النص الضريبي واضح هنا بحيث استعمل مصطلح التوجيه أي العبرة بالتوجيه قبل 15 يوم وليست العبرة بالتوصل، و قد أحيلت على اللجنة الوطنية بعض الملفات التي اتضح من خلالها أن المدة التي تفصل بين توجيه الإعلام بالتحقيق و بداية الفحص تقل عن 15 يوم فأصدرت قرارا يلغي مسطرة الفحص.

و في اعتقادنا، هذه حالة من حالات تفسير القانون التي يُفترض فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، هذا الأخير الذي صدر عنه حكم ذهبت فيه المحكمة الإدارية بوجدة[16] إلى أنه " يجب على اللجنة الوطنية أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية و أن ذلك يعني أن اللجنة المذكورة يمنع عليها تفسير نص قانوني ضريبي".

أما على مستوى تشكيل اللجنة، فالملاحظ كما قلنا أن الأسلوب المتبع في تشكيلها هو التعيين، الأمر الذي يكون له انعكاس على استقلالية اللجنة، كما أن منح صلاحيات تعيين ممثلي الملزمين للوزير الأول يعتبر مسا بحقوق الملزمين، بحيث كان من المفروض أن يتم تعيين هؤلاء من طرف هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، تتوفر فيها جميع شروط الحياد و النزاهة و الشفافية كالهيئات المهنية التي ينتمي إليها الملزمون مثلا أو بالأحرى يترك الحق للملزم في اختيار من يمثله.

و على أي، و رغم الصعوبات و الاختلالات، فإنه و حسب بعض الإحصائيات فإن المنازعات الجبائية المحالة على اللجنة الوطنية والتي تقارب 500 طعن سنويا، تتم تسويتها و لا ترفع منها إلى القضاء إلا حوالي % 10 من الطعون، ترفعها مديرية الضرائب بسبب تجاوز اللجنة لاختصاصاتها[17].











خاتمة

صحيح أن المشرع المغربي وفر مجموعة من الضمانات للخاضع للضريبة و من بينها إمكانية الطعن أمام اللجان الضريبية، إلا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن عمل هذه الأخيرة مازال يشوبه مجموعة من النواقص و الإكراهات التي تدفعنا إلى إبداء الملاحظات التالية :

- الملاحظة الأولى : إذا كنا نتفق مع كون عدم البث داخل الأجل القانوني من طرف اللجنة الوطنية( 12 شهر) يحرم الخاضع للضريبة من مرحلة تحكيمية مهمة؛ فإننا لا نتفق مع التوجه التشريعي فيما يخص الجزاء الذي رتبه على عدم احترام اللجنة المذكورة لأجل البث في الطعن المعروض عليها، إذ كيف يعقل أن يكون الجزاء عن خرق النصوص القانونية من طرف اللجنة الوطنية هو عدم إدخال أي تصحيح بالمرة، في الوقت الذي تكون فيه الإدارة و الخاضع للضريبة قد احترما جميع المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة؛ لذلك نرى أن المشرع قد رتب عقابا قاسيا في هذه المرحلة خاصة و أن مسطرة التصحيح قد استغرقت وقتا طويلا و استنفدت مجهودا كبيرا.

- الملاحظة الثانية : تنظيم المشرع المغربي للطعن أمام اللجنة المحلية ثم اللجنة الوطنية، من جهة فيه إطالة للمسطرة، ومن جهة أخرى أثبتت التجربة العملية أن اللجنة الوطنية هي أقل مردودية من اللجنة المحلية لسببين، أولهما أن ممثلي الخاضعين للضريبة و كذا القاضي في اللجنة المحلية يكونان من نفس منطقة الوعاء الضريبي، فيكونان بالتالي أدرى بظروف المنطقة و درجة رواجها و مشاكلها و كذا وسائل التعامل الاقتصادي بها؛ السبب الثاني هو أن الممثل في اللجنة الوطنية قد يكون من منطقة لا تمت بأية صلة للنطاق الجغرافي للوعاء الضريبي، بل و قد يكون ممثلا بعيدا عن الحرفة أو المهنة موضوع المنازعة.



