*تعريف الاِحالة :
تفترض الاِحالة أن يرجع القاضي اِلى قواعد الاِسناد- وهي مختلفة عن القواعد الوطنية – في القانون الأجنبي الذي أشارت اِلى تطبيقه قواعد الاِسناد الوطنية . وبالرغم من أن الفقه يستشهد بصدد الاِحالة بقضية فصل فيها القضاء الاِنجليزي سنة 1841 و أخرى فصل فيها القضاء الألماني سنة 1861 ، اِلا أن الاِحالة لم تحدد بوضوح ولم يفصل فيها أيضا بوضوح اِلا بقرار شهير صادر عن محكمة النقض الفرنسية في قضيةForgo بتاريخ 24/06/1878 .
* قضية فورغو forgo :
"فورغو" هو طفل من اِقليم بفاريا الألمانية التي ولد فيها ويحمل جنسيتها ، نزحت به أمه اِلى فرنسا وكان عمره حينها 05 سنوات ، وأقاما بها دون أن يكتسب "فورغو" الجنسية الفرنسية ولم يكن له بها موطنا قانونيا ، لأن الأخير يشترط فيه صدور مرسوم بالتوطن وهو مالم يحصل مع "فورغو" . بعدها تزوج "فورغو" باِمرأة ثرية ولما بلغ سن 68 توفي بفرنسا تاركا ثروة منقولة هائلة دون أن يترك وارثا ظاهرا .
طالبت الحكومة الفرنسية بتركته لكونها –حسب اِدعائها- تركة شاغرة أي بلا وارث غير أن حواشي "فورغو" من أمه –وهم لا يرثون في القانون الفرنسي- طالبوا هم أيضا بتركته على أساس أن القانون البافاري يورثهم ، فالاِشكال الذي طرح على القضاء الفرنسي هو في تحديد القانون الواجب التطبيق ،فكل من القانونين الفرنسي و البافاري يسندون التركة في المنقول اِلى آخر موطن للمتوفي ،اِلا أن الاِختلاف بينهما يكمن في أن القانون الفرنسي يعتد بالموطن القانوني فحسب ،وهو ما لا يتوافر في "فورغو" مما يجعل موطنه اِذن هو بافاريا و اِليه بالتالي يعود الاِختصاص ،أما القانون البافاري فلا يفرق بين الموطن القانوني و الفعلي مما يفتح اِمكانية تطبيق القانون الفرنسي فكان على القضاء الفرنسي أن يجيب على التساؤل فيما اِذا كان يتوجب عليه الرجوع اِلى الأحكام الموضوعية في القانون البافاري أم يرجع اِلى قواعد الاِسناد فيه . وطبعا يختلف الحل بين الاِختيار الأول أو الثاني .
تبنت محكمة النقض الحل الثاني و رجعت اِلى قواعد الاِسناد البافارية التي أحالتها على القانون الفرنسي الذي قبل تلك الاِحالة و ترتب عن ذلك أن طبق القانون الفرنسي ومنع حواشي "فورغو" من التركة التي آلت اِنتهاءا اِلى الدولة الفرنسية .