بحث علمي عن اصول المحاكمات امام محكمة الجنايات
المقدمة
قبل البحث في أصول المحاكمات أمام محكمة الجنايات لا بد لنا من التعريف بقانون وأصول المحاكمات الجزائية :
فهو مجموعة النصوص والقواعد والإجراءات التي تبين كيفية تطبيق قانون العقوبات في إثبات وقوع الجريمة وتوقيع الجزاء على مرتكبيها .
من هذا التعريف نرى أن هناك نصوص وقواعد وإجراءات تطبق أمام كل محكمة وهنا نبحث في القواعد والنصوص والإجراءات التي تطبق أمام محكمة الجنايات فقد نصت المادة "172" من قانون أصول الجزائية على أنّ:
(تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام من قاضي الإحالة)
فالدعاوي لا تحال على محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضي الإحالة وذلك بموجب قرار اتهام يصدره قاضي الإحالة عندما يجد أن الفعل يشكل جناية بحسب وصفه القانوني ووجدت أدلة كافية على ارتكابه من قبل المدعى عليه وآية ذلك أن الاتهام الجنائي أمر على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية مما دعا المشرع إلى خصه بإجراءات تتصف باطلة والدقة لتأمين حق الدولة في العقاب أولاً وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ثانياً .
مخطط البحث
الباب الأول:
ويشتمل على :أصول محاكمة المتهم الموقوف أمام محكمة الجنايات
- الفصل الأول : الإجراءات الأصولية التي تتم قبل بدء المحاكمة .
- الفصل الثاني: سير إجراءات المحاكمة
- الفصل الثالث : ختام المحاكمة وإصدار الحكم.
- الفصل الرابع: إخلاء سبيل أمام محكمة الجنايات
الباب الثاني:
- الفصل الأول : حالات الفرار
- الفصل الثاني : الإجراءات التي تتم قبل بدء المحاكمة .
- الفصل الثالث : المحاكمة الغيابية .
- الخاتمة والرأي الشخصي.
الفصل الأول
الإجراءات الأصولية التي تتم قبل بدء المحاكمة .
أولاً –الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة :
بعد وصول قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة مع ملف القضية الجنائية إلى النيابة العامة فإنه على النائب العام أو وكيله أن يقوم بالإجراءات التالية قبل افتتاح جلسات المحاكمة :
1- الإدعاء على المتهم بالجرائم التي وردت في قرار الاتهام.
تتولى النيابة العامة النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه أو معاونيه الادعاء على المتهم بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ومتضمناً اسم المتهم أو أسماء المتهمين ومركز كل منهم في ارتكاب الجناية المسندة إليهم وكذلك تعين الجريمة موضوع الاتهام والمادة القانونية المعينة بالعقاب ويطلب من محكمة الجنايات إجراء المحاكمة ومعلوم أنه لا ينضم إلى ادعاء واحد ولو كان المتهم مرتكباً عدة جرائم تضمنها قرار الاتهام وينظم ادعاء واحد أيضاً على المشتركين بالجريمة الواحدة.
وقد جاء في نص " المادة 268أصول جزائية "
((يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة احد وكلائه أو معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء)).
2- إبلاغ المتهم قرار قاضي الإحالة باتهامه :
على النيابة العامة إبلاغ المتهم فرار الاتهام ويسلم صورة عنه حتى يتمكن من استعمال حقه في الطعن به أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ
وقد جاء في نص " المادة 160 أصول جزائية "
((يبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة بإحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها)).
3- إعداد قائمة بالشهود وتبليغها للمتهم مع قرار الاتهام :
ويجب أن يبلغ المتهم القرار بأكمله مع قائمة الشهود ويجب أن يكون التبليغ شخصياً والى كل متهم بمفرده تحت طائلة الطعن بالتبليغ عن طريق النقض في الحكم الصادر بموضوع الدعوى .
4-نقل المتهم إلى مركز المحكمة:
تتولى النيابة العامة تنفيذ أمر النقل الصادر عن قاضي الإحالة مع قرار الاتهام طبقاً للمادة " 153" من القانون بنقل المتهم إلى مكان التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات وذلك خلال أربعة وعشرون ساعة من تبلغه قرار الاتهام وقائمة الشهود .
وقد جاء في نص المادة " المادة 161أصول جزائية "
((يرسل المتهم خلال أربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
و ترسل أوراق الدعوى و الأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة.))
ثانياً – الإجراءات التي يتخذها رئيس المحكمة :
استجواب المتهم قبل الجلسة الاستجواب الأولي " السري"
بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة ووصول المتهم إلى محل التوقيف لدى محكمة الجنايات بأربعة وعشرين ساعة على الأكثر أو تسليم المتهم الطليق نفسه للحضور إنصياعاً لتبليغه أن لقرار المهل فإنه يتم استجوابه من قبل رئيس المحكمة نفسه أو قاضي يختاره من قضاة المحكمة .
وقد جاء في نص " المادة 373أصول جزائية "
))إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.))
وهذه المدة للاستجواب وضعت للتأكيد على السرعة وليست من أسباب البطلان ولكن الذي يبطل المحاكمة هو عدم إجراءه أصلاً ويتم الاستجواب عادةً في غرفة رئيس المحكمة أو غرفة أحد المستشارين ولم يحدد القانون موضوع الاستجواب إنما يسئل المتهم عن الجرم الذي اسند إليه في قرار الاتهام واعترافه به أو إنكاره له ويسئل أيضاً عما إذا كان اختار محامياً لنفسه أم لا فإن لم يكن قد اختار محامياً عين له محامي في الحال وإلا فإن المعاملات اللاحقة للاستجواب تكون باطلة حتى ولو عينت المحكمة للمتهم محامياً خلال المحاكمة .
وقد جاء في نص " المادة 274أصول جزائية "
((1- يسأل الرئيس أو القاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال و إلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة.
2- أما إذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة))
فإذا ما اختار لنفسه محامياً خلال المحاكمة فلا يحق له الاحتجاج ببطلان الإجراءات والاستجواب ويتم تسجيل ذلك كله من قبل كاتب الضبط وفي حال كون المتهم لا يجيد اللغة العربية فإن رئيس المحكمة يعين له ترجماناً لا يقل عمره ثمانية عشر عاماً ويحلفه اليمين التالية :
( والله العظيم أن أقوم بمهمة الترجمة ما بين المتهم والمحكمة بصدق وأمانة )
وقد جاء في نص " المادة 307أصول جزائية "
((إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة. ))
وكذلك الحال إذا كان المتهم أبكم ولا يعرف القراءة ولا الكتابة فإنه يعين له شخصاً اعتاد على مخاطبته أو مخاطبة أمثاله من الصم والبكم أما إذا كان يفهم القراءة والكتابة فإن استجوابه يتم من قبل كاتب الضبط بالكتابة بإذن من رئيس المحكمة .
******************************************
*********************************
***************************
*******************
************
*****
**
الفصل الثاني
سير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
أولاً – حضور المتهم :
1- يمثل المتهم الموقوف أمام محكمة الجنايات المؤلفة من الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة طليقاً ضمن القفص ويتوجب حضوره كافة جلسات المحاكمة حيث تبدأ المحاكمة علنية وللحكمة أن تقرر سريتها بداعي المحافظة على النظام العام والأخلاق العامة ولرئيس المحكمة أن يمنع القاصرين من حضور المحاكمة إذا لم لزم الأمر.
2- ويسأل رئيس المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته ومكان وتاريخ ولادته .
3- ثم يقوم بتنبيه إلى الإصغاء إلى كل ما يتلى عليه ويطلب من الكاتب تلاوة قرار الاتهام ، وبعد ذلك يلخص الرئيس له مآل التهمة ويوعز أن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.
وقد جاء في نص المادة " المادة 280أصول جزائية "
-(( ينبه الرئيس المتهم إن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الإحالة وورقة الاتهام.
2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه))
4- ثم يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي وشهود المتهم.
وقد جاء في نص " المادة 281أصول جزائية "
((يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة. ))
5- ثم يستجوب الرئيس المتهم أو المتهمين.
وقد جاء في نص المادة " المادة 284أصول جزائية:
((يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الأخر وفقا للترتيب الذي يراه)).
ثانياً – سماع الشهود : حيث يأمر رئيس المحكمة بإدخال الشهود إلى الغرفة المخصصة لهم ولرئيس المحكمة أن يتخذ أي إجراء يمنعهم من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة .
وقد جاء في نص " المادة 285أصول جزائية:
((يأمر الرئيس بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة. ))
فتبدأ المحكمة بسماع شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي وأخيراً شهود المتهم .
وقد جاء في نص " المادة 291أصول جزائية:
((1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم.
2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.))
ويؤدي كل شاهد شهادته منفرداً حيث يسأله الرئيس عمن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وسكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الطرفين أو من أقربائه وعن درجة القرابة ومن ثم يحلفه اليمين بأن ينطق بدون زيادة أو نقصان ثم يؤدي شهادته شفاهاً وإذا لم يحلف الشاهد هذه اليمين القانونية تكون شهادة باطلة .
وقد جاء في نص " المادة 286أصول جزائية:
((1 -يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
2- بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها.
3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
4- إذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.))
وبعد سماع شهادة الشاهد إذا تبين من شهادته اختلافاً أو تبايناً عن شاهدته السابقة الثابتة بالملف فإن رئيس المحكمة يطلب من كاتب الضبط تدوين ذلك في محضر الجلسة ولأي طرف من أطراف الدعوى هذا الطلب أيضاً ولا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته وعند الانتهاء من شاهدته يسأله رئيس المحكمة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها وللمتهم أو لوكيله بعد الانتهاء من شهادة الشاهد أن يطرح عليه بواسطة رئيس المحكمة ما يشاء من الأسئلة التي يرى أنها تفيد دفاعه ،كما يحق لممثل النيابة العامة أن يستوضح من الشاهد ومن المتهم عن كل ما يعتبره مساعداً على إظهار الحقيقة وعليه أن يستأذن رئيس المحكمة ثم يوجه أسئلة بشكل مباشر .
أما بالنسبة لمستشاري المحكمة والمدعي الشخصي فليس لهما توجيه أي سؤال مباشر إلى المتهم أو الشاهد إلا بواسطة رئيس المحكمة .
وقد جاء في نص " المادة 289أصول جزائية:
((لا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء شهادته ، وللمتهم أو وكيله بعد أدائها إن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرونه من الأسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع.
2- وللرئيس أيضا أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم أن يسألوا الشاهد أو المتهم إلا بواسطة الرئيس.((
وعلى الشاهد بعد أداء شهادته أن لا يغادر قاعة المحكمة إلا بإذن من الرئيس لأنه قد يحتاج لسماعه مرة ثانية أو لمواجهته مع غيره ولكن حين لا يرى ضرورة لذلك فإنه يأذن له بالانصراف .
وقد جاء في نص " المادة 290أصول جزائية:
((ينبغي للشاهد أن لا يبرح قاعة المحاكمة. ما لم يأذن له الرئيس بذلك. ))
وبعد أن يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم أن يطلبا إخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة أيضاً .
وقد جاء في نص " المادة 296أصول جزائية:
((بعدان يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما أن يطلبا إخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه))
ويجب على رئيس المحكمة قبل سماع الشاهد أن يقوم باطلاع المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على المواد المتعلقة بالجرم ويسأله ليجيب هل يقّر بمعرفتها ؟...
أم لا ويمكن أن يطلع عليها الشهود أيضاً ويعد إطلاع المتهم على المواد الجرمية من النظام العام لأنه يؤثر في حق الدفاع الذي صانه القانون وكرسه الدستور في جهة الإثبات وإطلاع الشهود على المواد المتعلقة بالجرم أمر تقديري متروك لرئيس المحكمة .
وقد جاء في نص " المادة 298أصول جزائية:
((1 -يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته ويسأله أن يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.
2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.))
الشاهد الذي لا يحسن اللغة العربية : إذا كان المتهم أو أحد الشهود لا يحسن التكلم باللغة العربية فإن رئيس المحكمة يعين له ترجماناً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ويحلفه اليمين القانونية تحت طائلة البطلان .
وقد جاء في نص المادة " المادة 303أصول جزائية:
((1- إذا كان المتهم أو الشهود أو احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لايقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
2- إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة. ))
ولا يجوز أن يكون الترجمان من الشهود أو من أعضاء المحكمة الناظرة بالدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كان الإجراء باطلاً.
وقد جاء في نص المادة " المادة 305أصول جزائية:
((لايسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كانت المعاملة باطلة.
ويجوز رد الترجمان إذا طعن فيه النائب العام أو المتهم ويشترط أن يكون الرد معللا وتفصل المحكمة الأمر .
وقد جاء في نص " المادة 304أصول جزائية":
((يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر. ))
الشاهد الجديد: إذا حضر شاهد جديد لأي طرف من أطراف الدعوى ولم يكن قد سمعت شهادته أمام قاضي التحقيق فلا مانع من سمعا شهادته شريطة أن يكون اسمه قد سجل بقائمة الشهود والمتضمنة أسماء شهود الحق العام وشهود الادعاء وشهود الدفاع .
ونشير في هذا المجال إلى الأشخاص الذين لا تقبل شهادتهم وهم :
1- أصول المتهم وفروعه .
2- أخوته وأخواته .
3- أصهاره الذين هم في درجة أخوته .
4- زوجة المتهم أو زوج المتهمة ولو بعد الطلاق.
5- المخبرون الذي يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار وإذ سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة إلا أنه يمكن للمحكمة سماع شهادتهم على سبيل المعلومات العادية فقط ولو اعترض الأطراف على سماعها .
وقد جاء في نص " المادة 281أصول جزائية":
((يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.))
الشاهد الكاذب: أثناء سماع الشاهد إذ تبين للمحكمة أو لأي طرف من أطراف الدعوى بأنه كاذب يحق لأي طرف منهم طلب توقيفه ولرئيس المحكمة توقيفه في الحال وإذا لم يطلب أحمد توقيفه جار له أن يوقفه من تلقاء نفسه بناءً على سلطته الشخصية .
وقد جاء في نص " المادة 299أصول جزائية":
-((1- إذا تبين من المحاكمة أن احد الشهود كاذب في إفادته وطلب النائب العام أ المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه.
2- يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة. ))
وفي هذا الحال يتولى ممثل النيابة العامة وظيفة الادعاء على الشاهد الكاذب كما يتولى رئيس المحكمة أو ما ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق ومن ثم ترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة وفي هذه الحالة أجاز القانون لأي طرف من الأطراف أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلى أن يبت في الشهادة الكاذبة وللمحكمة هذا الإجراء أيضاً .
وقد جاء في نص " المادة 300أصول جزائية":
((عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الأثر إرجاء النظر في الدعوى إلى أن يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها. ))
الشاهد المتخلف : إذا تخلف الشاهد رغم تبليغه فإن للمحكمة أن تقرر إحضاره فتؤجل المحاكمة إلى جلسة ثانية وتحّمل نفقات تبليغ الشاهد عليه إلا إذا أثبت عذراً مشروعاً لغيابه .
وقد جاء في نص " المادة 301أصول جزائية:
((1- إذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إرجاء النظر في الدعوى إلى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع.
2- ويتضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الأمر بإحضار الشاهد. ))
كما تقرر المحكمة تغريم الشاهد المتخلف بغرامة نقدية من (25- 100) ل.س وأن تستحضره بالقوة وفق " المادة194أصول جزائية"
وللشاهد أن يعترض على قرار تغريمه الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار وله باعتراضه أن يثبت عذراً مشروعاً لغيابه عن الجلسة كما له أن يطلب تخفيف الغرامة .
وقد جاء في نص " المادة 302أصول جزائية:
((1-إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها
2- للشاهد أن يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه بالذات أو في موطنه ويكون اعتراضه مقبولاً إذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف ))
الشاهد أو المتهم الأصم و الأبكم : إذا كان الشاهد أو المتهم أصماً أبكماً وكان بذات الوقت لا يعرف الكتابة فإنه يتم التفاهم معه بواسطة شخص اعتاد مخاطبته بذات أو اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة ويقوم رئيس المحكمة بتعين هذا الشخص.
وقد جاء في نص " المادة 306أصول جزائية:
((إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى))
أما إذا كان الشاهد أو المتهم أصماً أبكماً لكنّه يفهم الكتابة فإنه يتم التفاهم معه بواسطة كاتب ضبط المحكمة وأثناء جلسة المحاكمة بحيث يقوم الكاتب بكتابة السؤال الذي يطرحه رئيس المحكمة أو ممثل النيابة العامة ويسلم الورقة إلى الشاهد ليجيب عليها بالكتابة .