أمام كل ما سبق نرى ضرورة تفعيل ما يلي :

أولا : ضرورة إعادة النظر في الجزاء المترتب عن عدم بث اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني و الاكتفاء فقط بإلغاء قرار اللجنة الوطنية الصادر خارج الأجل القانوني ومنح الطرفين كل الضمانات القانونية أمام القضاء لعرض كل طرف لحججه و دفوعاته.

ثانيا : الاكتفاء بالطعن أمام لجنة واحدة تكون إقليمية عوض الطعن أمام لجنتين و ذلك من أجل الإسراع في البث في المنازعات الضريبية و تفادي الإضرار بالذمة المالية للخاضع للضريبة، فهذا الأخير ينتظر قرار اللجان في حين يستمر عداد فوائد التأخير في الدوران.

و أخيرا : إلزام الجهات المعنية بإطلاع الملزمين بكافة حقوقهم و الضمانات المخولة لهم في الميدان الجبائي بما فيها إعلامهم بوجود لجان للطعن الضريبي.













التصميم المعتمد



مقدمة



المبحث الأول : تشكيل اللجان الضريبية و آليات اشتغالها.

المطلب الأول : اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

المطلب الثاني : اللجنة الوطنية للطعون الضريبية.



المبحث الثاني : اختصاص اللجان الضريبية و تقييم عملها.

المطلب الأول : اختصاص اللجان الضريبية.

المطلب الثاني : تقييم عمل اللجان الضريبية.



خاتمة





















Ð الكتب

ü سفيان ادريوش، رشيدة الصابري: "تصحيح الأساس الضريبي: دراسة مقارنة"، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى 2002.

ü عبد القادر التعلاتي: "الوجيز في النزاعات الضريبية"، مطبعة الأحمدية للنشر، الطبعة الثانية 2001.

ü محمد السماحي: "مسطرة المنازعة في الضريبة"، 1997 بدون ذكر المطبعة.



Ð المجلات

ü المصطفى معمر: "مظاهر النزاع بين الإدارة والخاضع للضريبة خلال مسطرة تصحيح الأسس الجبائية"، عدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة مطبعة سلسبيل 2010.

ü أحميدوش مدني: "الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية"، عدد خاص لمجلتي القسطاس والزيتونة، مطبعة سلسبيل 2010.

Ð القوانين

المدونة العامة للضرائب 2010.






[1] عبد القادر التعلاتي: "الوجيز في النزاعات الضريبية"، مطبعة الأحمدية للنشر، الطبعة الثانية 2001 ص 98.



[2] محمد السماحي، مسطرة المنازعات الضريبية، 1997 ص 66.

[3] محمد السماحي، م س، ص 65.

[4] المادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

[5] أحميدوش مدني، الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، عدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة، مطبعة سلسبيل 2010، ص 121.

[6] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، تصحيح الأساس الضريبي،دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع 2002 ص 183.

[7] أي بين الإدارة و الخاضع للضريبة.

[8] وليس العريضة بصفة عامة.

[9] القانون المالي لسنة 1996 – 1997 كان يحدد هذه الآجال في 3 أشهر.

[10] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، م س ، ص 188.

[11] المادة 220 من المدونة العامة للضرائب.

[12] في السابق لم تكن اللجنة المركزية تستمع إلى المكلف حتى و لو طلب ذلك، بحيث كانت تكتفي فقط بالحجج المضمنة في ملف الطعن.

[13] أحميدوش مدني، م س، ص 126.

[14] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، م س، ص 193.

[15] المصطفى معمر: "مظاهر النزاع بين الإدارة والخاضع للضريبة خلال مسطرة تصحيح الأسس الجبائية"، عدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة مطبعة سلسبيل 2010، ص 111-112.



[16] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 29 شتنبر 1999، ملف عدد 25/99.

[17] أحميدوش مدني، م س، ص 128.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللجان الضريبية ودورها في حل المنازعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اللجان الضريبية ودورها في حل المنازعات
» منهجية التعليق على الاستشارة القانونية في المنازعات الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثقف نفسك :: ثقافة عامة :: خبراء في القانون-
انتقل الى: