انتقال الكمبيالة
تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.
المادتان 167 و168 من مدونة التجارة.
آ
آمر بالسحب
كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر إلى إحدى شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع قيم منقولة
القانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة 6
أ
أصل تجاري
مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل
المادتان 79 و80 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة
أجل استحقاق القسط
تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا
مدونة التأمينات المادة 1
أجل العقد
تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين
مدونة التأمينات المادة 1
أسهم نقدية
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 246.
أشغال الاستكشاف
الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسح الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض ، باستثناء الأشغال ذات الأهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2
أشغال التنقيب
جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدروكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2
أشغال التنمية والاستغلال
جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الاستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها ، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبار التنمية وإنتاج الهيدروكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2
أصل تجاري
" مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل .
المادتان 79 و80 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يراد بأصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع السيولات والقيم المنقولة المدرجة بالأصول في موازنتها
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة8
أصول صافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يراد بالأصول الصافية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع أصولها المحاسبية مطروحة منه الديون المستحقة عليها
القانون رقم 213-93-1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة 7
أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
الديون الرهنية التي [ يملكها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ]، زيادة الضمانة وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى [ الصندوق المشار إليه أعلاه ]، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة وحصيلة تعويضات التأمين ومبلغ الكفالات وغرامات التأخير وكل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه
القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.المادة 2
أضرار مادية ومباشرة
تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة فـي التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقــاذ
مدونة التأمينات المادة 53
أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركات المساهمة
يقصد بتعبير " أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير " في مفهوم [القسم الرابع عشر من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة] : - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء المجلس الإداري بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس ؛ - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، أعضاء هذين الجهازين
القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المادة 373
أعمال
أشغال أو توريدات أو خدمات؛
مرسوم رقم 2.98.482 صادر في 11من رمضان 1419 (30ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها ج ر عدد 4654 المادة3
أعمال ملحقة
عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض ، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي :- أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية
ظهير شريف رقم 118-91-1 صادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) بتنفيذ القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الجريدة الرسمية رقم 4146 الصادرة يوم الأربعاء 15 أبريل 1992 المادة2
أمبير الساعة
أمبير الساعة هو كمية الكهرباء التي ينقلها في ساعة تيار من أمبير واحد ويساوي 3600 كولومب
ظهير شريف رقم 193-86-1 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 79-2 المتعلق بوحدات القياس الجريدة الرسمية رقم 3881 الصادرة يوم الأربعاء 18 مارس 1987 المادة12
أموال متلقاة من الجمهور
الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، و يحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابهاو تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:
- الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه و لو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا ؛
- الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق ؛
- الأموال التي يدفعهـــا مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالهــا ؛ باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين و ادارة محفظة القيم النقولة
- الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع إذنية صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.
ظهير شريف رقم 1,05,178 صادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)بتنفيد القانون رقم 34,03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ج ر عدد 5397 المادة 2
إ
إبداع فني
كل عمل فني من طرف شخص طبيعي لاسيما في مجال الفنون السمعية البصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص؛
قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 المؤرخ ب 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003منشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 في 17/07/2003 المادة1