وقد جاء في نص " المادة 307أصول جزائية":
((إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة. ))
ثالثاً - سماع مطالب المدعي الشخصي أو وكيله : بعد الانتهاء من إجراءات سماع الشهود فإنه يصار إلى سماع مطالب المدعي الشخصي منه أو من وكليه القانوني وتكون هذه المطالب عادة محددة ومذكورة في استدعاء الدعوى بتنصيب المدعي نفسه مدعياً شخصياً بحق المتهم ودفعه لسلفة الادعاء الشخصي وتنحصر مطالب المدعي الشخصي في الالتزامات المدنية وبخاصة التعويض عن الضرر الذي أصابه من جرّاء الجريمة .
رابعاً - سماع مطالب النيابة العامة : بعد كلام المدعي الشخصي أو وكليه يطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة إبداء مطالبته فيقف قاضي النيابة ويعرض مطالبته شفهيا أو كتابةً وموقعة منه .
وقد جاء في نص " المادة 272أصول جزائية":
((يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. أما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه. ))
ولا تتعدى عادة طلبه تجريم المتهم وفق قرار الاتهام وليس هناك ما يمنع ممثل النيابة العامة من أن يطلب إعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته إذا ثبت له من خلال مجريات المحاكمة عدم ارتكاب المتهم الجرم أو أن الفعل غير معاقب عليه قانوناً .
خامساً – سماع دفاع وكيل المتهم: يقوم رئيس المحكمة بتنبيه وكيل المحكمة بأن يلقي دفاعه فيدي محامي المتهم مرافعته بالدفاع عن موكله شفهياً أمام هيئة المحكمة إلا أن التعامل جرى على تقديم المحامي دفاعه خطياً بمذكرة خطية يؤشر عليها رئيس المحكمة بما يشعر بتلاوتها من قبل المحامي وتضم لملف الدعوى أصولاً ويجب أن يلقي محامي المتهم دفاعه باعتدال وأن لا يخل بحرمة القانون .
وقد جاء في نص " المادة 279أصول جزائية:
((ينبه الرئيس وكيل المتهم إلا يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال)).
سادساً – سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة : حيث يجب أن يكون المتهم آخر المتكلمين فتعطي المحكمة له الكلام الأخير أو لوكيله وذلك لتفسح المجال له للدفاع عن نفسه وأن حقه في أن تكون الكلمة الأخيرة له هو حق مقدس صانه القانون وكرسه الدستور فإذا أصدرت المحكمة حكمهاً خلاف ذلك يكون حكمها مخالف للأصول والقانون ولاجتهاد وجدير بالنقض .
*************************************************
*****************************************
**********************************
***************************
**********************
***************
**********
******
***
*
محقق عدلي
عدد المساهمات: 99
تاريخ التسجيل: 29/10/2009
موضوع: رد: بحث علمي عن اصول المحاكمات الأحد نوفمبر 08, 2009 2:57 pm
الفصل الثالث
ختام المحاكمة وإصدار الحكم
بعد الانتهاء من تقديم المرافعات يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يعود من الجائز البحث في أي موضوع يتعلق بالدعوى وعندها تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة لتقرير مصير الدعوى فتدقق في أوراق الدعوى من قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات النيابة العامة ومطالباتها ومرافعات المدعي الشخصي والمتهم والمسؤول بالمال ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بالأكثرية وذلك على الشكل التالي :
1- إذا ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم للجرم قضت بتجريمه .
2- إذا لم تكفي الأدلة أو انتفت بحق المتهم بإدانته بالجرم قضت المحكمة ببراءته .
3- إذ لم يكن الفعل يؤلف جرماً أي أنه ليس معاقب عليه بالقانون قضت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم ، فإذا قضت المحكمة بتجريم المتهم فلا بد من اليقين التام لذلك وعليها في هذه الحالة الحكم بالعقوبة المقررة وبالالتزامات المدنية .
والحكم الغير الموقع من كامل الهيئة التي أصدرته يعتبر بحكم المعدوم
وقد جاء في نص " المادة 309أصول جزائية":
((1- بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام و أوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بغالبيتها.
2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أولا يستوجب عقابا.
3- إذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالتزامات المدنية.))
ويجب أن يشتمل قرار محكمة الجنايات على ما يلـي:
1- إصداره باسم الشعب العربي في سوريا .
2- أسماء الهيئة الحاكمة الرئيس والمستشارين.
3- أسم النائب العام ( ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات )
4- اسم كاتب الضبط .
5- أسماء جهة الادعاء الشخصي .
6- اسم المتهم أو أسماء المتهمين
7- في الاتهام ويتضمن ملخص لقرار الاتهام وتحديد الجنايات أو الجنح المسندة للمتهم والمواد القانونية المتعلقة بتجريمها .
8- في الوقائع : ويتضمن سرداً لواقعة ارتكاب الجريمة ودور المتهم وكل المتهمين فيها ومجريات المحكمة العلنية .
9- في الأدلة : ويضمن تحديد الأدلة التي قامت عليه القضية من ضبط الشرطة أو غيرها من فروع الأمن والتقارير الفنية والخبرة والاعترافات في مرحلة التحقيق القضائي ومحاضر الكشف وكافة الأوراق والتفرعات التي يشتمل عليها الملف .
10- ملخص مطالب جهة الادعاء الشخصي .
11- ملخص مطالبة ممثل النيابة العامة .
12- مخلص دفاع المتهم .
13- المناقشة والتطبيق القانوني والقضاء والحكم ويجب أن يتضمن أسباب التجريم أو عدم التجريم والمادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل في حالة التجريم والعقوبة الملائمة والالتزامات المدنية.
وقد جاء في نص " المادة 310أصول جزائية":
((1 يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالتزامات المدنية.
2-يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه وإلا استهدفوا للشكوى من الحكام. ))
النطق بالحكم : بعد أنتضع المحكمة الحكم في غرفة المذاكرة تعود إلى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة ويتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب وإلا استهدف لغرامة نقدية من (10-100) ل.س ويترتب على النطق بالحكم النتائج التالية :
1- ترفع يد المحكمة عن القضية لأنها تكون قد فصلت بالدعوى ولم يعد من حقها أن تعيد النظر فيها .
2- تتوجب المصاريف والنفقات على الفريق الخاسر وكذلك الرسوم .
3- وإذا أصبح الحكم مبرماً وجبّ تنفيذه وأصبح حجة على الجميع ويرسل نسخة إلى دائرة السجل العدلي ليسهل معرفة سوابق المتهم .
وقد جاء في نص " المادة 311أصول جزائية":
((تعود المحكمة إلى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته وإلا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.))
براءة المتهم :إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوف بجرم آخر وإذا طعنت النيابة العام بقرار البراءة فعاد من محكمة النقض منقوضاً فإن المتهم يحاكم غير موقوف إلا إذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها بعد أخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن .
وقد جاء في نص " المادة 312أصول جزائية":
((1- إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع أخر.
2- إذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف إلا إذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن. ))
طلب التعويض المدني :القاعدة العامة أن المحاكم الجزائية مكلفة ببحث المسائل الجزائية فقط ولا ترى دعوى التعويضات المدنية إلا بطرق التبعية توفيراً للجهود والنفقات أما في الجنايات فقد أجاز الشارع لمحكمة الجنايات أن تقضي بالتعويض للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.
تعويض المتهم : إذا تقررت براءة المتهم فإنه يحق له مطالبة الشخص الذي خبرّ عنه لافترائه عليه بتعويض عن الضرر الذي لحق به وذلك أثناء سير المحاكمة أمام محكمة الجنايات في حال علم به فإذا ما عرفه بعد انتهاء المحاكمة فبإمكانه إقامة دعوى مدنية بعد صدور الحكم ببراءته كما يحق له مطالبة المدعي الشخصي بالتعويض فيما إذا كان متجاوزا في دعواه وعليه يتقدم بطلبه إلى محكمة الجنايات قبل صدور الحكم .
تعويض المدعي الشخصي: يحق له أن يطلب تعويضاً من المتهم سواءً حكم بمعاقبته أو ببراءته أو عدم مسؤوليته وعليه تقديم طلبه قبل صدور الحكم وإن لم يفعل فبإمكانه إقامة الدعوى المدنية .
تعويض المسؤول بالمال :أجاز له القانون أن يطالب المدعي الشخصي المتجاوز في دعواه في تعويض مدني .
تعويض المتضررين من الجريمة : حيث أجاز لهم القانون أن يتقدموا بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابهم من جراء الجريمةإلى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات .
الرسوم والنفقات :إن رسوم الدعوى ونفقاتها التي يكون المدعي الشخصي قد أسلفها تحكم المحكمة بها على المتهم المحكوم عليه .
وقد جاء في نص " المادة 318أصول جزائية":
((يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي. ))
وإذا كان المدعي غير محق بدعواه فيحكم عليه بتحمل الرسوم والنفقات إلا أن لمحكمة الجنايات أن تقرر إعفاء المدعي من الرسوم والنفقات أو من جزء منها بقرار مفصل الأسباب إذ اتضح لها حسن نيته عند إقامة دعواه كما أن المحكمة تحكم إذا خسر المدعي دعواه برد ما زاد مما أسلفه من رسوم ونفقات عن المقدار المحكوم به عليه .
وقد جاء في نص " المادة 319أصول جزائية":
((1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.
2- إذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والنفقات فيرد إليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.))
وأخيراً وبعد أن تصدر المحكمة قرارها بتلاوته من قبل الرئيس يسجل فيه سجل الأحكام الجنائية لدى ديوان المحكمة ويبقى أصل الحكم ( المسودة ) مع بقية الأوراق بالملف ويحفظ أصولاً .
*************************************************
*****************************************
**********************************
***************************
**********************
***************
**********
******
***
*
الفصل الرابع
إخلاء سبيل المتهم أمام محكمة الجنايات :
يتم تقديم طلب إخلاء السبيل للمتهم باستدعاء إلى المحكمة بين تواريخ جلسات المحاكمة كما يحق للمتهم أن يطلب إخلاء سبيله أثناء المحاكمة وتبت المحكمة بطلب إخلاء السبيل بغرفة المذاكرة بعد بيان رأي النيابة العامة وإخلاء السبيل لدى محكمة الجنايات لا بد وأن يكون بكافلة مصرفية أو نقدية أي لا يوجد في محكمة الجنايات .
إخلاء سبيل بحق وكفالة إخلاء السبيل تقسم إلى قسمين:
1- نصف الكفالة الأول من حق الخزينة وهي تتضمن وجوب حضور المتهم لجلسات المحاكمة بعد إخلاء سبيله ومحاكمته طليقاً وكذلك تضمن امتثال المتهم لتنفيذ الحكم في حاله تجريمه وإن نصف الكفالة هذا يعود إلى مسلفه إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بعدم مسؤوليته أو في حال سقوط الدعوى العامة بسب من أسباب السقوط مثل وفاة المتهم أو العفو العام أو التقادم .
2- نصف الكفالة الثانية ويخصص في حال الحكم بالتجريم والعقاب لتأدية ما يلـي:
- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي
- الرسوم النفقات التي المتوجبة للدولة .
- الغرامات .
وهذا النصف يسترجع أيضاً إذا قضت المحكمة بسقوط الدعوى العامة أو ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته .
وأخيراً إن لمحكمة الجنايات أن تقبل من المتهم طلب إخلاء سبيله لمجرد تحقق ولايتها للنظر في القضية واستجواب المتهم الاستجواب الأولي ويعتبر إخلاء السبيل من اطلاقات محكمة الجنايات وعليه فإن البت في طلب إخلاء السبيل لا يتوقف على سبق حضور كافة المتهمين إلى المحاكمة أو استجوابهم ونشير هنا أنمه لا بد من عرض القضية على النيابة العامة قبل البت في طلب إخلاء سبيل المتهم لبيان رأي النيابة العامة وهو إجراء قانوني وضروري حيث يكون ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات على علم بوضع المتهم بأنه يحاكم موقوفاً أو طليقاً ومن جهة ثانية وهي الأهم تمكن ممثل النيابة العامة من الطعن في النقض ( الغرامة الجزائية) بقرار المحكمة الذي قضى بإخلاء سبيل المتهم إذا كانت المحكمة قد وقعت بخطأ قانوني في قرارها لإخلاء سبيل المتهم كما لو كانت الجناية التي يحاكم من اجلها لا يجوز إخلاء السبيل فيها ( مثل جناية التهريب المرسوم "13" لعام 1974 ).
وكذلك نشير أيضاً بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات إذا قررت إخلاء سبيل المتهم وتم إطلاق سراحه لمحاكمته طليقاُ أن تعود وتقرر محاكمته موقوفاً لنفس القضية وقبل الحكم فيها لأن إطلاق سراحه أصبح حقاً مكتسباً له طالما كان الجرم غير مانع لإخلاء سبيله أما إذا كان إخلاء السبيل قد تم خلافاً لحظر قانوني كما في جناية التهريب الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 13 فإن محكمة الجنايات هنا يحق لها أن تقرر توقيفه مجدداً لأن إطلاق سراح المتهم هنا لم يكسبه حقاً بسب انتفاء صحته قانوناً .
الباب الثاني
محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
الفصل الأول
حالات الفرار :
يعد المتهم فاراً ويحاكم بالصورة الغيابية بعد صدور قرار الاتهام من قاضي الإحالة وذلك عندما تتحقق حالة من حالات الفرار التالية :
1- إذا قرر قاضي الإحالة اتهام شخص وكان هارباً من وجه العدالة ولم يمكن القبض عليه .
2- إذا أحيل إلى محكمة الجنايات بعد إخلاء سبيله من قاضي الإحالة ولم يحضر إلى المحكمة خلال عشرة أيام اعتباراً من تبلغه قرار الاتهام في موطنه
3- إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات أو قبض عليه ثم لاذا في الفرار أثناء المحاكمة .
وقد جاء في نص " المادة 322أصول جزائية":
((1 اذا قرر قاضي الإحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في موطنه أو لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضر او قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات او نائبه ان يصدر قرارا لإعطائه عشرة أيام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة مادام فارا ويمنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة.
2- ويذكر في القرار أيضا نوع الجناية والأمر بالقبض عليه.
3- وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبرعنه. ))
الفصل الثاني
الإجراءات التي تتم قبل بدء المحاكمة
حيث يصدر رئيس محكمة الجنايات أو نائبه قرار بإعطائه عشرة أيام جديدة للحضور ويجب أن يتضمن القرار نوع الجناية وأمرا بالقبض على المتهم ويسمى هذا القرار قرار المهل ويجب نشره تعليقه على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات .
يقوم النائب العام بتبليغ قرار المهل إلى أمين السجل العقاري لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس إدارة أملاك الدولة .
*************************************************
*****************************************
**********************************
***************************
**********************
***************
**********
******
***
*
الفصل الثالث
المحاكمة الغيابية
إذا انتقضت مهلة العشرة أيام المعينة في قرار المهل ولم يحضر المتهم أمام المحكمة يترتب على ذلك ما يــلـي:
1- تجريده من الحقوق المدنية .
2- وضع أمواله تحت إدارة الحكومة .
3- منعه من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة .
ثم تشرح محكمة الجنايات بمحاكمته غياباً على الشكل التالي :
1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية إلا إذا خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره إلى المحاكمة وقبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمته ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة( المادتين 325-326)
2- لا تتبع محكمة الجنايات مبدأ شفوية المرافعة بل تكتفي بالاستناد إلى أوراق الدعوى الموجودة في الاضبارة دون الاستماع إلى أقوال الشهود حيث يتلو الكاتب قرار الإحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام فتدقق في إضبارة التحقيق الابتدائي فإن وجدت التحقيقات غير موافقة للقانون أعلنت بطلانها وأمرت بتجديدها وإعادتها ابتداءً من المعاملة الأولى المخالفة للقانون وإن وجدتها موافقة للقانون نظرت في التهمة وفي دعوى التعويضات الشخصية .
وقد جاء في نص " المادة 327أصول جزائية":
-((1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا.
2- يتلو الكاتب قرار الإحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.
3- إذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون أعلنت المحكمة بطلانها وأمرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.
4- أما إذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة إلى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.))
ويتعين إعلان خلاصة الحكم الغيابي الصادر على المتهم الفار خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروه بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات ويبلغ أيضاَ إلى أمين السجل العقاري المختص والى إدارة أملاك الدولة .
وقد جاء في نص " المادة 329أصول جزائية":
((تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ أيضا إلى أمين السجل العقاري المختص والى رئيس إدارة أملاك الدولة.))
ويصبح الحكم نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
وقد جاء في نص " المادة 330أصول جزائية":
((يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.))
وإذا كان الحكم الغيابي صادراً بالا دانه فإنه يسقط في حالة ما إذا سلم المتهم الغائب نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم .
وحينئذ يعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدوره مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل ملغاة بحكم القانون وتعاد محاكمته وفق للأصول العادية
وقد جاء في نص " المادة 333أصول جزائية":
((إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل ، ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية. ))